مشاهدة النسخة كاملة : باب صلاة التطوع (24/24) [فضل صلاة الضحى وعدد ركعاتها]
محمد أبو زيد
01-04-2009, 12:42 PM
395- وعن أَنَسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ)). رواهُ التِّرْمِذِيُّ واستَغْرَبَهُ.
396- وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: دَخَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْتِي فصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكْعاتٍ. رواهُ ابنُ حِبَّانَ في (صَحِيحِهِ).
محمد أبو زيد
01-04-2009, 02:10 PM
36/368- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: يَا عَمَّاهُ، أَوْصِنِي. قَالَ: سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((إِنْ صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كُتِبْتَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ سِتًّا لَمْ يَلْحَقْكَ ذَنْبٌ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثَمَانِياً كُتِبْتَ مِن الْقَانِتِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بُنِيَ لَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)). وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَطَاءٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ: يُخْطِئُ وَيُدَلِّسُ. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ لا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ.
37/369- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ). قَدْ تَقَدَّمَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَنْهَا أَنَّهَا مَا رَأَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَثْبَتَتْ فِيهِ صَلاتَهُ فِي بَيْتِهَا، وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا نَفَتِ الرُّؤْيَةَ، وَصَلاتُهُ فِي بَيْتِهَا يَجُوزُ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ، وَلَكِنَّهُ ثَبَتَ لَهَا بِرِوَايَةٍ.
وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هَذَا الْوَجْهَ، وَلا بُعْدَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهَا؛ لِجَوَازِ غَفْلَتِهَا فِي الْوَقْتِ فَلا مُنَافَاةَ، وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ هُوَ الْوَاجِبُ.
فَائِدَةٌ:
مِنْ فَوَائِدِ صَلاةِ الضُّحَى أَنَّهَا تُجْزِئُ عَن الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصْبِحُ عَلَى مَفَاصِلِ الإِنْسَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَهِيَ ثَلاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً؛ لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي قَالَ فِيهِ: ((وَتُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى)).
محمد أبو زيد
01-04-2009, 02:11 PM
318 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، لكنَّهُ قَوِيَ بِشَوَاهِدِهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَقَالَ فِي (الْفَتْحِ): لَهُ شَوَاهِدُ إِذَا ضُمَّتْ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ تَقَوَّى بِهَا، وَصَلُحَ للاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ منْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ)).
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكبيرِ) وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ خِلافٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنْ طُرُقٍ.
319 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (صَحِيحِهِ).
ـ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ (صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ): سَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ والدَّارَقُطْنِيُّ، إِلاَّ أَنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ منْ عَائِشَةَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ (318، 319).
1 - يَدُلُّ الْحَدِيثُ رَقْمُ (318) عَلَى أَنَّ صَلاةَ الضُّحَى تُصَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهِيَ لا تُنَافِي الأعدادَ الأُخَرَ، فَإِنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرَهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً.
أَمَّا المشهورُ منْ مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ: فَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ؛ لِمَا جَاءَ فِي (الْبُخَارِيِّ) (1176) و(مسلمٍ) (336) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ الْفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى).
2 - أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (319) فَيُفِيدُ أَنَّ صَلاةَ الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ.
قَالَ مُحَرِّرُهُ: أَرَى أَنَّهُ لا تَعَارُضَ بَيْنَ الأَحَادِيثِ الواردةِ فِي عددِ صَلاةِ الضُّحَى، والجَمْعُ بَيْنَهَا مُتَيَسِّرٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ من الصَّحَابَةِ حَدَّثَ بِمَا رَأَى وَمَا سَمِعَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَةً يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، وَتَارَةً يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً، وَتَارَةً يُصَلِّيهَا سِتًّا، وَتَارَةً يُصَلِّيهَا ثَمَانِياً، وَأُخْرَى يُصَلِّيهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلا مُنَافَاةَ وَلا تَعَارُضَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3 - الخلاصةُ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ سُنَّةَ الضُّحَى اسْتَفَاضَتْ أَخْبَارُهَا، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا، لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ، لِئَلاَّ تَفُوتَهُ عِبَادَةُ النَّهَارِ والليلِ مَعاً، وَأَمَّا مَنْ لَهُ صَلاةُ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مِنَ الأفضلِ أَنْ يَغِبَّ فِيهَا، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرَهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَأَنَّ وَقْتَهَا من ارتفاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى قُبَيْلَ الزوالِ.
فَائِدَةٌ:
اخْتَلَفَتِ الأَحَادِيثُ عَنْ عَائِشَةَ فِي صَلاةِ الضُّحَى، فَمَرْوِيٌّ عَنْهَا:
1 - صَلاَّهَا منْ غَيْرِ تَحْدِيدِ عَدَدٍ: (يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (719).
2 - قَالَتْ:(دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، وَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (3/459).
3 - قَالَتْ:(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (717).
4 - قَالَتْ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1128) ومسلمٌ (718).
وَقَدْ جَمَعَ القاضِي عِيَاضٌ بَيْنَ إثباتِ الصَّلاةِ وَنَفْيِهَا: بِأَنَّهَا فِي الإثباتِ نَقَلَتْ أَخْبَارَ مَنْ رَآهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَرَوَتْ عَنْهُ دُونَ أَنْ تَنْسُبَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا رِوَايَاتُ النَّفْيِ فَإِنَّهَا لَمْ تُشَاهِدْهُ يُصَلِّيهَا.
وَهَذَا جَمْعٌ لا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ يُصَارُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir