المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب الشركة (2/3) [مشروعية الشركة وأن النبي قد شارك]


محمد أبو زيد
01-14-2009, 10:14 AM
وعن السائبِ بنِ يَزيدَ المخزوميِّ، أنَّهُ كانَ شَريكَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبلَ البَعثةِ، فجَاءَ يومَ الفَتْحِ، فقالَ: ((مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ مَاجَهْ.

محمد أبو زيد
01-14-2009, 03:59 PM
2/831 - وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: ((مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
(وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ).
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ مِن الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَمِمَّنْ حَسَنُ إسْلامُهُ، وَكَانَ مِن الْمُعَمِّرِينَ، عَاشَ إلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ: ((مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي، كَانَ لا يُمَارِي، وَلا يُدَارِي))، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وَلابْنِ مَاجَهْ: ((كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ)).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ الإِسْلامِ، ثُمَّ قَرَّرَهَا الشَّارِعُ عَلَى مَا كَانَتْ عليهِ.

محمد أبو زيد
01-14-2009, 03:59 PM
755- وعَنِ السَّائِبِ المَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّه كَانَ شَرِيكَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ البَعْثَةِ، فجاءَ يَوْمَ الفَتْحِ، فَقَالَ: ((مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي)) رواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ.
دَرجةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، والحاكِمُ عنه، ورواهُ أبو نُعَيْمٍ، والطَّبَرانِيُّ، من طريقِ قَيْسِ بنِ السائبِ، والحديثُ صَحَّحَهُ الحاكِمُ، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
مفرداتُ الحَدِيثِ:
-مَرْحباً: يُقالُ: رَحُِبَ المكانُ يَرْحُبُ رُحْباً ورَحَابَةً، من بَابَيْ: عَلِمَ وكَرُمَ، اتَّسَعَ فهو رَحْبٌ ورَحِيبٌ، ومنه قِيلَ في التحيَّةِ: مَرْحباً وأهْلاً؛ أي: صَادَفْتَ سَعَةً، وأَتَيْتَ أَهْلاً.

مَا يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1-لَمَّا فَتَحَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَكَّةَ جاءَه الناسُ يُسَلِّمُونَ، فكانَ مِمَّن جَاءَه السائِبُ بنُ أَبِي السَّائِبِ المَخْزُومِيُّ، فلَمَّا رآهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: ((مَرْحَباً بِأَخِي وشَرِيكِي، لا يُمارِي ولا يُدَارِي)).
2-ففيهِ أنَّ الشركةَ كانَتْ موجودةً في الجاهليَّةِ، ثم أقَرَّها الإسلامُ وأثْبَتَها؛ لأنَّ الإسلامَ يُبْقِي كلَّ صَالِحٍ نَافِعٍ، ويُبْطِلُ كلَّ فَاسِدٍ ضَارٍّ.
3-فيهِ أنَّ حُسْنَ المعاملةِ والنُّصْحَ يَبْقَى أثَرُه، وسُمْعَتُه الطَّيِّبَةُ، مهما طَالَتْ أيَّامُه، وبعُدَ زَمَنُهُ، بخلافِ المعاملةِ السَّيِّئَةِ وشراسةِ الخُلُقِ؛ فإنَّها لا تُبْقِي إلاَّ الأثرَ السَّيِّئَ، والذِّكْرَ القَبيحَ.
4-فيهِ أنَّ العربَ في الجاهليَّةِ كانَتْ عندَهم مكارِمُ أخلاقٍ، وحُسْنُ مُعاملةٍ، وخصالٌ كَرِيمةٌ، جاءَتْهم من عُنْصُرِهم الطَّيِّبِ، والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بُعِثَ مُتَمِّماً لمكارمِ الأخلاقِ المَوْرُوثَةِ.
5-وفيهِ حُسْنُ خُلُقِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ووفاؤُه، وأنَّه لم يَنْسَ لهذا الرجُلِ طِيبَ صُحْبَتِه، وجميلَ عِشْرَتِه، وحُسْنَ مُعامَلَتِه.
6- المُماراةُ: المجادلةُ، والمُدارَأةُ قالَ الخَطَّابِيُّ: ( لا يَدْرأُ) أي: لا يَدْفَعُ صَاحِبَ الحَقِّ عن حَقِّهِ، قالَ أبو عُبَيْدٍ: المُدَارَأَةُ هنا مَهْمُوزَةٌ من دَرَأْتُ، وهي المُشاغَبَةُ والمخالفةُ، وأمَّا المُداراةُ فهي حُسْنُ الخُلُقِ، فليسَتْ مَهْموزةً، والمدارأةُ والمُماراةُ خُلُقانِ قَبِيحانِ يَحْصُلُ منهما النُّفْرَةُ، ويُسَبِّبانِ التَّفَرُّقَ.
أمَّا السماحُ والملاطفةُ فيَجْلِبانِ المَوَدَّةَ، ويُدِيمانِ الإخاءَ والصفاءَ؛ ولذا فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَدَحَ شِريكَه بهذينِ الخُلُقَيْنِ الكريمَيْنِ، فيَحْسُنُ لكُلِّ مُسلمٍ- لا سِيَّما الشركاءُ- أنْ يَتَحَلَّوْا بهما.
7-في الحديثِ الحثُّ على الوفاءِ للجارِ القديمِ، والصاحبِ الأوَّلِ بأنَّ الصِّلةَ الأولى التي طرَأَ عليها ما فَصَمَها يَنْبَغِي للإنسانِ أنْ لا يَنْساها، ولا يَنْسَى صَاحِبَها، وأنْ يَعْرِفَها لعَشِيرِه الأَوَّلِ، فإنَّ هذا من الوفاءِ الذي تَحَلَّى به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.



قَرارُ هَيْئَةِ كبارِ العُلماءِ بشَأْنِ أخْذِ الشريكِ رِبْحاً مُقابِلَ شركتِه باسْمِه فقَطْ:
قرارٌ رَقْمُ ( 91 ) وتاريخُ 22/5/1402هـ
الحمدُ لِلَّهِ، والصلاةُ والسلامُ على عَبْدِه ورسولِه مُحمدٍ، وعلى آلِه وصَحْبِهِ.
وبعدُ:
فقَدِ اطَّلَعَ مَجْلِسُ هيئةِ كبارِ العُلماءِ في دَوْرتِه التاسعةَ عَشْرَةَ المنعقدةِ بمدينةِ الرياضِ، من الحاديَ عَشَرَ من جُمادَى الأولى عامَ: 1402هـ، حتَّى الثاني والعشرينَ منه على كتابِ فضيلةِ الشيخِ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ المبارَكِ، رئيسِ القضاءِ الشرعيِّ بدولةِ الإماراتِ العربيةِ المُتَّحدةِ، المُوَجَّهِ إلى سَماحةِ رئيسِ المجلسِ الأعْلَى للقضاءِ رَقْمِ: م/ش2006/1981 وتاريخ 2/6/1401هـ والذي يَطْلُبُ فيه الإفادةَ عن حُكْمِ الشركةِ التي أسْهَمَ فيها الوَطَنِيُّ باسْمِه فقَطْ معَ الأجنبيِّ، وأخَذَ المواطنُ نِسْبَةً من الرِّبْحِ أو جُزْءاً منه، مُقابِلَ ذلك.
ويَقولُ في كتابِه: أصْدَرَتْ بعضُ الحكوماتِ في الآوِنَةِ الأخيرةِ قَوانِينَ تَحْظُرُ فيها على الشركاتِ الأجْنَبِيَّةِ العاملةِ في أراضيها العَمَلَ إلاَّ بشَرِيكٍ مُواطنٍ، فتَلْجَأُ هذه الشركاتُ إلى إبرامِ اتفاقٍ معَ المواطنِينَ مُقابِلَ مَبْلَغٍ مُعيَّنٍ مقطوعٍ، أو نسبةٍ من الرِّبْحِ، في حِينِ أَنَّ المواطِنَ لم يَدْفَعْ شيئاً من المالِ، ولا يَقُومُ بأيِّ عَمَلٍ في هذهِ الشركاتِ، ولا يَخْفَى على سَماحَتِكم أنَّ هذا النوعَ من الشَّرِكَةِ لا يَسْتَنِدُ إلى القواعدِ الشرعيَّةِ فيما أعْلَمُ.
نرجُو إفادتَنا عن هذهِ المسألةِ، فلَعَلَّكم وَقَفْتُم على رَأْيٍ لبعضِ المُتَقَدِّمِينَ فيها، أو عُرِضَتْ عليكم فأَفْتَيْتُم بها.
وقَدْ أحالَه سَماحَةُ رئيسِ مَجْلِسِ القضاءِ الأعلى إلى الأمانةِ العامَّةِ لهيئةِ كبارِ العلماءِ بكتابِهِ رَقْمِ: 1087/1 وتاريخِ 17/6/1401هـ، لعَرْضِه على مَجْلِسِ هيئةِ العلماءِ.
ولَمَّا اطَّلَعَ المَجْلِسُ على البحثِ الذي أعَدَّتْهُ اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العِلْمِيَّةِ والإفتاءِ في الموضوعِ، وتَأَمَّلَ مَوْضوعَ الشركةِ الواردةِ في السؤالِ المذكورِ، أي أنَّ تلك الشركةَ ليسَتْ من أنواعِ الشركاتِ الجائزةِ لَدَى كثيرٍ مِن الفُقهاءِ؛ وذلك لأنَّ شركةَ العنانِ التي مَحَلُّ وِفاقٍ من الفقهاءِ تَكُونُ بالمالِ والعَمَلِ من الجانِبَيْنِ، أو بالمالِ منهما والعَمَلِ من أحَدِهما، والشريكُ المُواطِنُ في الشركةِ مَحَلُّ السؤالِ ليسَ له مَالٌ في الشركةِ ولا عَمَلٌ، وكذا الحَالُ في شركةِ المفاوضةِ، وشركةُ الأبدانِ اشتراكٌ في عَمَلٍ من الجانِبَيْنِ، برِبْحٍ مُقَدَّرِ النِّسْبَةِ، ولا عَمَلَ للشريكِ المواطنِ في الشركةِ المسؤولِ عنها، وشَرِكَةُ الوجوهِ بالأَبْدانِ والذِّمَمِ، لا عَمَلَ ولا التزامَ للشريكِ المواطنِ المذكورِ بشيءٍ من ذلك في الشركةِ المسؤولِ عنها، وشَرِكَةُ المضاربةِ بالمالِ من طَرَفٍ والعَمَلُ من طَرَفٍ، وشَرِكَةُ المواطنِ المذكورِ لا مالٌ له فيها ولا عَمَلٌ، فإنْ قِيلَ: إِنَّ لهذا الشريكِ شَيْئاً من العَمَلِ في الشركةِ باسْمِهِ، أو بوجاهَتِه،ِ أو بالتزامِه، قيل:
أَوَّلاً: إنَّ هذهِ الشركةَ لها عَقْدٌ ظَاهِرٌ يُقَدَّمُ لولاةِ الأمورِ، وعَقْدٌ باطِنٌ يَخْتَلِفُ عنه فيما بينَ المواطنِ والشركةِ الأجنبيةِ، والعُقودُ الشرعيَّةُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ ظَاهِرُها مُتَّفِقاً معَ بَاطِنِها.
ثانياً: الاعتبارُ في العقودِ بالمقاصِدِ، لا بالألفاظِ الظاهرةِ، وهذهِ الشركةُ مقصودُها غيرُ ما ظَهَرَ منها.
ثالثاً: ما يُذْكَرُ لهذا الشريكِ من وَجاهةٍ أو ضمانٍ، ليسَ من الأمورِ التي يُشارَكُ بها بدونِ مالٍ ولا عَمَلٍ.
رابعاً: الشركةُ باتِّخاذِها مُواطِناً شَرِيكاً اسْماً لا حقيقةً، مُخَالِفٌ لتعليماتِ وَلِيِّ الأمرِ، ومَعْلومٌ أنَّ السَّمْعَ والطاعةَ في المعروفِ من أهَمِّ الواجباتِ، كما أنَّه مُخالِفٌ لِمَا تَهْدِفُ إليه تعليماتُ وَلِيِّ الأمرِ من تَشْغيلِ الأموالِ والطاقاتِ المَحَلِّيَّةِ، وإحلالِها مَحَلَّ الأموالِ والطاقاتِ الأجنبيَّةِ، بجانبِ مُخَالَفَتِهِ للوَاقِعِ في بَاطِنِ الأمورِ، ووُقُوعِه تحتَ طائفةِ الوعيدِ الواردةِ في النُّصوصِ الناهيةِ عن قولِ الزُّورِ وشهادةِ الزُّورِ.
خامساً: إنَّ تَسْمَيَةَ الشركةِ باسْمِ الشريكِ المُواطِنِ، وهو لا يَمْلِكُ منها شيئاً في حَقيقةِ الأمرِ يُغَرِّرُ ويَخْدَعُ مَن يَتعامَلونَ معَها شَخْصِيًّا ببيعٍ أو ضمانٍ أو غَيْرِ ذلك، وفي ذلك من الضَّرَرِ والفسادِ ما لا يَخْفَى على المُتَأَمِّلِ.
سادساً: جَعْلُ مَبْلَغٍ من المالِ مَقْطوعٍ يُدْفَعُ إليهِ، خَسِرَتِ الشركةُ أو رَبِحَتْ، يُعْتَبَرُ مُخالِفاً لأحكامِ الشركاتِ الجائزةِ شرعاً؛ لِمَا في ذلك من الغَرَرِ والضَّرَرِ على الشركةِ، وعلى تَقْدِيرِ أنَّه جُعِلَ له جُزْءٌ مُشاعٌ مَعلومٌ من الرِّبْحِ دونَ أَنْ يَتَحَمَّلَ ما يُقابِلُه من الخَسارةِ، يُعْتَبَرُ أخذاً له بدُونِ مُقابِلٍ؛ لأنَّه لم يَبْذُلْ مَالاً ولا عَمَلاً، ولا يَخْفَى ما فيهِ من الغَرَرِ والضَّرَرِ.
فإنْ قِيلَ: إنَّ الأصْلَ في المعاملاتِ الإباحةُ.
قيلَ: إنَّ ذلك صحيحٌ، ما لَمْ تَثْبُتْ مُخالفةُ تلك المعاملةِ للقواعدِ الشرعيَّةِ، وفي صُورةِ هذهِ الشركةِ مِن الضَّرَرِ، والتغريرِ، والكَذِبِ، والتزويرِ، ومخالفةٍ لتعليماتِ وَلِيِّ الأمْرِ ومَقاصِدِه الحسنةِ، والسَّعْيِ لكَسْبِ المالِ من غَيْرِ حِلِّهِ، مِمَّا يَنْقُلُها عن الأصْلِ، ويَجْعَلُها ممنوعةً وباطلةً.
وبناءً على ما تَقَدَّمَ، فإنَّ المجلسَ يَرَى عَدَمَ صِحَّةِ عَقْدِ هذه الشركةِ، وأنَّه يَجِبُ على المُسلمِينَ الكفُّ عن التعامُلِ بها، والاكتفاءُ بالشركاتِ والعقودِ المباحةِ في الشريعةِ الإسلاميَّةِ، وباللَّهِ التوفيقُ.
وصَلَّى اللَّهُ على عَبْدِه ورسولِه مُحمدٍ، وعلى آلِهِ وصحابتِه أجْمَعِينَ.
هَيْئَةُ كِبَارِ العُلماءِ