مشاهدة النسخة كاملة : صلاة المرأة في المسجد
عبد العزيز الداخل
11-19-2008, 09:54 PM
وإذا اسْتَأْذَنَت المرأةُ إلى المسجدِ كُرِهَ مَنْعُها ، وبيتُها خيرٌ لها.
محمد أبو زيد
11-22-2008, 06:27 PM
......................
محمد أبو زيد
11-22-2008, 06:28 PM
(وإذا استَأْذَنَت المَرْأَةُ) الحُرَّةُ أو الأمَةُ (إلى المَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُها)؛ لقَوْلِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ)) رواه أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ.
وتَخْرُجُ غَيْرَ مُطَيَّبَةٍ ولا لاَبِسَةً ثِيَابَ زِينَةٍ. (وبَيْتُهَا خَيْرٌ لها)؛ لِمَا تَقَدَّمَ، ولأبٍ ثُمَّ أَخٍ ونَحْوِه مَنْعُ مُوَلِّيَتِه مِن الخُرُوجِ إن خَشِيَ فِتْنَةً أو ضَرَراً مِن الانفِرَادِ.
محمد أبو زيد
11-24-2008, 05:58 PM
(وإذا استأذنت المرأة) الحرة أو الأمة (إلى المسجد كره منعها)([1] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn1)) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله([2] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn2)) وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات» رواه أحمد وأبو داود([3] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn3)) وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة([4] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn4)).
(وبيتها خير لها) لما تقدم([5] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn5)) ولأب ثم أخ ونحوه([6] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn6)) منع مواليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرر([7] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn7)).
ومن الإنفراد([8] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftn8)).
[/URL]-
([1]) لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد، وكل صلاة وجب حضورها أو استحب للرجال الجماعة فيها، استحب النساء، وفاقًا للشافعي، والمراد مع أمن المفسدة، فإن منعها لم يحرم، وذكره البيهقي قول عامة الفقهاء، ولأن ملازمة المسكن حق واجب للزوج فلا تتركه لفضيلة.
(http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftnref1)([2]) وفي الصحيحين وغيرهما «إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» وإماء بكسر الهمزة جمع أمة، ومناسبة كونهن إماء الله تقتضي إباحة خروجهن إلى مساجد الله.
([3]) أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، لو علمن ذلك لكنهن لم يعلمن ذلك، فيسألن الخروج إلى المساجد، وكونها أفضل لأمن الفتنة و(تفلات) أي غير متطيبات يقال: تفلت المرأة، من باب تعب، إذا أنتن ريحها لترك الطيب والإدهان، وإنما أمرن بذلك لئلا يحركن الرجال بطيبهن،ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة، كحسن الملبس، والتحلي ونحو ذلك، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إلى ميل الرجال، وتشوفهم إليها، فنهيت عن ذلك، سدا للذريعة، وحماية عن المفسدة.
(http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftnref3)([4]) فإن تطيبت للخروج، أو لبست ثياب زينة حرم، لما في صحيح مسلم وغيره، «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة»، قال القاضي عياض: شرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل، غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال، ولا شابة مخشية الفتنة، وفي معنى الطيب إظهار الزينة
وحسن الحلي فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة، وقال مسلمة: تمنع الشابة الجميلة المشهورة، زاد بعضهم: أن لا يكون في لطريق ما تتقي مفسدته، قال القاضي: وإذا منعن من المسجد فغيره أولى، وقال ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج ومجامع الرجال، وهو مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» قال: ويجب عليه منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة، والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله منع المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، لا سيما إذا خرجت متجملة، وأخبر صلى الله عليه وسلم: «أن المرأة إذاتطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية».
([5]) أي من قوله: وبيوتهن خير لهن، ولأحمد أيضا: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» وأجمع النساء أن صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في المسجد، فإن النساء أعظم حبائل الشيطان، وأوثق مصائده، فإذا خرجن نصبهن شبكة، يصيد بها الرجال، فيغريهم ليوقعهم في الزنا، فعدم خروجهن حسما لمادة إغوائه وإفساده، وفي الصحيحين من حديث عائشة، لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد، كما منعت بنو إسرائيل.
(http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftnref5)([6]) كعم ونحوه من أوليائها المحارم، وقال أحمد: الزوج أملك من الأب.
([7]) أي بخروجها إلى المسجد ونحوه، فينعها عن ذلك درءًا للمفسدة.
[URL="http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftnref8"] (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5873#_ftnref7)([8]) لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، فيرجع الحال إلى شأن المرأة فإن عرف منها الديانة فلا بأس والمعهود من عمل الصحابة أن الأبكار ومن ضاهاهن لا يخرجن، ولو خرجن لعادلن الرجال.
«تتمة»
الجن مكلفون في الجملة إجماعا لقوله تعالى: ]وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ *[ فلذلك يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة، لعموم الأخبار، ومؤمن الجن في الجنة كغيرهم من الآدميين، على قدر ثوابهم للعموم، قال الشيخ: ونراهم فيها ولا يرونا وتنعقد بهم الجماعة، وهم موجودون في زمن النبوة وقبلها، وليس منهم رسول، وقال الشيخ أيضًا: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهو اعنه مساويًا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، بلا نزاع أعلمه بين العلماء.
وقال ابن حامد: ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد اهـ وذبيحة مؤمني الجن حلال، وما يذبحه الآدمي لئلا يصيبه أذى من الجن فحرام، وفاعله مشرك، وبولهم وقيؤهم طاهران، لظاهر حديث ابن مسعود قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»، متفق عليه، ولخبر الرجل الذي سمي في أثناء طعامه قال: «قاء الشيطان كل شيء أكله»، رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، ويقبل قولهم: أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، وكافرهم كالحربي، يقتل إن لم يسلم، ويحرم عليهم ظلم الآدميين، وظلم بعضهم بعضا، لعموم الأخبار، وكان الشيخ: إذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود، وإن لم يأتمر، ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه، والضرب يقع في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا يتألم من صرعه به، ويصيح ويخبر المصروع إذا فارق أنه لم يشعر بشيء من ذلك.
حفيدة بني عامر
12-03-2008, 10:55 PM
وَإِذَا اسْتَأْذَنَتْ المَرْأَةُ إِلَى المَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُهَا وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا.
قوله: «وإذا استأذنت المرأةُ إلى المسجد كره منعها» .
«إذا استأذنت» أي: طلبت الإذنَ و«المرأة» يُرادُ بها البالغةُ، وقد يُرادُ بها الأنثى، وإنْ لم تكن بالغةً، ولكن؛ الأكثرُ أنَّ المرأةَ كالرَّجُلِ؛ إنما تُطلق على البالغةِ، كما أنَّ الرَّجُلَ يُطلقُ على البالغِ، فإذا طَلبت الإذنَ مِن وليِّ أمرِها، فإن كانت ذاتَ زوجٍ فوَليُّ أمرِها زوجُها، ولا ولايةَ لأبيها ولا لأخيها ولا لعمِّها مع وجودِ الزَّوجِ، لقولِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في النساء: «إنهنَّ عَوانٍ عندَكم»[(337)] والعواني: جَمْعُ عانيةٍ، وهي الأسيرة، ولأنَّ الزوجَ سيدٌ للزَّوجةِ، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: {{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}} [يوسف: 25] أي: زوجَها، فإنْ لم يكن لها زوجٌ فأبوها، ثم الأقربُ فالأقربُ مِن عصباتِها.
وقوله: «إلى المسجد» أي: لحضورِ صلاةِ الجماعةِ، فإنَّه يُكره له أن يمنَعَها، والكراهةُ في كلام الفقهاءِ: كراهةُ التنزيهِ التي يستحقُّ عليها الثوابَ عند التَّرْكِ، ولا يُعاقب عليها عند الفِعْلِ.
والدليلُ: قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ»[(338)] وفيه إشارةٌ إلى توبيخِ المانعِ، لأنَّ الأَمَةَ ليست أَمَتَكَ، والمسجدُ ليس بيتَكَ، بل هو مسجدُ الله، فإذا طلبتْ أَمَةُ اللهِ بيتَ اللهِ فكيف تمنعُها؟ ولأنَّه مَنع مَن لا حَقَّ له عليها في المَنْعِ منه، وهو المسجد.
وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ هذا الحديث نهيٌ، والأصلُ في النَّهيِ التحريمُ، وعلى هذا؛ فيحرمُ على الوَليِ أنْ يمنعَ المرأةَ إذا أرادت الذِّهابَ إلى المسجدِ لتصلِّي مع المسلمين، وهذا القول هو الصَّحيحُ.
ويدلُّ لهذا: أنَّ ابنَ عُمرَ رضي الله عنه لما قال له ابنُه بلالٌ حينما حَدَّثَ بهذا الحديث: «واللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ» لأنَّه رأى الفتنةَ، وتغيُّرَ الأحوالِ، وقد قالت عائشةُ: «لو رأى النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم مِن النساءِ ما رأينا لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَتْ نساءُ بني إسرائيلَ»[(339)] فلما قال: والله لَنَمْنَعُهُنَّ، أقبلَ إليه عبدُ الله فسبَّهُ سبًّا شديداً ما سبَّهُ مثلَه قطُّ، وقال له: أقولُ لك: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ» وتقول: «والله لَنَمْنَعُهُنَّ»[(340)] فَهَجَرَهُ. لأنَّ هذا مضادَّةٌ لكلامِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم، وهذا أمرٌ عظيمٌ، وتعظيمُ كلامِ اللهِ ورسولِهِ عند السَّلفِ لا يماثُله تعظيمُ أحدٍ مِن الخَلَفِ.
وهذا الفِعْلُ مِن ابنِ عُمرَ يدلُّ على تحريمِ المَنْعِ.
لكن؛ إذا تغيَّرَ الزَّمانُ فينبغي للإِنسانِ أن يُقْنِعَ أهلَه بعَدَمِ الخروجِ، حتى لا يخرجوا، ويَسْلَمَ هو مِن ارتكابِ النَّهْيِ الذي نَهَى عنه الرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم.
وقوله: «إذا استأذنت المرأة» يشمَلُ الشَّابةَ والعجوزَ، والحسناءَ والقبيحةَ.
وقوله: «إلى المسجد» يدلُّ على أنَّها لو استأذنت لغير ذلك فله منعُها، فلو استأذنت أن تخرجَ إلى المدرسةِ فلزوجها أنْ يمنعَها، إلا أن يكون مشروطاً عليه عند العقدِ، وكذلك لو أرادت أن تخرجَ إلى السُّوقِ فله أنْ يمنعَها.
وقولنا: له أنْ يمنعَها، أي: ليس حراماً عليه، ولكن؛ ينظرُ إلى المصلحةِ، فقد لا يكونُ مِن المصلحةِ أنْ يمنعَها، وقد تكون المصلحةُ في منعِها.
وقوله: «إلى المسجد» أي: للصَّلاةِ، أما لو ذهبت إلى المسجدِ للفُرْجَةِ على بنائِهِ، أو لِتحضُرَ محاضرةً في المسجدِ ـ مثلاً ـ فله أن يمنعَها، فبيتُها خيرٌ لها مِن الخروجِ إلى المسجدِ؛ لأنَّه هكذا قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بيوتُهنَّ خيرٌ لَهُنَّ»، فهذا الحديثُ الذي أشرنا إليه: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لَهُنَّ»[(341)]، تضمن خطابين:
1 ـ خطاباً موجهاً للأولياءِ.
2 ـ خطاباً موجهاً للنساءِ.
أما الأولياءُ؛ فلا يَمنعونَ النِّساءَ، وأما النساءُ: فبيوتُهنَّ خيرٌ لَهُنَّ.
لكن؛ قال عليه الصَّلاةُ والسلامُ: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ»[(342)] أي: غير متطيِّباتٍ، ومَنَعَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المرأةَ ـ إذا كانت متطيِّبةً ـ أنْ تشهدَ المسجدَ فقال: «أيُّما امرأةٍ أصابت بخوراً؛ فلا تشهدْ معنا صلاةَ العشاءِ»[(343)] وكُنَّ يخرجنَ لصلاةِ العشاءِ يُصلِّينَ مع النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وكذلك لصلاةِ الفجرِ.
وعلى هذا؛ فيجوزُ للوَليِّ إذا أرادت المرأةُ أنْ تخرجَ متطيِّبةً أن يمنعَها، بل يجب أنْ يمنعَها في هذه الحالِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهاها أن تشهد صلاةَ العشاءِ إذا كانت متطيِّبةً، وكذلك لو خرجت متبرجةً بثيابِ زينةٍ أو بنعالٍ صرَّارةٍ أو ذاتِ عَقِبٍ طويلٍ، أو ما أشبه ذلك؛ فله أنْ يمنعَها قياساً على منعِها مِن الخروج متطيِّبةً.
قوله: «وبيتها خير لها» يُستثنى مِن ذلك: الخروجُ لصلاةِ العيدِ، فإنَّ الخروجَ لصلاةِ العيدِ للنِّساءِ سُنَّةٌ، لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ أَنْ يخرج العواتقُ وذواتُ الخُدورِ[(344)]، و«العواتق» أي: الحرائرُ الشريفاتُ، و«ذوات الخدور» يعني: الأبكارَ التي اعتادت الواحدةُ منهنَّ أن تبقى في خِدْرِها. حتى الحِيَّضُ أمرَهُنَّ أنْ يخرجنَ لصلاةِ العيدِ، إلا أنَّ الحِيَّضَ أَمَرَهُنَّ أن يعتزلنَ المُصلَّى؛ لأنَّ مُصلَّى العيدِ مسجدٌ، ولكن يجب أن تخرجَ غيرَ متبرِّجةٍ بزينةٍ ولا متطيِّبة، بل تخرجُ بسكينةٍ ووقارٍ، وبدون رَفْعِ صوتٍ أو ضَحِكٍ إلى زميلتِها، وبدون مِشيةٍ كمِشيةِ الرَّجُلِ، بل تكون مشيتُها مشيةَ أُنثى، مِشيةَ حياءٍ وخَجَلٍ ووقارٍ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir