مشاهدة النسخة كاملة : باب صيام التطوع وما نهي عن صومه (6/13) [نهي المرأة عن صيام التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه]
محمد أبو زيد
01-11-2009, 04:10 PM
وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ للبخاريِّ. زادَ أبو دَاوُدَ: ((غَيْرَ رَمَضَانَ)).
محمد أبو زيد
01-11-2009, 05:55 PM
6/642 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: ((غَيْرَ رَمَضَانَ)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ) أَي: المُزَوَّجَةِ, بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أَيْ: حَاضِرٌ (إلاَّ بِإِذْنِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ, زَادَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرَ رَمَضَانَ).
فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الوَفَاءَ بِحَقِّ الزَّوْجِ أقْدَمُ مِن التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ, وَأَمَّا رَمَضَانُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْها وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ, وَيُقَاسُ عَلَيْهِ القَضَاءُ, فَلَوْ صَامَتِ النَّفْلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَتْ فَاعِلَةً لِمُحَرَّمٍ.
محمد أبو زيد
01-11-2009, 05:55 PM
570- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظُ للبخاريِّ. زادَ أبو دَاوُدَ: ((غَيْرَ رَمَضَانَ)).
* درجةُ الحديثِ:
زيادةُ أبي داوُدَ قالَ عنها النَّوَوِيُّ في (المجموعِ): إسنادُها صحيحٌ على شرْطِ الشيخينِ.
* مُفرداتُ الحديثِ:
- شاهِدٌ: أيْ: حاضِرٌ عندَها غيرَ غائبٍ، قالَ تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] أيْ: مَن كانَ منكم مُقيمًا غيرَ مسافِرٍ.
- بإذْنِه: مِن أَذِنَ يَأْذَنُ إِذْنًا. بمعنى: أباحَ له وأجازَه، ومنه إِذْنُ الزوجِ لزوجتِه.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- حقوقُ الزوْجِ على زوجتِه كبيرةٌ؛ وذلك لوُجوبِ طاعتِه، وامتثالِ أمْرِه بالمعروفِ، وإجابةِ مَطَالِبِه العادِلَةِ، ورَغباتِه الْمُمْكِنَةِ.
2- قالَ شيخُ الاسلامِ: إذا تَزَوَّجَت المرأةُ، كان زَوْجُها أَمْلَكَ بها مِن أَبِيها، وطاعةُ زوجِها عليها أوْجَبُ؛ لِمَا روى التِّرمذيُّ (1079) عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)).
3- مِن هذا أنه لا يَحِلُّ لها أنْ تَصُومَ صَوْمَ تَطَوُّعٍ وزوجُها حاضِرٌ، إلاَّ بإذْنِه ومُوافَقَتِه, وأمَّا إنْ كان غائبًا عنها، فيَجوزُ أنْ تَصومَ، ولا تَحتاجُ إلى إِذْنِه؛ إذ صيامُها لا يُضَيِّعُ عليه حَقًّا مِن حقوقِه، وجوازُ صيامِها هو مفهومُ حديثِ البابِ، ولأنَّ المعنى المرادَ مِن الْمَنْعِ لا يُوجَدُ.
أمَّا الصوْمُ الواجِبُ كرمضانَ أداءً كان أو قَضاءً، فمُقَدَّمٌ على طاعتِه, ويَجِبُ عليها صيامُه ولو كَرِهَ الزوْجُ، إذ لا طاعةَ لمخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ.
4- فلو صامَتْ نَفْلاً بغيرِ إِذْنِه، صَحَّ صيامُها، مع أنَّ صيامَها مُحَرَّمٌ عليها؛ ذلك أنَّ حَقَّ زوجِها عليها مُقَدَّمٌ على صَوْمِ التطَوُّعِ.
5- لكن يَنبغِي أنْ يكونَ بينَ الزوجينِ عِشرةٌ حَسَنَةٌ، ومعامَلَةٌ طَيِّبَةٌ، فكلٌّ منهما يُعاشِرُ صاحبَه بالإحسانِ والمعروفِ؛ لتَدومَ الصُّحبةُ، وتَسْتَمِرَّ العِشرةُ.
6- الإذْنُ مِن الزوْجِ لا يُشتَرَطُ فيه التصريحُ، بل إذا عَلِمَتْ مِن قَرائِنِ الحالِ ما يَدُلُّ على الرِّضَا بذلك، فإنه يَكْفِي، فإنَّ الإذْنَ العُرْفِيَّ كالإذْنِ اللَّفْظِيِّ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir