مشاهدة النسخة كاملة : باب صلاة التطوع (16/24) [استحباب أن يجعل آخر صلاة الليل وترا]
محمد أبو زيد
01-04-2009, 12:03 PM
382- وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
محمد أبو زيد
01-04-2009, 01:53 PM
25/357- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) فِي فَتْحِ الْبَارِي: أَنَّهُ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: فِي مَشْرُوعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ مِنْ جُلُوسٍ.
وَالثَّانِي: مَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ مِن اللَّيْلِ هَلْ يَكْتَفِي بِوِتْرِهِ الأَوَّلِ وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ، أَوْ يَشْفَعُ وِتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَتَنَفَّلُ، ثُمَّ إذَا فَعَلَ هَذَا هَلْ يَحْتَاجُ إلَى وِتْرٍ آخَرَ أَوْ لا؟
أَمَّا الأَوَّلُ: فَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجَعَلَ الأَمْرَ فِي قَوْلِهِ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)) مُخْتَصًّا بِمَنْ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ. وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بذلكَ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ هُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ. وَحَمَلَهُ النَّوَوِيُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ جَوَازِ النَّفْلِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَجَوَازِ التَّنَفُّلِ جَالِساً.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَذَهَبَ الأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ يُصَلِّي شَفْعاً مَا أَرَادَ وَلا يَنْقُضُ وِتْرَهُ الأَوَّلَ عَمَلاً بِالْحَدِيثِ.
محمد أبو زيد
01-04-2009, 01:54 PM
307 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الوِتْرُ هُوَ الَّذِي تُخْتَمُ بِهِ صَلاةُ اللَّيْلِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، فَكَمَا أَنَّ صَلاةَ المغربِ وِتْرٌ، وَيُخْتَمُ بِهَا صَلاةُ النَّهَارِ، فَكَذَلِكَ الوترُ يَكُونُ آخِرَ صَلاةِ اللَّيْلِ.
2 - لَوْ وَقَعَ بَعْدَ الوترِ صَلاةُ نَفْلٍ، مَا نُقِضَ الوِتْرُ، لا سِيَّمَا الصلواتُ ذَوَاتُ الأَسْبَابِ منْ سُنَّةِ مَسْجِدٍ، أَوْ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ، أَوْ رَكْعَتَيْ وُضُوءٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَالوِتْرُ بَاقٍ بِحَالِهِ خُتِمَتْ بِهِ صَلَوَاتُ اللَّيْلِ.
فَقَدْ جَاءَ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) (738) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ).
وَقَدْ حَمَلَهُ النَّوَوِيُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِبَيَانِ جَوَازِ النفلِ بَعْدَ الوترِ.
3 - قَالَ الفقهاءُ ـ وَاللَّفْظُ لِـ (شَرْحِ الزادِ وَحَاشِيَتِهِ): ـ وَلا يُكْرَهُ التعقيبُ وَهُوَ الصَّلاةُ بَعْدَ التراويحِ، والوترُ فِي جَمَاعَةٍ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ: لا تَرْجِعُوا إِلاَّ إِلَى خَيْرٍ تَرْجُونَهُ. قَالَ الْمجدُ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ تَنَفَّلُوا جَمَاعَةً أَوْ بَعْدَ رقدةٍ أَوْ منْ آخِرِ اللَّيْلِ لَمْ يُكْرَهْ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir