المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب النذر


عبد العزيز الداخل
05-25-2010, 03:48 AM
بابُ النَّذْرِ
لا يَصِحُّ إلا مِن بالغٍ عاقلٍ ولو كافرًا، و ( الصحيحُ ) من خمسةِ أقسامٍ:
( المطلَقُ ) مثلَ أن يَقولَ: " للهِ عليَّ نَذْرٌ " ولم يُسَمِّ شيئًا فيَلزَمُه كَفَّارَةُ يَمينٍ.
الثاني ( نَذْرُ اللَّجاجِ والغضَبِ ) وهو تَعليقُ نَذْرِه بشرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه أو التصديقَ أو التكذيبَ، فيُخَيَّرُ بينَ فِعْلِه وبينَ كَفَّارَةِ يمينٍ.
الثالثُ ( نذْرُ المباحِ ) كلُبْسِ ثوبِه وركوبِ دابَّتِه , فحُكْمُه كالثاني، وإن نَذَرَ مَكروهًا من طلاقٍ أو غيرِه استُحِبَّ التكفيرُ ولا يَفعلُه.
الرابعُ ( نَذْرُ المعصيةِ ) كشُربِ خَمْرٍ وصومِ يومِ الحيضِ والنحرِ , فلا يَجوزُ الوَفاءُ به ويُكَفِّرُ.
الخامسُ ( نَذْرُ التَّبَرُّرِ ) مُطْلَقًا أو معَلَّقًا، كفِعلِ الصلاةِ والصيامِ والحَجِّ ونحوِه , كقولِه: " إن شَفَى اللهُ مَرِيضِي أو سَلِمَ مالي الغائبُ فللهِ علَيَّ كذا " فوُجِدَ الشرطُ لزَمِهَ الوَفاءُ به , إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بمالِه كلِّه أو بِمُسَمًّى منه يَزيدُ على ثُلُثِ الكلِّ ؛ فإنه يَجزِيهِ قَدْرُ الثلُثِ، وفيما عداها يَلْزَمُه الْمُسَمَّى، ومَن نَذَرَ صومَ شهرٍ لزِمَه التتابُعُ , وإن نَذَرَ أيَّامًا مَعدودةً لم يَلْزَمْه إلا بشَرْطٍ أو نِيَّةٍ.

محمد أبو زيد
05-29-2010, 03:39 PM
...........................

محمد أبو زيد
05-29-2010, 03:39 PM
بابُ النَّذْرِ
لُغَةً: الإيجابُ، يُقالُ: نَذَرَ دَمَ فُلانٍ؛ أي: أَوْجَبَ قَتْلَهُ. وشرعاً: إلزامُ مُكَلَّفٍ مُختارٍ نفسَه للَّهِ تَعَالَى شَيْئاً غيرَ مُحَالٍ؛ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه، و (لا يَصِحُّ) النَّذْرُ (إلاَّ مِن بالغٍ عاقلٍ) مُختارٍ؛ لحديثِ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ)). (ولو) كانَ (كافراً) نَذَرَ عبادةً؛ لحديثِ عُمَرَ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً. فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)). (والصحيحُ مِنه)؛ أي: مِن النَّذْرِ (خَمْسَةُ أقسامٍ): أَحَدُها: النَّذْرُ (المُطْلَقُ، مثلُ أنْ يقولَ: للَّهِ عليَّ نَذْرٌ. ولم يُسَمِّ شيئاً، فيَلْزَمُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ)؛ لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) رَوَاهُ ابنُ ماجَهْ والتِّرْمِذِيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ. (الثاني: نَذْرُ اللَّجَاجِ والغَضَبِ، وهو تعليقُ نَذْرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ)؛ أي: مِن الشَّرْطِ المُعَلَّقِ عليه، (أو الحَمْلَ عليه أو التصديقَ أو التكذيبَ)؛ كقولِهِ: إنْ كَلَّمْتُكَ. أو: إنْ لم أَضْرِبْكَ. أو: إنْ لم يَكُنْ هذا الخبرُ صِدْقاً أو كَذِباً، فعليَّ الحَجُّ أو العِتْقُ ونحوُه، (فيَتَخَيَّرُ بينَ فعلِه وبينَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ)؛ لحديثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) رَوَاهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ.
(الثالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ؛ كلُبْسِ ثوبٍ ورُكُوبِ دَابَّتِهِ)، فإنْ نَذَرَ ذلكَ، (فحُكْمُه كـ) القِسْمِ (الثانِي) يُخَيَّرُ بينَ فِعْلِهِ وكَفَّارَةِ يَمِينٍ، (وإنْ نَذَرَ مَكْرُوهاً مِن طلاقٍ أو غيرِهِ، اسْتُحِبَّ) له (أنْ يُكَفِّرَ) كَفَّارَةَ يَمِينٍ، (ولا يَفْعَلُه)؛ لأنَّ تَرْكَ المكروهِ أَوْلَى مِن فِعْلِهِ، فلا كَفَّارَةَ، (الرابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كـ) نَذْرِ (شُرْبِ الخمرِ و) نَذْرِ (صومِ يومِ الحَيْضِ، و) يومِ (النَّحْرِ) وأيَّامِ التَّشْرِيقِ، (فلا يَجُوزُ الوفاءُ به)؛ لقولِهِ عليه السلامُ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ)). (ويُكَفِّرُ) إنْ لم يَفْعَلْهُ. رُوِيَ نحوُ هذا عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عَبَّاسٍ وعِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ وسَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، ويَقْضِي مَن نَذَرَ صَوْماً مِن ذلكَ غيرَ يومِ الحَيْضِ.
(الخامسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ مُطْلقاً)؛ أي: غيرَ مُعَلَّقٍ، (أو مُعَلَّقاً؛ كفِعْلِ الصلاةِ والصيامِ والحَجِّ ونحوِهِ)؛ كالعُمْرَةِ والصَّدَقَةِ وعِيَادَةِ المريضِ، فمثالُ المُطْلَقِ: للَّهِ عَلَيَّ أنْ أَصُومَ أو أُصَلِّيَ. ومثالُ المُعَلَّقِ (كقولِهِ: إنْ شَفَى اللَّهُ مريضي، أو سَلِمَ مَالِي الغائبُ، فلِلَّهِ عليَّ كذا) مِن صلاةٍ أو صومٍ ونحوِهِ، (فوُجِدَ الشرطُ لَزِمَه الوفاءُ به)؛ أي: بنَذْرِهِ؛ لحديثِ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(إلاَّ إذا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بمالِهِ كُلِّه) مَن يُسَنُّ له، فيَجْزِيهِ قَدْرُ ثُلُثِه، ولا كَفَّارَةَ؛ لقولِهِ عليه السلامُ لأبي لُبَابَةَ لَمَّا نَذَرَ أنْ يَنْخَلِعَ مِن مالِهِ صَدَقَةً للَّهِ تعالَى: ((يَجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ)). رَوَاهُ أحمدُ. (أو) نَذَرَ الصَّدَقَةَ (بِمُسَمًّى مِنه)؛ أي: مِن مالِهِ؛ كألفٍ، (يَزِيدُ) ما سَمَّاهُ (على ثُلُثِ الكُلِّ، فإنَّه يَجْزِيهِ) أنْ يَتَصَدَّقَ بـ (قَدْرِ الثلُثِ)، ولا كَفَّارَةَ عليه؛ جَزَمَ به في (الوَجِيزِ) وغيرِهِ، والمَذْهَبُ أنَّه يَلْزَمُهُ الصدقةُ بما سَمَّاهُ، ولو زادَ على الثُّلُثِ؛ كما في (الإنصافِ)، وقَطَعَ به في (المُنْتَهَى) وغيرِهِ.
(وفيما عَدَاهَا) أي: عدا المسألةَ المَذْكُورةَ؛ بأنْ نَذَرَ الثلُثَ فما دُونَه، (يَلْزَمُهُ) الصدقةُ بـ (المُسَمَّى)؛ لِعُمُومِ ما سَبَقَ مِن حديثِ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)). (ومَن نَذَرَ صومَ شهرٍ) مُعَيَّنٍ؛ كرَجَبٍ، أو مُطْلَقٍ (لَزِمَه التتابُعُ)؛ لأنَّ إطلاقَ الشهرِ يَقْتَضِي التتابُعَ، سواءٌ صَامَ شَهْراً بالهلالِ، أو ثلاثينَ يَوْماً بالعددِ، (وإنْ نَذَرَ أيَّاماً معدودةً)؛ كعَشَرَةِ أيَّامٍ أو ثلاثينَ يوماً، (لم يَلْزَمْهُ التتابُعُ)؛ لأنَّ الأيَّامَ لا دَلالةَ لها على التتابُعِ، (إلاَّ بشرطٍ)؛ بأنْ يقولَ: مُتَتَابِعَةٌ، (أو نِيَّةِ) التتابُعِ. ومَن نَذَرَ صومَ الدهرِ، لَزِمَه، فإنْ أَفْطَرَ، كَفَّرَ فَقَطْ بغيرِ صومٍ، ولا يَدْخُلُ فيه رَمَضَانُ ولا يومُ نَهْيٍ، ويَقْضِي فِطْرَه برمضانَ، ويُصَامُ لِظِهَارٍ ونحوِهِ مِنه، ويُكَفِّرُ معَ صومِ ظِهَارٍ ونحوِهِ. ومَن نَذَرَ صَوْمَ يومِ الخميسِ ونحوِه، فوَافَقَ عِيداً أو أيَّامَ تَشْرِيقٍ، أَفْطَرَ وقَضَى وكَفَّرَ، وإنْ نَذَرَ صَلاةً وأَطْلَقَ، فأَقَلُّه رَكْعَتَانِ قائماً لقادرٍ، وإنْ نَذَرَ صَوْماً وأَطْلَقَ، أو صومَ بعضِ يومٍ، لَزِمَه يومٌ بِنِيَّةٍ مِن الليلِ، ولِمَن نَذَرَ صلاةً جَالِساً أنْ يُصَلِّيَها قائماً. وإنْ رَقَبَةً فأقلَّ، يُجْزِئُ في كفَّارةٍ.

محمد أبو زيد
05-29-2010, 03:41 PM
باب النذر([1])
(لغة الإيجاب)([2]) يقال: نذر دم فلان، أي أوجب قتله([3]) وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى، شيئا غير محال بكل قول يدل عليه([4]).
و(لا يصح) النذر (إلا من بالغ عاقل) مختار([5]) لحديث «رفع القلم عن ثلاثة»([6]).
(ولو) كان (كافرا) نذر عبادة([7]) لحديث عمر «إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك»([8]) والصحيح منه أي: من النذر (خمسة أقسام) ([9]).
أحدها: النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين)([10]) لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب([11]).
(الثاني: نذر اللجاج، والغضب([12]) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه([13]) (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب)([14]) كقوله إن كلمتك، أن إن لم أضربك([15]) أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحوه([16]).
(فيخير بين فعله، وكفارة يمين)([17]) لحديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا نذر في غضب، وكفارته يمين» رواه سعيد في سننه([18]).
(الثالث: نذر المباح([19]) كلبس ثوبه، وركوب دابته)([20]) فإن نذر ذلك (فحكمه كـ) القسم (الثاني) يخير بين فعله، وكفارة يمين([21]) (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله)([22]).
لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة([23]) (الرابع: نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر([24]) و) نذر (صوم يوم الحيض([25]) و) يوم (النحر) وأيام التشريق([26]) (فلا يجوز الوفاء به) لقوله عليه السلام «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»([27]).
(ويكفر) من لم يفعله([28]) روي هذا عن ابن مسعود، وابن عباس وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب رضي الله عنهم([29]) ويقضي من نذر صوما من ذلك، غير يوم الحيض([30]) (الخامس نذر التبرر مطلقا) أي غير معلق([31]).
(أو معلقا كفعل الصلاة، والصيام والحج ونحوه)([32]) كالعمرة والصدقة، وعيادة المريض([33]) فمثال المطلق، لله علي أن أصوم أو أصلي([34]) ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريض، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه([35]) (فوجد الشرط، لزمه الوفاء به) أي بنذره([36]) لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري([37]) (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسن له([38]).
فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة([39]) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة، لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى «يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد([40]) (أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي ماله كألف (يزيد) ما سماه (على ثلث الكل، فإنه يجزئه) أن يتصدق (بقدر الثلث) ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره([41]) والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه، ولو زاد على الثلث، كما في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره([42]) (وفيما عداها) أي عدى المسألة المذكورة، بأن نذر الثلث فما دونه (يلزمه) الصدقة بـ (المسمى) لعموم ما سبق، من حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه»([43]).
(ومن نذر صوم شهر) معين كرجب([44]) أو مطلق (لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر، يقتضي التتابع([45]) سواء صام شهرا بالهلال، أو ثلاثين يوما بالعدد([46]) (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع([47]) (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) التتابع([48]).
ومن نذر صوم الدهر لزمه([49]) فإن أفطر كفر فقط بغير صوم([50]) ولا يدخل فيه رمضان، ولا يوم نهي([51]) ويقضي فطره برمضان([52]) ويصام لظهار ونحوه منه([53]) ويكفر مع صوم ظهار ونحوه([54]) ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر([55]) وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر([56]).
وإن نذر صوما وأطلق([57]) أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل([58]) ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما([59]) وإن نذر رقبة، فأقل مجزئ في كفارة([60]).
-
([1]) يعقده العبد على نفسه، يؤكد به ما ألزمها به، من الأمور لله عز وجل، وهي تعظيم للخالق، ولأسمائه ولحقه، وأن تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم فلا يعقده بغير اسمه، ولغير القرب إليه، فإن حلف فباسمه تعظيما وتبجيلا، وتوحيدا وإجلالا، وإن نذر فله توحيدا وطاعة، ومحبة وعبودية والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
([2]) أي وإيجاب المرء على نفسه شيئا لم يكن واجبا قبل.
([3]) النذر، كعلي لله، أو نذرت لله، ولا يختص بذلك ونحوه، ولا ينعقد بغير القول، ولا بمحال، وفي الشرح، لا يستحب النذر، للنهي عنه، وتوقف شيخ الإسلام في تحريمه، وحرمه طائفة من أهل الحديث، قال: وما وجب بالشرع إذا نذره العبد، أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول، أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق، تقتضي له وجوبا ثانيا، غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجبا من وجهين، ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع، والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق، نص عليه أحمد، وقاله طائفة من العلماء.
([4]) وقال ابن القيم: الملتزم الطاعة لله، لا يخرج عن أربعة أقسام، إما أن يكون بيمين مجردة، أو بنـذر مجـرد، أو بيـمين مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد
بيمين كقوله {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ} وهو أولى باللزوم من أن يقول: لله علي كذا، وقال: فرق بين ما التزم لله، وما التزم بالله، فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يخير بين الوفاء والكفارة.
([5]) ولا يصح بغير قول، إلا من أخرس بإشارة مفهومة، كيمينه، لأنه التزام فلم ينعقد بغير قول.
([6]) فدل الحديث، على أنه لا يلزم النذر منهم، لرفع القلم عنهم.
([7]) أي فيصح، ولكن لا يخلو، إما أن تكون العبادة مما يفتقر إلى نية، كالصلاة والاعتكاف، فلا سبيل له إلى الوفاء به، إلا بعد إسلامه، فصحته إلزامه به بعد الإسلام، للخبر، وخبر «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله»، أو لا يفتقر إلى نية، كصدقة بدرهم، فيلزم به، ولو قبل إسلامه، لصحته منه.
([8]) فدل الحديث: على لزوم وفاء النذر، الواقع حال الكفر، ووجوب فعله بعد إسلامه، إذا كان عبادة.
([9]) وعده بعضهم: ستة.
([10]) سواء أطلق أو قال: إن فعلت كذا، وفعله ولم ينو بنذره شيئا معينا فتلزمه كفارة اليمين.
([11]) فدل الحديث: على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذره لله عز وجل.
([12]) سمي بذلك، لأن الحالف قصده، أن لا يكون الشرط فيها، ولا الجزاء فلم يلزمه الشارع، ومن ألحقه بنذر القربة، فقد قال ابن القيم وغيره: إلحاقه بنذر القربة، إلحاق له بغير شبهة، وقطع له عن الإلحاق بنظيره.
([13]) أي: إن فعلت كذا فلله علي كذا.
([14]) أي، أو يقصد الناذر الحمل، أي الحث على المعلق عليه، أو التصديق عليه إذا كان خبرا، أو التكذيب على ما علقه عليه.
([15]) أي فعلي كذا، مما مثل به، ونحوه.
([16]) كعلي عتق عبدي، أو مالي صدقة.
([17]) إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط، لزمه مطلقا، ذكره الشيخ عن أحمد.
([18]) فدل على جواز التكفير، إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم الجزاء، فتقدم ما ذكره الشيخ عن أحمد.
([19]) أي الثالث، من أقسام النذر الستة، نذر فعل مباح.
([20]) وذلك كأن يقول: لله علي أن ألبس ثوبي، أو لله علي أن أركب دابتي.
([21]) أي إذا لم يفعل هذا المنذور المباح.
ويأتي قول الوزير: إنه مذهب الثلاثة، واختيار الشيخ: أنه لا شيء عليه، لما روى البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقال: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس، ولا يستظل، ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه»، ولأبي داود في التي نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف فقال: «أوفي بنذرك».
([22]) واستحباب الكفارة، عندهم خروجا من عهدة النذر، والمراد المكروه باعتبار أصله، كما مثـل به مـن الطلاق ونحـوه، كأكـل ثـوم أو بـصل وإلا
فالإحرام قبل الميقات مكروه، وإذا نذره من مكان معين، قبل الميقات لزمه، لكون أصله وهو مطلق الإحرام، مشروعا، وعد بعضهم نذر المكروه قسما فتكون الأقسام ستة.
([23]) عليه لأنه وفي بنذره.
([24]) فلا يجوز الوفاء به، لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال.
([25]) وكذا نذر صوم أيام النفاس، لأنه نذر معصية.
([26]) أي كنذر صوم يوم النحر، وكذا صوم يوم عيد الفطر، وصوم أيام التشريق، للنهي عن صيامها، ولو قال إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك، وقصد اليمين، فيمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
([27]) فدل على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، ومنه النذر للقبور، او لأهل القبور ونحوه فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولأن المعصية لا تباح في حل من الاحوال، قال الوزير: إذا نذر أن يعصي الله عز وجل، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله عز وجل.
وقال الشيخ: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه، كنذرهما، فإن لم يلزم بنذره، لا يلزم به شيء إذا حلف به، فإن من يقوم: لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى .
قال الشيخ: ومن أسرج قبرا أو مقبرة، أو جبلا أو شجرة، أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح، ما لم يعلم ربه، ومن الجائز صرفه في نظيره من المشروع، ومن نذر قنديلا، يوقد للنبي صلى الله عليه وسلم صرفت قيمته لجيرانه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من الختمة.
([28]) هذا المذهب عند بعض الأصحاب، والكفارة عليه إن لم يفعله، وكذا نذر المباح من المفردات.
([29]) وعنه: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي، قاله الوزير وغيره: واختاره الشيخ الإسلام.
([30]) لانعقاد نذره يوم الحيض، فتصح القربة ويلغى التعيين، لكونه معصية وقال المجد، ومن نذر صوم سنة بعينها، لم يتناول شهر رمضان، ولا الأيام المنهي عن صوم الفرض فيها، وعنه: يتناولها، وعنه: يتناول أيام النهي دون أيام رمضان قال الشيخ: والصواب أنه يتناول رمضان، ولا قضاء عليه إذا صامها، لأنه نذر صوم واجب، وغير واجب بخلاف أيام النهي، وإنما تجيء الرواية الثالثة، على قول من لا يصحح نذر الواجب، استغناء بإيجاب الشارع، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد، لأن النذر لم يقتض صوما آخر.
([31]) أي نذر التقرب مطلقان أي: مما مثل به ونحوه، لا معلقا بشرط، وذكر: أن نذر التبرر ثلاثة أنواع، وما كان في مقابلة نعمة، أو دفع نقمة، أو التزام طاعة ابتداء، كلله على صوم أو صلاة، أو نذر طاعة لم تجب، كاعتكاف، فيلزمه الوفاء به.
([32]) أي غير مقيد بشرط.
([33]) وزيارة أخ في الله تعالى، أو شهود جنازة، مما لا يضره، ولا عياله، ولا غريمه، وكان بقصد التقرب، غير معلق بشرط، او علق بشرط كما مثل به.
([34]) أو أحج أو اعتكف أو أزور مريضا، ونحوه.
([35]) وكذا لو حلف بقصد التقرب، كوالله إن شفى الله مرضي، أورد مالي الغائب، ونحو ذلك، لأصلي أو أصوم، أو أتصدق بكذا.
([36]) لمدح الذين يوفون بالنذر، وذم الذين ينذرون ولا يوفون.
([37]) فدل الحديث على وجوب الوفاء به، ومن قال: إن قدم فلان أصوم كذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال ليس هذا بنذر، فقد أخطأ ومن قال: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أحب العمل إلى الله لأعملن، فنذر معلق بشرط، كقوله: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ}.
([38]) لعله احترز بقوله «من يسن له» عمن لا يسن له ذلك، كالمحجور عليه في ماله، لحق الغرماء، وكذا إذا لم يكن بيده ما هو مباح، بقدر حاجته.
([39]) أي فيجزئه قدر ثلثه يوم نذره، يتصدق به، ولا كفارة عليه، نص عليه.
([40]) وقال لكعب، «أمسك عليك بعض مالك»، فهو خير لك، ومن حلف أو نذر لا يرد سائلا، فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله كله، قال الشيخ: ويصرف مصرف الزكاة.
([41]) ولا يسن لما تقدم من الحديث قريبا.
([42]) ففي الإقناع وشرحه، أو نذر الصدقة بألف، وليست كل ماله، لزمه جميع ما نذره، لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء، فلزمه الوفاء به، وعبارة المنتهى، ولو ببعض مسمى لزمه.
([43]) وما تقدم من قوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وغير ذلك، وقال الشيخ: تعليق النذر بالملك، نحو: إن رزقني الله مالا، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه يصح اتفاقا، وقد دل عليه قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} الآية، وتقدم قوله فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا، نذر يجب الوفاء به مع القدرة.
وقال: فإيجاب المؤمن على نفسه، إيجابا لم يحتج إليه بنذر، وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لو ابتلاني الله لصبرت، ونحو ذلك، إن كان وعدا، أو التزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس، وجهل بحقيقة حالها.
([44]) لزمه التتابع.
([45]) وعنه: لا يلزمه التتابع، وفاقا لأكثر أهل العلم، فيما إذا لم يعين.
([46]) أي فهو مخير، إن شاء صام شهرا هلاليا، من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر، ويلزمه شهر بالعدد، ثلاثون يوما، وأيهما فعل خرج من العهدة.
([47]) لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
([48]) أي: إلا بشرط أن يقول في نذره: أصوم عشرة متتابعة، أو نية التتابع فيلزم الوفاء بنذره، وإن شرط تفريقها، ففي المبدع: لزمه في الأقيس.
([49]) أي لزمه الوفاء بنذره.
([50]) لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور.
([51]) كيومي العيدين، وأيام التشريق، لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وأيام النهي لا تقبل صوم النذر، فلا كفارة بفطرها، ولا قضاء.
([52]) لعذر أو غير عذر، لأنه واجب بأصل الشرع، فيقدم على ما أوجبه على نفسه، وإن نذر صوم سنة معينة، لم يدخل في نذره رمضان، ويوما العيدين، وأيام التشريق، لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر، وإن نذر صوم سنة وأطلق، لزمه التتابع، ويصوم أثنى عشر شهرا، سوى رمضان وأيام النهي، قالوا: ويلزمه قضاء رمضان وأيام النهي.
([53]) أي ويصام لظهار ونحوه، أي كالوطء في نهار رمضان، والقتل، منه، أي من الدهر المنذور صومه، كقضاء رمضان.
([54]) يعني كفارة يمين، في جميع المواضع، لأنه سببه.
([55]) أي: أفطر وجوبا، لتحريم صومها، وقضي نذرها، لانعقاد نذره ولم يفعله وكفر لفوات المحل، كما لو لم يصمه لمرض.
([56]) لأن الركعة لا تجزئ في فرض، لكن إن حلف ليوترن الليلة مثلا، أجزأته ركعا في وقته لأنها أقله.
([57]) لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم، ولو نذر صوم يوم معينا، ثم جهله، فقيل يصوم أسبوعا، وقال الشيخ: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان.
([58]) أي أو نذر صوم بعض يوم، لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم.
([59]) لأن الصلاة قائما أفضل، ومن نذر المشي إلى بيت الله، أو موضع معين من الحرم، لزمه في حج أو عمرة، فإن تركه لزمه كفارة، وقال الشيخ: أما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة، كما لو قطع التتابع، في الصوم المشروط فيه التتابع، أو يتخرج لزوم الكفارة والدم، والأقوى، أنه لا يلزم مع البدل عن عين الفعل كفارة، لأن البدل قائم مقام المبدل.
([60]) في نحو ظهار، حملا للنذر على المعهود شرعا، إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه، وتقدم: أنه إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام، لزمه أن يصلي فيه ولا يجزئه في غيره، وهو مذهب مالك والشافعي، ويلزم الوفاء بالوعد، ولما قيل لأحمد: بم يعرف الكذابون؟ قال، بخلف المواعيد، وقاله عمر بن عبد العزيز وغيره، ومذهب مالك، يلزم الوفاء به بسبب، كتزوج وأعطيك كذا.

ساجدة فاروق
03-19-2011, 11:41 AM
بَابُ النَّذْرِ

لاَ يَصِحُّ إِلاَّ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَلَوْ كَافِراً، والصَّحِيحُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ.
الْمُطْلَقُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
قوله: «النذر» لغة: الإيجاب، يقال: نذرت هذا على نفسي، أي: أوجبت، أما في الشرع فهو إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه شيئاً يملكه غير محال.
وينعقد بالقول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، سواء قال: لله عليّ عهد، أو لله عليّ نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل: لله عليّ أن أفعل كذا، وإن لم يقل: نذر، أو عهد.
وحكم النذر مكروه، بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى تحريمه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير» [(152)]، وأنه لا يرد قدراً، ولو شاء الله أن يفعل لفعل، سواء نذرت أم لم تنذر، وإذا كان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ نهى عنه، وبيَّن أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير، ولا قدرية فهو لا يرد قدراً، فإن القول بتحريمه قوي.
فإن قيل: كيف يثني الله ـ عزّ وجل ـ على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا مُحرَّماً؟
فالجواب: أن الله لم يثنِ على الناذرين، وإنما أثنى على الموفين، وفرق بين الأمرين، فقوله تعالى: {{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}} [الإنسان: 7] ، معناه أنهم إذا نذروا لله شيئاً لم يهملوه، بل قاموا به، وفيها قول آخر: أن المراد بالنذر كل الواجبات، فهي نذر لقوله تعالى في الحج: {{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}} [الحج: 29] ، مع أنهم ما نذروا، ومثل ذلك قوله تعالى: {{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ}} [البقرة: 270] ، والمعنى أوفيتم نذراً نذرتموه.
أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام وسيأتي بيانها.
وقولنا: «إلزام المكلف» المكلف هو البالغ العاقل، فلو قال الصبي الذي لم يبلغ: لله علي نذر أن أفعل كذا، وكذا، فإنه لا ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعاً؛ لأنه قد رفع عنه القلم.
وقولنا: «شيئاً يملكه غير محال» فلو نذر شيئاً لا يملكه فإن النذر لا ينعقد؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» [(153)]، ولو نذر أن يعتق الحر، فإنه لا ينعقد؛ لأن هذا شيء لا يملكه، ولو نذر أن يطير فإنه لا ينعقد؛ لأنه محال.
قوله: «لا يصح إلا من بالغ عاقل» والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ»[(154)].
قوله: «ولو كافراً» «لو» هذه إشارة خلاف وقد سبق شرحها يعني ولو كان الناذر كافراً فإن نذره ينعقد، فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته، وإن لم يفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ لأن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أوفِ بنذرك» [(155)]، والأمر هنا للوجوب، وإيجاب الوفاء عليه لنذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به.
وقوله: «ولو كافراً» إشارة خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ لحديث عمر رضي الله عنه.
قوله: «والصحيح منه خمسة أقسام» مراده الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام، وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة، وإن شئت فقل: هو ما لم تتم شروط انعقاده، فمثلاً لو قال قائل: لله علي نذر أن أصوم أمسِ، فهذا لا ينعقد؛ لأنه محال، إذ إن صوم يوم أمس قد مضى، ولو قال صغير: لله علي نذر أن أصوم، لم ينعقد ـ أيضاً ـ فلا يدخل في الصحيح، فقول المؤلف: «والصحيح منه» يحترز به عما لم ينعقد؛ لأن ما لم ينعقد لا حكم له.
قوله: «المطلق مثل أن يقول: لله عليَّ نذر، ولم يسم شيئاً، فيلزمه كفارة يمين» هذا هو القسم الأول، المطلق يعني الذي لم يُعين فيه شيء، بأن يقول: لله علي نذر فقط، وسميناه مطلقاً؛ لأنه لم يعين فيه شيء.
كرجل قال: لله علي نذر، سواء هَمَّ أن يعين أم لم يهم؛ لأنه قد يقول: لله علي نذر، وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع ولا يتكلم، وقد لا يَهُم بشيء من الأصل، يقول: لله علي نذر، فقط، نقول: يلزمه كفارة يمين؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم في حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ: «كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين» رواه ابن ماجه[(156)]، وأخرجه مسلم بدون ذكر «إذا لم يسم» بلفظ: «كفارة النذر كفارة اليمين» [(157)]، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

الثَّانِي نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ، وَهو تَعْلِيقُ نَذرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ مِنْهُ، أَوِ الْحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ أَوِ التَّكْذِيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
قوله: «الثاني نذر اللجاج والغضب» هذا النذر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني النذر الذي سببه اللجاج، أي: الخصومة، أو المنازعة، أو ما يشبه ذلك، والغضب غليان دم القلب وفورانه، فينفعل الإنسان، وينذر، لكن ما تعريفه؟ قال:
«وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه» يعني أن يعلق الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فللَّه علي نذر أن أصوم سنة، وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.
أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه ـ كابنه مثلاً ـ: إن فعلت كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة، فهذا ـ أيضاً ـ يسمى نذر اللجاج والغضب، فقصده بذلك المنع.
قوله: «أو الحمل عليه» عكس المنع منه، يعني ينذر ليحملَ نفسه على الفعل، مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعبيدي أحرار، وأملاكي وقف، ونقودي هبة، والمقصود حمل نفسه على الفعل، فهذا يُسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، وإن لم يكن فيه لجاج أو غضب، ولا مشاحة في الاصطلاح، فما دام سموه نذر اللجاج والغضب، فنحن نقول ما قالوا، ونسميه بما سموه.
قوله: «أو التصديق» بأن يحدثنا بحديث فقلنا: هذا ليس بصحيح، فقال: لله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم سنة، لماذا قال هذا الكلام؟ قاله تصديقاً لقوله.
قوله: «أو التكذيب» بالعكس، بأن يحدثه شخص بشيء، فيقول: أنت كذاب، إن كان ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرار، فالمقصود التكذيب، يعني يؤكد أنه يكذِّب هذا الرجل بهذا القول.
قوله: «فَيُخَيَّرُ بين فعله وكفارة يمين» كاليمين، يعني كما لو حلفت على شيء، فإن فعلته فلا كفارة، وإن لم تفعله فعليك الكفارة، المهم نقول: هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت، وإن شئت فكفر كفارةَ يمين.
ودليل هذا الحديث الذي رواه سعيد في سننه[(158)]: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» ، أما من جهة التعليل فقالوا: إن هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو التصديق، أو التكذيب، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» [(159)]، ولنضرب مثالاً لذلك: رجل قال: لله عليَّ نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام، ففعل، فهل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟
الجواب: يخير، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء كفر كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين.
وإذا قلنا: إن حكمه حكم اليمين، فهل الأولى أن يفعل أو الأولى أن يكفِّر؟
نقول: سبق أن المسألة بحسب المحلوف عليه، إن كان خيراً فالأفضل أن يفعل، وهنا في الغالب أنه خير؛ لأنه نذر، لكن مع ذلك لئلا نلزمه نقول: أنت مخير بين فعلك، وكفارة اليمين.

الثَّالِثُ نَذْرُ الْمُبَاحِ كَلُبْسِ ثَوْبِهِ، وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ فَحُكْمُهُ كَالثَّانِي، وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهاً مِنْ طَلاَقٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُكَفِّرَ وَلاَ يَفْعَلُهُ،..........
قوله: «الثالث نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني» أي: يخير بين فعله وكفارة اليمين، مثاله: قال رجل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، نقول له: أنت بالخيار، إن شئت البس الثوب، وإن شئت فكفر كفارة يمين.
ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول: إذا نجحت فللَّه علي نذر أن أذبح شاة، فهل يلزمه أن يذبح الشاة، أو نقول: يخيَّر بين ذبحها وكفارة اليمين؟
في ذلك تفصيل، إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق بها شكراً لله على النعمة فهذا طاعة، ويجب عليه أن يوفي به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا قصد بذلك إظهار الفرح، ودعوة إخوانه وأصدقائه فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين؛ لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة، أما لو قال: إن نجحت فللَّه علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فهذا طاعة؛ لأن الصوم قربة، لكن ذبح الشاة، وأكل لحمها، والعزيمة عليها، هذا من قسم المباح.
وقوله: «وركوب دابته» كذلك، قال: لله علي نذر أن أركب هذا البعير، أو أن أركب هذه السيارة، نقول: هذا نذر مباح، إن شئت فاركب، وإن شئت فلا تركب، وعليك كفارة يمين.
والقاعدة أنه إذا نذر شيئاً مباحاً، فعلاً له أو تركاً له، فهو يخير بين أن يوفي بنذره، أو يكفر كفارة يمين.
قوله: «وإن نذر مكروهاً من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله» الأصل في الطلاق الكراهة، ولكنه قد يستحب، وقد يجب، وقد يحرم، وقد يباح، فتجري فيه الأحكام الخمسة، لكن الأصل فيه الكراهة، فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجته، قال: لله علي نذر أن أطلق هذه الزوجة، نقول له: الأفضل أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق.
وقوله: «أو غيره» أي: غير الطلاق، مثل لو قال: لله علي نذر أن آكل بصلاً، وأكل البصل مكروه، فنقول: الأفضل ألا تأكل وتكفِّر.
ولو قال: لله عليَّ نذر أن آكل ثوماً، فمثله.

الرَّابِعُ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَشُرْبِ خَمْرٍ، وَصَوْمِ يَوْمِ الْحَيْضِ، وَالنَّحْرِ، فَلاَ يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ وَيُكَفِّرُ.
قوله: «الرابع نذر المعصية» أن ينذر معصية لله ـ عزّ وجل ـ، مثل المؤلف لذلك بقوله:
«كشرب خمر» نذر إنسان أن يشرب الخمر ـ نعوذ بالله ـ فهذا نذر معصية، فجاء ليشرب الخمر فقلنا له: اتق الله! فهذا حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة[(160)]، قال: إني نذرت، نقول له: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» [(161)]، إذاً لا يجوز الوفاء به.
ولو قال: لله علي نذر أن أضرب فلاناً، بدون سبب، نقول: كَفِّرْ، ولا تفعل، فإن قال له فلان: اضربني، فيصير مباحاً، ويكون أسقط حقه، لكن في الأصل هو من نذر المعصية.
ولو نذر رجل أن يتعامل بالربا، قلنا: حرام عليه، وعليه كفارة يمين، حرام عليه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ، وعليه كفارة يمين؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» [(162)].
قوله: «وصوم يوم الحيض» كامرأة قالت: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من الحيض، نقول: هذا حرام؛ لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين، استناداً إلى قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم» [(163)]، فهذه المرأة لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.
قوله: «والنحر» قال: لله عليَّ نذر أن أصوم يوم النحر، نقول: هذا حرام ومعصية، وهل هناك عبارة أعم من قول المؤلف: «يوم النحر» ؟
الجواب: نعم، يوم العيدين؛ لأن يوم الفطر كيوم النحر، وهناك ـ أيضاً ـ أيام أخرى يحرم صومها، وهي أيام التشريق، المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
ولو نذر أن لا يكلم عمه فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به.
قوله: «فلا يجوز الوفاء به» لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» [(164)]؛ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها، وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمات الله.
قوله: «ويكفِّر» أي: يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» [(165)]، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، وإسحاق بن راهويه، وصحَّحه الطحاوي، خلافاً لقول النووي ـ رحمه الله ـ: إنه ضعيف باتفاق المحدثين، لكن الإمام أحمد احتج به، واحتجاجه به يدل على صحته عنده، وكذلك صححه الطحاوي، وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم، وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به.
لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة فيه، ويحرم الوفاء به، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفاً، وهو قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ، ولكن نقول: إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح، فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، وهي كفارة اليمين.
والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن هذا الرجل نذر ولم يفعل، ونحن نقول: نذره انعقد؛ لأنه ألزم نفسه به، ولا يمكن أن يوفي به؛ لأنه معصية، وحينئذ يكون نذر نذراً لم يوفِه فعليه الكفارة، كما لو حلف أن يفعل معصيةً، فإننا نقول له: لا تفعلها، وعليك كفارة يمين، فما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب؛ أنه لا يفعل المعصية، وعليه كفارة يمين.
فلو نذر صيام يوم يحرم صومه، فهل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله، أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي وأن عليه الكفارة فقط، فلو قال: والله لأصومن يوم العيد، وقلنا: لا يجوز أن تصوم، فهل يلزمه أن يصوم يوماً بدله مع الكفارة، كما هو المذهب، أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه؛ لأن أصل التعيين كان محرماً ومعصية.
والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يفرقون فيقولون: إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء، وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء.
فلو نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض فنقول: لا تصوم، وعليها كفارة يمين، وهل تقضي؟ لا تقضي؛ لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليها.
أما لو نذرت أن تصوم يوم العيد فإنها لا تصوم لا لمعنى فيها، ولكن لمعنى يتعلق بالزمان.
المكان أيضاً، لو نذر إنسان أن يصلي في المقبرة، قلنا: لا تصلِّ؛ لأن هذا حرام، ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف، فعلى المذهب تقضي وعليك كفارة يمين؛ لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان.
والراجح أنه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان، أو المكان، أو الفاعل، وعليه كفارة يمين؛ لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد.

الْخَامِسُ نَذْرُ التَّبَرُّرِ مُطْلَقاً أَوْ مُعَلَّقاً، كَفِعْلِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهِ، كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي أَوْ سَلَّمَ مَالِيَ الْغَائِبَ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، فَوُجِدَ الشَّرْطُ لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ، إِلاَّ إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، أَوْ بِمُسَمَّى مِنْهُ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ الْكُلِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ قَدْرُ الثُّلْثِ.
قوله: «الخامس نذر التبرر مطلقاً أو معلقاً» التبرر فعل البر، كالتطوع فعل الطاعة، والتنسك فعل النسك، فنذر التبرر هو بمعنى قولنا: نذر الطاعة؛ لأن الطاعة بر.
قوله: «كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه» مثل: الصدقة، والعمرة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، ونحوها، فنذر الطاعة يجب الوفاء به؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [(166)].
وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، فالصلاة منها فرض ومنها تطوع، فإذا قال: لله علي نذر أن أصلي الظهر، صارت واجبة عليه من وجهين: الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر، ولو قال: لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي، كذلك، صار واجباً عليه من وجهين الشرع، والنذر، فإذا لم يزكِّ وجب عليه كفارة يمين مع الإثم، ولو لم ينذر لم يجب عليه كفارة اليمين، لكنه يأثم بترك الزكاة، هذا هو فائدة قولنا: إن النذر يتعلق بالواجب. وليس هذا تحصيل حاصل ولكن بالنسبة للصلاة يمكن أن يقال إنها لا ترد علينا لانه لو تركها كفر.
فالمهم أن نذر الواجب صحيح.
وقوله: «مطلقاً» المطلق مثل قوله: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو: لله علي نذر أن أقرأ جزءاً من القرآن.
وقوله: «أو معلقاً» مَثَّلَ له المؤلف بقوله:
«كقوله: إن شفى الله مريضي» أي: إن شفى الله مريضي فللَّه عليَّ نذر أن أتصدق بمائة ريال، فمتى شفي وجبت عليه، وإن مات لم يجب عليه شيء، وإن بقي مريضاً كذلك لم يجب عليه شيء، وإن شُفي بعد موت الناذر فليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم يوجد في حياته، والأصل براءة الذمة.
لكن لو شفي، والناذر في حال جنون ـ نسأل الله العافية ـ فهل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ عندنا سبب وشرط، سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم وهو النذر، وشرط الوجوب وهو الشفاء، فسبب الوجوب وُجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف، وشرط الوجوب وُجد في حال هو فيها غير مكلف، لكنه أهل للضمان، فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنه، كالزكاة تماماً، فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير.
ولو قال: لو شفى الله مريضي فللَّه علي نذر أن أصوم، ثم شُفي المريض في حال جنون الناذر، هذا هو محل الإشكال في الحقيقة.
فهذه تحتاج إلى نظر، فهل نقول: إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله وجب أن يقضى عنه، أو يقال: إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم، بخلاف المال فإن المجنون تجب عليه الأموال إذا وجدت شروط الوجوب، كالزكاة، وضمان الأموال التي يتلفها، وما أشبهها؟
مسائل:
الأولى: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ وهل حديث لا تدر في معصية يدل مفهومه على جواز النذر مع أنه قد صح النهي عنه؟
إذا كان مقروناً بشرط فهو على الفور، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به، وإذا كان مطلقاً ففيه خلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فوراً.
والحديث يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى.
الثانية: هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر؟
نعم، بينهما فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، واستحب أن يفعل.
الثالثة: إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه، إذا كان ـ مثلاً ـ صياماً يُكفر عنه، كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور؛ لأنه يصلي على حسب حاله.
الرابعة: لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله.
ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث، وإذا كان فعلَ طاعة، نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، وإذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل، حسب نيته.
فائدة: إذا قال صاحب الفروع: (على الأصح) يعني أن المسألة التي يتكلم عليها فيها روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما هي التي قال فيها: (على الأصح). ويعني أصحهما في المذهب وليس أصحتهما عن الإمام أحمد.
وإذا قال: (في الأصح) يعني الوجهين عن أئمة أصحاب الإمام أحمد.
الخامسة: إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو بشهر، ثم جن قبل أن يصل إلى ذلك اليوم، يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون، فلا قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية، وأما بالنسبة للعبادات المالية، كأن يقول: إن قدم زيد فللَّه علي نذر أن أتصدق بكذا، فقدم وهو مجنون، ذكرنا فيما سبق أنه تلزمه الصدقة؛ لأن الواجب هنا في المال، فهو كالزكاة، تجب على المجنون، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام.
أما لو مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء لا عبادة مالية ولا بدنية يعني لا صدقة ولا صوم ولا يقضى عنه شيء.
السادسة: فلما آتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما الصدقة والصلاة فقوله: {{بَخِلُوا بِهِ}} هذا ضد الصدقة، وقوله: {{بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ}} [التوبة: 76] هذا ضد الصلاة {{فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ *}} نعوذ بالله إلى الموت {{يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}} [التوبة: 77] يقال: إن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة يقال له ثعلبة بن حاطب لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل وضعيف وقد كتب في هذا طالب من الجامعة الإسلامية رسالة علمية بَيَّنَ فيها أن هذا كذب وأن هذا الصحابي لم يقع منه هذا الأمر.
قوله: «أو سلَّم ماليَ الغائب فللَّه عليَّ كذا» أو يقول: إن نجحت فللَّه عليّ نذر كذا.
قوله: «فوجد الشرط لزمه الوفاء به» والدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [(167)]، وهذا يشمل الطاعة سواء كانت معلقة بشرط، أو مطلقة.
قوله: «إلا إذا نذر الصدقةَ بماله كله، أو بمسمَّى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه قدر الثلث» استثنى المؤلف من قوله: «لزمه الوفاء به» إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فللَّه عليّ نذر أن أتصدق بجميع مالي، وهذا نذر تبرر معلق، أو يقول: لله عليّ نذر أن أتصدق بجميع مالي، وهذا نذر تبرر مطلق، فيجزئه قدر الثلث، واستدل الأصحاب ـ رحمهم الله ـ لهذا بحديث كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، وحديث أبي لبابة بن عبد المنذر ـ رضي الله عنه ـ.
أما كعب بن مالك فتخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، ولما رجع النبي صلّى الله عليه وسلّم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فكان يعذرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله، ويفرحون بهذا؛ لأنهم أهل ظاهر، فيفرحون بالظاهر، ويقولون: يكفينا استغفار النبي صلّى الله عليه وسلّم لنا، وما علموا أن الله قال: {{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}} [التوبة: 80] ـ والعياذ بالله ـ أما كعب بن مالك، ـ رضي الله عنه ـ وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم فصدقوا، وقالوا: ما لنا عذر، وكعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ تكلم بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلّم بكلام فصيح عجيب؛ لأنه أشب القوم وأجلدهم، وقال: إني أوتيت جدلاً، يعني أقدر أن أخاصم، وأعرف أن أتخلص، ولكن لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني، ثم يفضحني الله ـ تعالى ـ غداً ـ الله أكبر ـ انظر الإيمان واليقين، المنافقون قال الله فيهم: {{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *}} [التوبة] ، أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق، وقال: ما لي عذر، وما ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه، ولكن أخذه التسويف، لما خرج الناس أول يوم، قال: أنتظر غداً ألحقهم، في اليوم الثاني قال: غداً ألحقهم، حتى ذهب الوقت، فهجره النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وصار لا يكلمه، حتى أنه يقول: آتي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول: أَحَرَّكَ شفتيه بردِّ السلام أم لا؟ مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مقام مقال، ومع ذلك كان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يلاحظه، إذا كبَّر للصلاة لاحظه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ونظر إليه، فإذا أقبل عليه كعب أعرض؛ لأن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يراعي أصحابه خير رعاية، بقي على هذه الحال يخرج إلى السوق يكلم الناس وما يكلمونه، حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك وأحب الناس إليه، دخل عليه في بستانه وسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، فقال له: أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم يريد أن يتكلم، فلما ناشده الله لم يكلمه، ولكن قال: الله أعلم، وهذه كلمة تصلح خطاباً، وغير خطاب، فلما مضى عليهم أربعون ليلة أرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم إليهم أن يفارقوا زوجاتهم، فيتركونهن يذهبن لأهلهن، فقال كعب ـ لما جاءه رسول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرك أن تعتزل امرأتك ـ قال: هل أطلقها أم أعتزلها؟ فلو قال: طلقها، لطلَّقَها، لكن قال: بل تعتزلها، فذهبت المرأة إلى أهلها، وبقوا خمسين ليلة، والناس هاجرون لهم، ولا يتكلمون معهم، وفي أثناء هذه المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك ـ فتنة عظيمة ـ قال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وطلب حضوره إليه حتى يكرمه ويعزه، فلما قرأ الكتاب لم يحتفظ به، بل مباشرة جعله في التنور وأوقد به؛ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب، فنزلت توبتهم من الله ـ عزّ وجل ـ في ليلة من الليالي وبعد خمسين ليلة، جاء الفرج من الله ـ عزّ وجل ـ الله أكبر {{وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *}} [التوبة: 118] .
فلما أصبح النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبر الناس بتوبة الله عليهم ـ الله أكبر ـ وكان كعب لا يصلي مع الجماعة؛ لأنه مهجور، فذهب رجل من المسلمين إلى سلع ـ جبل في المدينة معروف ـ ونادى بأعلى صوته: أبشر يا كعب بخيرِ يومٍ مَرَّ عليك منذ ولدتك أمك! أبشر بتوبة الله عليك! وذهب رجل على فرس يبشره، وانظر إلى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كيف فرحهم بتوبة الله تعالى على إخوانهم، وعلى أصحابهم، لكن كان صاحب الصوت أسرع، فصارت البشارة لصاحب الصوت، فأعطاه كعب بن مالك حلته، فلما جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ودخل المسجد قام إليه طلحة بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ يهنئه بتوبة الله عليه، قال: فكنت لا أنساها لطلحة أن كان أول الصحابة يهنئه ـ رضي الله عنهم ـ، أما النبي ـ عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآه كعب وجد وجهه يتهلل، كأنه قطعة قمر فرحاً بنعمة الله عزّ وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه، وأشدهم حباً للخير لهم، فكانت هذه القضية مما نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وانظر المحنة تعقبها المنحة! كل محنة من الله ـ عزّ وجل ـ إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة، فبعد هذا قال الله ـ عزّ وجل ـ: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ *}} [التوبة] ، فجعلهم أسوة لغيرهم في الصدق، ولما تاب الله عليهم، قال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» متفق عليه[(168)]، وعند أبي داود[(169)] «أنه يجزئه الثلث»، وقد سمى النبي صلّى الله عليه وسلّم الثلث كثيراً، فقال لسعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ: «الثلث والثلث كثير» [(170)].
وكذلك أيضاً: أبو لبابة بن عبد المنذر ـ رضي الله عنه ـ قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يجزئك منه الثلث» [(171)] وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وليس هذا بصحيح، والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين استشاروه: هل ينزلون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأشار إلى حلقه، يعني أنه الذبح، فعرف ـ رضي الله عنه ـ أن في ذلك خيانة، فربط نفسه بسارية المسجد، وقال: لا أطلقها حتى يحلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد أن يتوب الله عليه، فتاب الله عليه، وحلها الرسول صلّى الله عليه وسلّم لما عرف صدق توبته، ثم قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يجزئك الثلث» ، ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه الثلث.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة، بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه[(172)]، فتدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [(173)]، وأجابوا عن حديث كعب بن مالك وأبي لبابة رضي الله عنهما بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة، وهي توبة الله عليهما، وليس فيه أن كلاًّ منهما قال: إن لله عليَّ نذراً، بل قال: إن من توبتي ـ أي: من شكر توبتي ـ أن أفعل كذا وكذا، فهو من باب نية الخير شكراً لله عزّ وجل، وفرق بين من يلتزم بالنذر، وبين من يريد بدون التزام.
والحقيقة أن هذه المناقشة قوية، بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا لله بذلك، فلا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه، وصدق اعتماده عليه، وأن له جهات يُمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط، وأما الاقتصار على الثلث مطلقاً ففي النفس منه شيء.
وقوله: «أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل» (مسمى منه) يعني مُعَيَّناً من ماله يزيد على ثلث الكل.
وقوله: «فإنه يجزئه قدر الثلث» يعني ثلث الكل، مثال ذلك قال: لله عليَّ نذر أن أتصدق بهذه السيارة، فنظرنا ما عنده من المال فإذا السيارة تساوي عشرين ألفاً، وعنده عشرة آلاف فقط، فيجزئه ثلث الكل وهو عشرة آلاف، وتبقى السيارة له، أو نقول: بعها ثم تصدق بنصف قيمتها، ولا يلزمه أن يبيعها؛ لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة، لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة؛ لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها، فكونها لا تدخل ملكه أحسن.
وقوله: «أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث» هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، ولكن المذهب المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى، وإن زاد على الثلث، ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلها، ويقولون: إن الفرق بينه وبين الكل، أن الكل عبارة عن كل المال، وليس ذلك بالأمر المشروع؛ بخلاف الصدقة بشيء معين فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث، فالمسألة فيها ثلاثة أشياء:
أولاً: أن ينذر الصدقة بجميع ماله، فمذهب الحنابلة يجزئه الثلث، وقول أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يتصدق بماله كله.
ثانياً: أن ينذر الصدقة بشيء معين يزيد على الثلث، فالمذهب يلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يلزمه أكثر من الثلث.
ثالثاً: أن ينذر الصدقة بشيء من ماله مشاع، مثل أن يقول: ثلث مالي، نصف مالي، وما أشبه ذلك، فيتعين ما قاله على ظاهر المذهب، وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث.
وهل إذا تصدق بالثلث عليه كفارة؟
ليس عليه كفارة؛ لأنه يقول: «يجزئه» ، وما دام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه.

وَفِيمَا عَدَاهَا يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى، وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ، وَإِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً لَمْ يَلْزمْهُ إِلاَّ بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ.
قوله: «وفيما عداها يلزمه المسمى» أي: في ما عدا المسألة المذكورة، وهي إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على الثلث، فإنه يلزمه المسمى؛ أي: المعين ولو كثر، فلو فرضنا أن رجلاً عنده مليون ريال، وقال: لله عليّ نذر أن أتصدق بثلاث مائة ألف، فهل يلزمه أو لا؟
يلزمه؛ لأنه أقل من الثلث، ودليله عموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [(174)].
قوله: «ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع» يعني لزمه أن يصوم متتابعاً، ونذر صوم الشهر على قسمين:
الأول: أن ينذر شهراً بعينه، كربيع الأول ـ مثلاً ـ فهذا يلزمه التتابع؛ لضرورة التعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابعاً.
الثاني: أن ينذر شهراً مطلقاً، فيقول: لله علي نذر أن أصوم شهراً، فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع، وهو المذهب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية، أما إن كان له نية فعلى ما نوى، أو يكون له شرط، فعلى ما شرط، يعني لو قال: أنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاً، قلنا: يلزمك التتابع، أو صرح بالشرط فقال: لله علي نذر أن أصوم شهراً متتابعاً، فيلزمه التتابع.
والصحيح في القسم الثاني أنه لا يلزمه التتابع، ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى: {{شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}} لغواً لا حاجة إليه، فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع، وهذا هو الصحيح، فإذا نذر قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر أن أصوم شهراً، وشفى الله مريضه، فإننا نقول له: صم شهراً، فإذا سألنا: هل أتابع الصوم؟ قلنا: لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت.
وقوله: «لزمه التتابع» هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً، أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوماً؟ نقول: إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان تسعة وعشرين يوماً أم ثلاثين يوماً؛ لقوله تعالى: {{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}} [البقرة: 185] ، فسماه الله شهراً مع أنه قد يكون تسعة وعشرين، وقد يكون ثلاثين يوماً، وإن ابتدأه من أثنائه، مثل أن يبتدئ الصوم في الخامس عشر، فقيل: يلزمه ثلاثون يوماً؛ لتعذر البناء على الشهر، وقيل: بل يلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلزمه ثلاثون يوماً، وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، فإذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصاً فإنه يصوم تسعة وعشرين يوماً، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي، سواء ابتدأ من أثناء الشهر، أو من أول الشهر.
وإذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع، بأن أفطر يوماً من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟
الجواب: فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر، فأفطر خمسة أيام، فيكمل على العشرة الأولى؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه يبني على ما مضى؛ لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان، فإن سافر ليفطر، نقول: يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر.
في مثل هذه الحال، لو أن أحداً استفتاك: هل يلزمك الاستفصال؟ أو تقول: ابنِ؟ أو تقول: استأنف؟
هنا يجب على المفتي الاستفصال؛ لأنه لا يتم الحكم إلا بمعرفة الحال، كما لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بنت، وأخ، وعم شقيق، فالبنت ما يحتاج أن نستفصل عنها، والأخ نستفصل، نقول: هل هو لأم أو لغير أم؟ والعم معروف أنه شقيق؛ لأنه إذا قال: الأخ لأم، قلنا: ليس له شيء، والذي أسقطه البنتُ، الفرعُ الوارثُ، والباقي للعم؛ لأنه عاصب وهو «أولى رجل ذكر»، وإن قال: إن الأخ شقيق، أو لأب، قلنا: المال الباقي للأخ، والعم يسقط.
ولو سألني سائل قال: هلك هالك عن ابن وأب، فما يحتاج أن أستفصل: هل الابن رقيق، أو حر، أو قاتل، أو غير قاتل؟
إذن نأخذ من هذا قاعدة: أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع، لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط؛ لأن المانع الأصل عدمه، والشرط الأصل عدمه، ولهذا أتحقق من وجوده، وهذه مسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، فنقول: السؤال عن وجود المانع ليس بواجب، والسؤال عن وجود الشرط واجب؛ لأن الأصل فيهما العدم.
قوله: «وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه» أي: التتابع «إلا بشرط أو نية» الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}} [المائدة: 1] ، وإن لم يتضح لك ذلك، فقوله تعالى: {{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}} [الإسراء: 34] ، وهذا شيء عاهدت الله عليه أن يكون متتابعاً، فتابعه.
فإذا قال قائل: لماذا لا تجوِّزون لي التفريق؛ لأنه أسهل؟ ومن الذي قال لكم: إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟
فالجواب: لو راعيت أيها الناذرُ الأسهلَ لم تنذر أصلاً، أنت الذي ألزمت به نفسك، وأما التتابع فإنه من البر؛ لأن الله تعالى اشترطه في الكفارة، ولولا أنه محبوب إلى الله ـ عزّ وجل ـ ما اشترطه، ثم على فرض أنه ليس من البر فأنت نذرت لله ـ عزّ وجل ـ عبادة موصوفة بصفة غير محرمة، فتكون الصفة تابعة للموصوف، فإذا نذرت شهرين متتابعين، والتتابع غير محرم، وصوم الشهرين مشروع بالنذر فالتتابع مشروع، فيلزمك الوفاء به على ما شرطت.
والدليل على أنه يلزمه التتابع إذا كان بنية الحديث الأصل الذي يعتبر عمدة وعماداً لكل الأعمال الصالحة، وهو قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» [(175)].

-

[152] أخرجه البخاري في القدر/ باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (6608)، ومسلم في النذر/ باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم.
[153] أخرجه أحمد (2/190)، والنسائي في الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر (7/29)، والترمذي في الطلاق واللعان/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (1181)، وابن ماجه في الكفارات/ باب النذر في المعصية (2124)، والحاكم (2/222)، والطبراني في الكبير (18/179). قال الترمذي: حسن صحيح.
[154] أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (4398)، والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/156)، وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041)، وصححه ابن حبان (142)، والحاكم (2/59) ووافقه الذهبي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
[155] أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلاً (2032)، ومسلم في الأيمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (1656) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[156] أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في النذور والأيمان/ باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمِّ (1528) وهو عند أبي داود وابن ماجه بلفظ «من نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».
[157] أخرجه مسلم في النذر/ باب في كفارة النذر (1645) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
[158] أخرجه أحمد (4/433)، والنسائي في الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر (7/28)، وعبد الرزاق (8/434)، والبيهقي (10/70)، وانظر: الإرواء (2587).
[159] سبق تخريجه ص(153).
[160] أخرجه البخاري في الأيمان والنذر، باب النذر في الطاعة... (6696) عن عائشة رضي الله عنها.
[161] هذا لفظ حديث أخرجه البخاري في الأشربة/ باب قول الله تعالى: {{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ}...} (5575)، ومسلم في الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر... (2003) بزيادة: «ثم لم يتب منها» عند البخاري «وإلاّ أن يتوب» عند مسلم، والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[162] أخرجه أحمد (6/247)، والنسائي في الأيمان والنذر/ باب كفارة النذر (7/26)، وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من رأى عليه كفارة... (3290)، والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه لا نذر...» (1525)، وابن ماجه في الكفارات/ باب النذر في المعصية (2125)، والحاكم (4/339)، والطحاوي (3/42)، وانظر: التلخيص الحبير (4/175، 176)، وصححه الألباني كما في الإرواء (2590).
[163] رواه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض للصوم (304)، ومسلم في الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (80) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري.
[164] سبق تخريجه ص(215).
سبق تخريجه ص(215).
[165] سبق تخريجه ص(215).
[166] سبق تخريجه ص(215).
[167] أخرجه البخاري في المغازي/ باب حديث كعب بن مالك وقول الله: {{وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا}} (4418)، ومسلم في التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (2769) عن كعب بن مالك رضي الله عنه.
[168] أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور/ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (3321).
[169] أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (2743)، ومسلم في الوصية/ باب الوصية بالثلث (1629) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[170] أخرجه أحمد (3/502) وعبد الرزاق (5/406)، وسعيد في السنن (5/206)، وابن حبان (8/164)، والحاكم في المستدرك (3/733)، والبيهقي (10/67).
[171] أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في الرخصة في ذلك (1678)، والترمذي في المناقب/ باب في مناقب أبي بكر وعمر (3675)، والدارمي في الزكاة/ باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده (1601)، والحاكم في المستدرك (1/574)، والبيهقي (4/180)، والحديث صححه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني كما في المشكاة (3/313).
[172] سبق تخريجه ص(227).
[173] سبق تخريجه ص(215).
[174] سبق تخريجه ص(153).