مشاهدة النسخة كاملة : باب المساجد (7/15) [النهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المسجد]
محمد أبو زيد
12-31-2008, 12:51 PM
258- وعن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا)). رواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ بسَنَدٍ ضَعيفٍ.
محمد أبو زيد
12-31-2008, 01:41 PM
8/243 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَكْسُورَةً وَالزَّايِ، وَحَكِيمٌ صَحَابِيٌّ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَمِ، أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، سِتُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتُّونَ فِي الْإِسْلاَمِ، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلاَدٍ صَحَابِيُّونَ كُلُّهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ وَخَالِدٌ وَيَحْيَى وَهِشَامٌ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا) أي: يُقَامُ الْقَوَدُ فِيهَا.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ: لاَ بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ إقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَعَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِقَادَةِ فِيهَا.
محمد أبو زيد
12-31-2008, 01:42 PM
203 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا يُسْتَقَادُ فِيهَا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.
قَالَ المُؤَلِّفُ فِي (التَّلْخِيصِ): لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
والجملةُ الثَّانِيَةُ دَاخِلَةٌ فِي الجُمْلَةِ الأُولَى، والجملةُ الأُولَى لَهَا شَاهِدٌ منْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فالْحَدِيثُ قَوِيٌّ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا تُقَامُ: مِنَ الإقامةِ؛ أَيْ: لا تُنَفَّذُ وَلا تُجْرَى.
- الْحُدُودُ: هِيَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي حَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهَا فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- لا يُسْتَقَادُ: مِنْ: قَادَ قَوَداً، وَالقَوَدُ بِفَتْحَتَيْنِ: الْقِصَاصُ.
قَالَ فِي (اللسانِ): القَوَدُ الْقِصَاصُ، وَقَتْلُ الْقَاتِلِ بَدَلَ الْقَتِيلِ، وَالْمَعْنَى: أَيْ لا يُقَامُ القَوَدُ فِي المساجدِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- النَّهْيُ عَنْ إقامةِ الحدودِ وتنفيذِهَا فِي المساجدِ؛ سَوَاءٌ أكانَ قَتْلاً، أَوْ قَطْعاً، أَوْ جَلْداً.
2- الحكمةُ منْ هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ إقامةَ الحدودِ يَحْصُلُ فِيهَا لَغَطٌ، وَارْتِفَاعُ أَصْوَاتٍ، كَمَا أَنَّ الْحَدَّ قَدْ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ بالدَّمِ أَوْ غَيْرِهِ، مِمَّا يَخْرُجُ مِمَّنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تحريمِ إقامةِ الحدودِ فِي الْمَسْجِدِ؛ لأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التحريمَ، قَالَ فِي (شَرْحِ المُنْتَهَى): وَيَحْرُمُ إقامةُ الْحَدِّ بِمَسْجِدٍ؛ لِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَلِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ منْ حُدُوثِ مَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ، فَإِنْ أُقِيمَ بِهِ لَمْ يُعَدْ؛ لِحُصُولِ الزَّجْرِ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir