مشاهدة النسخة كاملة : يجوز عند الحاجة رمي الكفار بما يعم إتلاف ذريتهم ونسائهم معهم
محمد أبو زيد
01-20-2009, 02:21 PM
وعنْ مَكحولٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ على أَهْلِ الطائفِ. أَخْرَجَهُ أبو داودَ في (الْمَراسيلِ)، ورجالُهُ ثِقَاتٌ. ووَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
محمد أبو زيد
01-20-2009, 05:01 PM
24/1203 - وَعَنْ مَكْحُولٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(وَعَنْ مَكْحُولٍ): هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَكْحُولُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ، كَانَ مِنْ سَبْيِ كَابِلَ، وَكَانَ مَوْلًى لامْرَأَةٍ مِنْ قِيسَ، وَكَانَ سِنْدِيًّا لا يُفْصِحُ، وَهُوَ عَالِمُ الشَّامِ، وَلَمْ يَكُنْ أَبْصَرَ مِنْهُ بِالْفُتْيَا فِي زَمَانِهِ، سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَوَاثِلَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَرْوِي عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ.
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ).
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ثَوْرٍ رِوَايَةً عَنْ مَكْحُولٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَكْحُولاً، فَكَانَ مِنْ قِسْمِ الْمُعْضَلِ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: ذَكَرَ الرَّمْيَ بِالْمَنْجَنِيقِ الْوَاقِدِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ مَكْحُولٌ، وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ أَشْيَاءَ مِنْ ذَلِكَ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ شَهْراً. وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الْكُفَّارِ إذَا تَحَصَّنُوا بِالْمَنْجَنِيقِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِن الْمَدَافِعِ وَغَيْرِهَا.
محمد أبو زيد
01-20-2009, 05:01 PM
1116 - وَعَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أهلِ الطائفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ فِي (الْمَراسيلِ)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ووَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
قَالَ فِي (التَّلْخِيصِ): رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي (المراسيلِ) عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مكحولٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ المَنْجَنِيقَ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُعضلاً عَنْ ثَوْرٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا يُعْرَفُ هَذَا.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ؛ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- نَصَبَ: يُقَالُ: نَصَبَ الشَّيْءَ يَنْصِبُهُ نَصْباً: رَفَعَهُ وَوَجَّهَهُ.
- الْمَنْجَنِيقَ: جَمْعُهُ: مَجَانِقُ، وَمَجَانِيقُ، وَمَنْجَنِيقَاتٌ.
وَهُوَ آلَةٌ للحربِ تُقْذَفُ بِهَا الحجارةُ عَلَى الحُصُونِ، فَتَهْدِمُهَا، رَمَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ حِينَ حِصَارِهِ، وَالَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، كَمَا أَشَارَ بِالخَنْدَقِ فِي غَزْوَةِ الأحزابِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- تَقَدَّمَ أَنَّهُ عِنْدَ الحاجةِ يَجُوزُ رَمْيُ الْكُفَّارِ بِمَا يَعُمُّ إتلافَ ذُرِّيَّتِهِمْ، وَنِسَائِهِم مَعَهُمْ، كَأَنْ يُبَيَّتُوا وَهُمْ غَارُّونَ، أَوْ يَتَتَرَّسَ مُقَاتِلَتُهُم بِأَطْفَالِهِم وَنِسَائِهِم.
2- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى أَهْلَ الطَّائِفِ بالمَنْجَنِيقِ، وَمِثْلُهُ بالجَوَازِ غَيْرُهُ مِنَ المدافعِ والصواريخِ وَغَيْرِهَا.
3- وَمِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ تُؤْخَذُ [منه] القاعدةُ الشَّرْعِيَّةُ: ارْتِكَابُ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ، فَإِنَّ قَتْلَ النساءِ والأطفالِ وَنَحْوِهِم مَفْسَدَةٌ، وَتَعْطِيلَ الجهادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَارْتُكِبَتِ الْخَفِيفَةُ مِنْهُمَا.
4- أَمَّا قَصْدُ مَنْ لا يُقَاتِلُ مِن النساءِ، والصِّبْيَانِ، والشيوخِ، والمُسِنِّينَ، وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ والأَدْيِرَةِ، وَنَحْوِهِمْ بالقتلِ فَلا يَجُوزُ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الهَيْجَاءِ غَنَاءٌ، أَوْ مَنْفَعَةٌ بِرَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنِ ارْتَكَبَ جريمةَ قَتْلٍ، مِثْلَمَا أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ؛ لأَنَّهُ يُدَبِّرُ بِرَأْيِهِ، وكما قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقُرَظِيَّةُ؛ لأَنَّهَا قَتَلَتْ أَحَدَ الصَّحَابَةِ.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir