مشاهدة النسخة كاملة : من رفع عنهم القلم وبذلك لا يصح منهم الطلاق
محمد أبو زيد
01-18-2009, 10:05 AM
وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا التِّرمذيَّ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
محمد أبو زيد
01-18-2009, 01:34 PM
15/1021 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ)؛ أيْ: لَيْسَ يَجْرِي أَصَالَةً، لا أَنَّهُ رُفِعَ بَعْدَ وَضْعٍ، وَالْمُرَادُ بِرَفْعِ الْقَلَمِ عَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ لا قَلَمُ الثَّوَابِ، فَلا يُنَافِيهِ صِحَّةُ إسْلامِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ كَمَا ثَبَتَ فِي غُلامِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْلامَ، فَأَسْلَمَ، فَقَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)).
وَكَذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ))، وَنَحْوُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الأَحَادِيثِ. (عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
الْحَدِيثُ فِيهِ كَلامٌ كَثِيرٌ لأَهلِ الْحَدِيثِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّلاثَةَ لا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ تَكْلِيفٌ، وَهُوَ فِي النَّائِمِ الْمُسْتَغْرِقِ إجْمَاعٌ، وَالصَّغِيرِ الَّذِي لا تَمْيِيزَ لَهُ. وَفِيهِ خِلافٌ إذَا عَقَلَ وَمَيَّزَ، وَالْحَدِيثُ جَعَلَ غَايَةَ رَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ إلَى أَنْ يَكْبُرَ، فَقِيلَ: إلَى أَنْ يُطِيقَ الصِّيَامَ، وَيُحْصِيَ الصَّلاةَ، وَهَذَا لأَحْمَدَ.
وَقِيلَ: إذَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، وَقِيلَ: إذَا نَاهَزَ الاحْتِلامَ، وَقِيلَ: إذَا بَلَغَ، وَالْبُلُوغُ يَكُونُ بِالاحْتِلامِ فِي حَقِّ الذَّكَرِ مَعَ إنْزَالِ الْمَنِيِّ إجْمَاعاً، وَفِي حَقِّ الأُنْثَى عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَبُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَإِنْبَاتِ الشَّعْرِ الأَسْوَدِ الْمُتَجَعِّدِ فِي الْعَانَةِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الإِمْنَاءُ فِي حَالِ الْيَقِظَةِ إذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ. وَفِي الْكُلِّ خِلافٌ مَعْرُوفٌ.
وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَالْمُرَادُ بِهِ زَائِلُ الْعَقْلِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالطِّفْلُ، كَمَا يَدْخُلُ الْمَجْنُونُ.
وَقَد اخْتُلِفَ فِي طَلاقِ السَّكْرَانِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ لا يَقَعُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ وَجَابِرٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}، فَجَعَلَ قَوْلَ السَّكْرَانِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ؛ لأَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ، وَبِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ؛ لانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ الْعَقْلَ، وَمَنْ لا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ فَلَيْسَ بِمُكَلَّفٍ، أَوْ بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَقَعَ طَلاقُهُ إذَا كَانَ مُكْرَهاً عَلَى شُرْبِهَا، أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّهَا خَمْرٌ، وَلا يَقُولُهُ الْمُخَالِفُ.
والثَّانِي: وُقُوعُ طَلاقِ السَّكْرَانِ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، وَعَن الْهَادِي وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ.
وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}؛ فَإِنَّهُ نَهْيٌ لَهُمْ عَنْ قُرْبَانِهَا حَالَ السُّكْرِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ حَالَ سُكْرِهِمْ، وَالْمُكَلَّفُ تَصِحُّ مِنْهُ الإِنْشَاءَاتُ، وَبِأَنَّ إيقَاعَ الطَّلاقِ عُقُوبَةٌ لَهُ، وَبِأَنَّ تَرْتِيبَ الطَّلاقِ عَلَى التَّطْلِيقِ مِنْ بَابِ رَبْطِ الأَحْكَامِ بِأَسْبَابِهَا، فَلا يُؤَثِّرُ فِيهِ السُّكْرُ، وَبِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَقَامُوهُ مَقَامَ الصَّاحِي فِي كَلامِهِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، فَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، وَبِأَنَّهُ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلاقِ)).
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الآيَةَ خِطَابٌ لَهُمْ حَالَ صَحْوِهِمْ، وَنَهْيٌ لَهُمْ قَبْلَ سُكْرِهِمْ أَنْ يَقْرَبُوا الصَّلاةَ حَالَةَ أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَا يَقُولُونَ، فَهِيَ دَلِيلٌ لَنَا كَمَا سَلَفَ، وَبِأَنَّ جَعْلَ الطَّلاقِ عُقُوبَةً يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ لِلسَّكْرَانِ بِفِرَاقِ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ عُقُوبَتَهُ إلاَّ الْحَدَّ، وَبِأَنَّ تَرْتِيبَ الطَّلاقِ عَلَى التَّطْلِيقِ مَحَلُّ النِّزَاعِ.
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَالْبَتِّيُّ: إنَّهُ لا يَلْزَمُهُ عَقْدٌ وَلا بَيْعٌ وَلا غَيْرُهُ، عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُم الْقَوْلُ بِتَرْتِيبِ الطَّلاقِ عَلَى التَّطْلِيقِ صِحَّةُ طَلاقِ الْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالسَّكْرَانِ غَيْرِ الْعَاصِي بِسُكْرِهِ وَالصَّبِيِّ، وَبِأَنَّ مَا نُقِلَ عَن الصَّحَابَةِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إذَا شَرِبَ.. إلَى آخِرِهِ.
فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّهُ خَبَرٌ مَكْذُوبٌ بَاطِلٌ مُتَنَاقِضٌ؛ فَإِنَّ فِيهِ إيجَابَ الْحَدِّ عَلَى مَنْ هَذَى، وَالْهَاذِي لا حَدَّ عَلَيْهِ، وَبِأَنَّ حَدِيثَ: ((لا قَيْلُولَةَ فِي طَلاقٍ)) خَبَرٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ صَحَّ فَالْمُرَادُ طَلاقُ الْمُكَلَّفِ الْعَاقِلِ دُونَ مَنْ لا يَعْقِلُ، وَلَهُمْ أَدِلَّةٌ غَيْرُ هَذِهِ لا تَنْهَضُ عَلَى الْمُدَّعَى.
محمد أبو زيد
01-18-2009, 01:34 PM
941- وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ)). رَواهُ أحمدُ والأربعةُ إلا التِّرْمِذِيَّ, وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، وأخْرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ.
فَقَدْ وَرَدَ من حديثِ عَائِشَةَ، وعليِّ بنِ أبي طَالِبٍ، وأبي قَتَادَةَ.
أمَّا حديثُ عَائِشَةَ: فرَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائِيُّ، والدارميُّ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ، وأحمدُ، قالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ على شَرْطِ مُسلِمٍ. ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، ورِجَالُه كُلُّهم ثِقاتٌ، احْتَجَّ بهم مسلمٌ بروايةِ بعضِهم عن بعضٍ.
وحديثُ عليٍّ أصَحُّ من حديثِ عَائِشَةَ، فحديثُها طَرِيقُه وَاحِدٌ، وأمَّا حديثُ عَلِيٍّ، فله أربعُ طُرُقٍ، وهو صَحِيحٌ.
وأمَّا حديثُ أبي قَتَادَةَ: فأَخْرَجَهُ الحاكِمُ، وقالَ: صَحِيحُ الإسنادِ.
وفي البابِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، وثَوْبانَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وشَدَّادِ بنِ أَوْسٍ، وغيرِ وَاحِدٍ من الصحابةِ، لا تَخْلُو أسانيدُها من مَقالٍ.
وذكَرَ له الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ طُرُقاً عَدِيدَةً بألفاظٍ مُتقارِبَةٍ، ثم قالَ: وهذه طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُها بَعْضاً، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ والسيوطيُّ، وقالَ الزَّيْلَعِيُّ: هو قَوِيُّ الإسنادِ.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- رُفِعَ: بالبناءِ للمَجْهولِ، يُقالُ: رَفَعَ يَرْفَعُ رَفْعاً, خلافُ خَفَضَ.
قالَ في (المِصْبَاحِ): الرَّفْعُ في الأجسامِ: حَقِيقَةٌ في الحَرَكَةِ والانتقالِ، وفي المعاني: مَحمولٌ على ما يَقْتَضِيهِ المَقامُ، ومنه قَوْلُه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ)). والقَلَمُ لَمْ يُوضَعْ على الصغيرِ، وإنَّما مَعْناهُ: لا تَكْلِيفَ، فلا مُؤاخَذَةَ.
- القَلَمُ: بفَتْحَتَيْنِ، هو ما يُكْتَبُ به، والمرادُ هنا: القَلَمُ الذي بيَدِ الملائكةِ الكَتَبَةِ، واللهُ أعْلَمُ بكَيْفِيَّتِه.
- أو يُفِيقَ: مِن الإِفَاقَةِ، يُقالُ: أَفَاقَ المَجنونُ إِفَاقَةً: رَجَعَ إليه عَقْلُه.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- الأهْلِيَّةُ: هي صَلاحِيَةُ الشَّخْصِ، ومَحَلِّيَّتُه للحُقوقِ المَشْروعةِ، ثَبَتَتْ له أو عَلَيْهِ، فلا بُدَّ مِن اعْتبارِها في التصَرُّفاتِ.
2- فإِذَا فَقَدَ الإنسانُ الأهْلِيَّةُ، أصْبَحَ بفَقْدِها عَادِماً للحُرِّيَّةِ الاختيارِيَّةِ، إمَّا بسَبَبِ النَّوْمِ الذي أَفْقَدَهُ الاستيقاظَ لأداءِ واجباتِه، أو بسَبَبِ حَدَاثَةِ السِّنِّ والصِّغَرِ الذي هو مَعَها فَاقِدٌ للأهْلِيَّةُ ، أو بسببِ الجُنونِ الذي اضْطرَبَتْ معَه وظائِفُه العَقْلِيَّةُ، ففَقَدَ التَّمْيِيزَ والتصَوُّرَ الصحيحَيْنِ، فانْتَفَتْ عنه الأهْلِيَّةُ بسَبَبٍ من هذه الأسبابِ الثلاثةِ، فإنَّ اللهَ تَبارَكَ وتعالى بعَدْلِه، وحِلْمِه، وكَرَمِه، قَدْ رَفَعَ عنه المُؤاخَذَةَ، بما يَصْدُرُ عنه من تَعَدٍّ، أو تَقْصيرٍ.
3- قالَ تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:225]، فالتصَرُّفاتُ التي تَصْدُرُ من الإنسانِ، وهو في حَالٍ فَاقِدٌ الأهْلِيَّةُ، وعَادِمٌ حُرِّيَّةَ الاختيارِ، لا يَتَرَتَّبُ عليها حُكْمٌ يُؤاخَذُ به المُتَصَرِّفُ.
4- ومِنْ ذلك الطَّلاقُ، فطَلاقُ النَائِمِ الَّذي يَهْذِي في نَوْمِه غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، ولا نَافِذٍ.
ومثلُه المَجْنُونُ الذي فَقَدَ أَهْلِيَّتَهُ، فَصَارَ يَقُولُ ما لا يُمَيِّزُه وَلاَ يَتَصَوَّرُهُ، فطَلاقُه غَيْرُ نَافِذٍ، ولا مُعْتَبَرٍ.
5- أمَّا المُمَيِّزُ مِن الصِّبْيانِ، فالتَّكالِيفُ التي علَى البَالِغِينَ أمْراً أو نَهْياً، لَمْ يُكَلَّفْ بها، وأمَّا الطَّلاقُ، فإِنَّ الصَّبِيَّ المُمَيِّزَ يَعْلَمُ أَنَّ زَوْجتَه تَبِينُ مِنْهُ، وتَحْرُمُ عليه إذا طَلَّقَها، فطَلاقُه مُعْتَبَرٌ نَافِذٌ؛ لأنَّه صَدَرَ مِن عَاقِلٍ، فوَقَعَ طَلاقُه كطَلاقِ البَالِغِ، فهو ذُو أَهْلِيَّةٍ فيهِ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir