المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب الخنثى المشكل


عبد العزيز الداخل
11-09-2008, 04:14 PM
باب الخُنْثى الْمُشْكِلِ

وإنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمالِ = خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ
فاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ واليَقينِ = تَحْظَ بِحقِّ القِسْمةِ المُبينِ
واحْكُمْ عَلَى الْمفْقودِ حُكْمَ الْخُنْثى = إنْ ذَكَراً يكونُ أوْ هُو أُنْثى
وهَكَذا حُكْمُ ذَواتِ الْحَمْلِ = فابْنِ عَلَى الْيَقِينِ والأَقَلِّ

محمد أبو زيد
12-01-2008, 02:45 PM
ولمَّا أَنْهَى المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى الكلامَ على الإرثِ المُحَقَّقِ وما يَتْبَعُهُ شرعَ في الإرثِ بالتقديرِ والاحتياطِ، وهوَ أنواعٌ، فبدأَ منها بالخُنْثَى المُشْكِلِ فقالَ:
(بابُ الخُنْثَى المُشْكِلِ)
(بابُ ميراثِ الخُنْثَى المُشْكِلِ، والمفقودِ، والحَمْلِ)
والخُنْثَى مَأْخُوذٌ من الانْخِنَاثِ، وهوَ التَّثَنِّي والتَّكَسُّرُ، أوْ منْ قَوْلِهم: خَنِثَ الطعامُ إذا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فلمْ يَخْلُصْ طعْمُهُ. وهوَ: آدَمِيٌّ لهُ آلَةُ الرَّجُلِ والمرأةِ، أوْ لهُ ثُقْبَةٌ لا تُشْبِهُ واحدةً منهما. والمُشْكِلُ: مأخوذٌ منْ شَكَلَ الأمرُ شُكُولاً وأَشْكَلَ: الْتَبَسَ.
والخُنْثَى ما دامَ مُشْكِلاً لا يكونُ أَباً ولا أُمًّا ولا جَدًّا ولا جَدَّةً ولا زَوْجاً ولا زوجةً، وهوَ مُنْحَصِرٌ في أربعِ جهاتٍ: البُنُوَّةُ والأُخُوَّةُ والعُمُومَةُ والولاءُ. والكلامُ فيهِ في مَقَامَيْنِ؛ أحَدُهما: فيما يَتَّضِحُ منهُ وما لا يَتَّضِحُ، ومَحَلُّهُ كُتُبُ الفقهِ. والثاني: في إِرْثِهِ وإِرْثِ مَنْ مَعَهُ، وقدْ ذَكَرَهُ بقولِهِ:
وإنْ يَكُنْ في مُسْتَحَقِّ المالِ = خُنْثَى صحيحٌ بَيِّنُ الإشْكَالِ
(وإنْ يَكُنْ في مُسْتَحَقِّ المالِ) من الوَرَثَةِ (خُنْثَى صحيحٌ) في الإشكالِ (بَيِّنُ)؛ أيْ: ظاهرُ (الإِشْكَالِ)، والمرادُ: كَوْنُهُ خُنْثَى مُشْكِلاً باقياً على إشكالِهِ، لمْ يَتَّضِحْ بذُكُورَةٍ ولا أُنُوثَةٍ.


فَاقْسِمْ على الأقلِّ واليقينِ = تَحْظَ بحَقِّ القِسْمَةِ المُبِينِ
(فاقْسِم) التركةَ بينَ الورثةِ والخُنْثَى (على) التقديرِ (الأقَلِّ) لكلٍّ من الورثةِ. والخُنْثَى إنْ وَرِثَ بتَقْدِيرَي الذُّكُورَةِ والأنوثةِ مُتَفاضِلاً، كابنٍ خُنْثَى معَ ابنٍ واضحٍ، فأقلُّ نصيبِ الأُنْثَى للخُنْثَى، وللواضحِ كونُ الخُنْثَى ذَكَراً، فَيُعْطَى الخُنْثَى الثلثَ، والواضحَ النصفَ، ويُوقَفُ السدسُ. وكزوجِ أُمٍّ وخُنْثَى شقيقٍ فالأَضَرُّ في حقِّ الخُنْثَى ذُكُورَتُهُ، وفي حقِّ الزوجِ والأُمِّ أُنُوثَتُهُ. (واليقينِ)؛ أي: المُتَيَقَّنِ الذي لا شَكَّ فيهِ، وهوَ القُلُّ فيما سبقَ، أو العدمُ إنْ وَرِثَ بأَحَدِهِما فقطْ، كوَلَدِ عمٍّ خُنْثَى معَ مُعْتِقٍ في شيءٍ لهُ بتقديرِ الأنوثةِ، ولا يُعْطَى المُعْتِقُ شيئاً لاحتمالِ ذُكُورَتِهِ.
وكزَوْجٍ وأُمٍّ ووَلَدَيْ أُمٍّ وخُنْثَى لأبٍ، فلا يُعْطَى شيئاً في الحالِ لاحتمالِ ذُكُورَتِهِ، فيسقطُ باستغراقِ الفروضِ. والأضرُّ في حقِّ الزوجِ والأُمِّ ووَلَدَي الأُمِّ أُنُوثَتُهُ؛ لِعَوْلِهَا إذْ ذاكَ لتسعةٍ.
وإذا عَامَلْتَ كُلاًّ من الخُنْثَى ومنْ مَعَهُ بالأضرِّ فَيُوقَفُ المشكوكُ فيهِ إلى الاتِّضَاحِ أو الصُّلْحِ بِتَسَاوٍ أوْ تَفَاضُلٍ، ولا بدَّ منْ جَرَيَانِ التَّوَاهُبِ، ويُغْتَفَرُ الجهلُ هنا للضرورةِ. وهذا كُلُّهُ إذا وَرِثَ بتَقْدِيرَي الذكورةِ والأنوثةِ متفاضلاً، أوْ بأَحَدِهِما فقطْ كما قَدَّمْنا الإشارةَ لذلكَ. فإنْ وَرِثَ بهما متساوياً كولدٍ أوْ مُعْتِقٍ فالأمرُ واضحٌ.
وقولُهُ (تَحْظَ) جوابُ الأمرِ (بحقِّ القِسمَةِ)؛ أي: القسمةِ الحقِّ (المُبينِ)؛ أي: الواضحِ الظاهرِ.
فائدةٌ: ما قُلْنَاهُ هوَ المُعْتَمَدُ منْ مذهبِ الشافعِيَّةِ. ومذهبُ الحَنَفِيَّةِ أنَّهُ يُعَامَلُ الخُنْثَى وحدَهُ بالأضرِّ، فإنْ كانَ الأضرُّ لا شيءَ فلا يُعْطَى شيئًا، ولا يُوقَفُ شيءٌ.
ومذهبُ المالكيَّةِ: لهُ نصفُ نصيبِ ذكرٍ وأُنْثَى إنْ وَرِثَ بهما متفاضلاً، وإنْ وَرِثَ بأحَدِهما فقطْ فَلَهُ نصفُ نصيبِهِ، وإنْ وَرِثَ بهما متساوياً فالأمرُ واضحٌ.
ومذهبُ الحَنابِلَةِ: إنْ لمْ يُرْجَ اتِّضَاحُهُ فَكَالْمَالِكِيَّةِ، وإنْ رُجِيَ اتِّضَاحُهُ فكالشَّافِعِيَّةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
فائدةٌ ثانيَةٌ: للخُنْثَى خمسةُ أحوالٍ؛ أحدُها: يَرِثُ بتقديرِ الذكورةِ والأنوثةِ على السَّوَاءِ، كأبوَيْنِ وبنتٍ وولدِ ابنٍ خُنْثَى.
ثانيها: بتقديرِ الذكورةِ أَكْثَرَ، كبنتٍ وولدِ ابنٍ خُنْثَى.
ثالثُها: عَكْسُهُ، كزوجٍ وأُمٍّ وولدِ أبٍ خُنْثَى.
رابِعُها: يَرِثُ بتقديرِ الذكورةِ فقطْ، كولدِ أخٍ خُنْثَى.
خامسُها: عَكْسُهُ، كزوجٍ وشقيقةٍ وولدِ أبٍ خُنْثَى، واللَّهُ أَعْلَمُ.
فائدةٌ ثالثةٌ: في حسابِ مسائلِ الخُنَاثَةِ. أمَّا على مَذْهَبِنَا فَتُصَحِّحُ المسألةَ بتقديرِ ذُكُورَتِهِ فقطْ، وبتقديرِ أُنُوثَتِهِ فقطْ، ثمَّ تَنْظُرُ بينَ المَسْأَلَتَيْنِ بالنِّسَبِ الأربعِ، وتُحَصِّلُ أقلَّ عددٍ ينقسمُ على كلٍّ من المسألتَيْنِ بالتقديرَيْنِ، فما كانَ فهوَ الجَامِعَةُ، فاقْسِمْها على كُلٍّ من الخُنْثَى وبَقِيَّةِ الورثةِ، وانْظُرْ أقلَّ النَّصِيبَيْنِ لِكُلٍّ منهم فَادْفَعْهُ لهُ، ويُوقَفُ المشكوكُ فيهِ إلى البيانِ أو الصُّلْحِ.
وأمَّا على مذهبِ الحَنَفِيَّةِ: فَتَصِحُّ المسألةُ على تقديرِ الأضرِّ في حقِّ الخُنْثَى وحدَهُ، و أعْطِهِ الأضرَّ وبقِيَّةَ الورثةِ الباقيَ، فإنْ كانَ لا يَرِثُ بتقديرٍ فلا يُعْطَى شيئاً.
وأمَّا على مذهبِ المالكيَّةِ: فعندَهُم خلافٌ في كَيْفِيَّةِ العملِ، فعلى مذْهَبِ أهلِ الأحوالِ تُحَصِّلُ الجامعةَ كما عَلِمْتَ على مَذْهَبِنَا، وتَضْرِبُها في عددِ حَالَي الخُنْثَى أوْ أحوالِ الخَنَاثَى، ثمَّ تَقْسِمُ على كُلِّ حالةٍ، فما اجتمعَ لكلِّ شخصٍ فَأَعْطِهِ منْ ذلكَ بمثلِ نِسْبَةِ الواحدِ لحالاتِ الخُنْثَى أو الخَنَاثَى. ففي ابنٍ واضحٍ وولدٍ خُنْثَى بتقديرِ الذكورةِ من اثنيْنِ، وبتقديرِ الأنوثةِ منْ ثلاثةٍ، والجامعةُ لهما سِتَّةٌ للمُباينةِ، فمنها ما تصحُّ عندَنا، فيُعْطَى المُشْكِلُ اثنيْنِ، والواضحُ ثلاثةً، ويُوقَفُ سَهْمٌ.
وعندَ المالكيَّةِ تُضْرَبُ هذهِ السِّتَّةُ في اثنيْنِ حَالَتَي الخُنْثَى فتصحُّ من اثنيْ عشرَ، للخُنْثَى بتقديرِ الذكورةِ سِتَّةٌ، وبتقديرِ الأنوثةِ أربعةٌ، ومجموعُ الحِصَّتَيْنِ عَشَرَةٌ، نصفُها خمسةٌ، فهيَ لهُ. وللواضحِ بتقديرِ ذكورةِ الخُنْثَى سِتَّةٌ، وبتقديرِ أُنُوثَتِهِ ثمانيَةٌ، ومجموعُ الحِصَّتَيْنِ أربعةَ عشرَ، نصفُها سبعةٌ، فهيَ لهُ.
وأمَّا عندَ الحَنَفِيَّةِ: فللخُنْثَى الثلثُ، وللواضحِ الثُّلُثَانِ، فقِسْ على ذلكَ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
ولمَّا أنْهَى الكلامَ على الخُنْثَى شَرَعَ في المفقودِ فقالَ:
(بابُ المَفْقُودِ)
واحْكُمْ على المَفْقُودِ حُكْمَ الخُنْثَى = إنْ ذَكَراً يكونُ أوْ هُوَ أُنْثَى
(واحْكُمْ على المفقودِ) إذا كانَ منْ جُمْلَةِ الورثةِ (حُكْمَ الخُنْثَى)؛ أيْ: كَحُكْمِهِ منْ معاملةِ الورثةِ الحاضرينَ بالأضرِّ في حَقِّهِم، منْ تَقْدِيرَيْ حيَاتِهِ ومَوْتِهِ، (إن ذَكَراً كانَ أوْ هوَ أُنْثَى) يعني: سَوَاءٌ كانَ المفقودُ ذكراً أَوْ أُنْثَى. فَمَنْ يَرِثُ بكلٍّ من التقديرَيْنِ واتَّحَدَ إِرْثُهُ يُعْطَى على الأقلِّ، ومَنْ لا يَرِثُ في أحدِ التقديرَيْنِ لا يُعْطَى شيئاً، ويُوقَفُ المالُ أو الباقي حتَّى يظهرَ الحالُ بمَوْتِهِ أوْ حَيَاتِهِ، أوْ يَحْكُمَ قاضٍ بمَوْتِهِ اجتهاداً على ما سَنُبَيِّنُهُ.
هذا هوَ+ الصحيحُ منْ مَذْهَبِنَا، وهوَ قولُ أبي يُوسُفَ واللُّؤْلُؤِيِّ، وابنِ القاسمِ عنْ مالكٍ، وقولِ الإمامِ أحمدَ.
ومقابلُ الصحيحِ عندَنا وَجْهَانِ:
أحدُهما: يُقَدَّرُ مَوْتُهُ في حقِّ الجميعِ، فإنْ ظهرَ خلافُهُ غَيَّرْنَا الحُكْمَ.
قالَ الوَنِّيُّ: وبهذا المعنى قالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ، إلاَّ أنَّهُ جعلَ القولَ قولَ مَن المالُ في يَدِهِ، انْتَهَى.
والوجهُ الثاني: تقديرُ حَيَاتِهِ في حقِّ الجميعِ، فإنْ ظهرَ خِلافُهُ غَيَّرْنَا الحُكْمَ.
وهلْ تُؤْخَذُ من الحاضرينَ كَفِيلٌ منْ هذَيْنِ الوجهَيْنِ لاحتمالِ تَغْيِيرِ الحُكْمِ؟
قالَ الشيخُ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ: فيهِ خلافٌ، ذَكَرَهُ في (البسيطِ)، وقالَ أيضاً: واعْلَمْ أنَّهُ إذا كانَ الموقوفُ بينَ الحاضرينَ لا حقَّ للمفقودِ فيهِ على كُلِّ تقديرٍ جازَ أنْ يَصْطَلِحَ الحاضرونَ عليهِ، كما نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عنْ أبي منصورٍ، انْتَهَى.
فائدةٌ: كَيْفِيَّةُ حسابِ المفقودِ أنْ تَعْمَلَ لكلِّ حالةٍ منْ حَالَتَيْهِ مسألةً، وتُحَصِّلَ أقلَّ عددٍ ينقسمُ على كُلٍّ من المسألتَيْنِ، فما بلغَ فَمِنْهُ تصحُّ، فاقْسِمْهُ على كُلِّ تقديرٍ يظهرُ الأقلُّ، فَيُعْطَاهُ كُلُّ وارثٍ، ويُوقَفُ المشكوكُ فيهِ كما سبقَ.
مسألةٌ: زوجٌ حاضرٌ وأُخْتَانِ لأبٍ حاضرتانِ وأخٌ لأبٍ مفقودٌ، فبتقديرِ موتِ الأخِ تكونُ المسألةُ منْ سبعةٍ بالعولِ، وبتقديرِ حَيَاتِهِ أصلُها من اثنيْنِ، وتَصِحُّ منْ ثمانيَةٍ. والمسألتانِ مُتباينتانِ، ومُسَطَّحُهما سِتَّةٌ وخمسونَ، فهيَ الجامعةُ.
فالأضرُّ في حقِّ الزوجِ موتُ الأخِ، فلهُ أربعةٌ وعشرونَ منْ ضَرْبِ ثلاثةٍ في ثمانيَةٍ، والأضرُّ في حقِّ الأُختيْنِ حَيَاتُهُ، فلكُلٍّ منهما سبعةٌ منْ ضَرْبِ واحدٍ في سبعةٍ، فجميعُ ما أَخَذُوهُ ثمانيَةٌ وثلاثونَ.
ويُوقَفُ ثمانيَةَ عشرَ بينَ الزوجِ والأُختيْنِ والأخِ المفقودِ، فإنْ ظهرَ مَيِّتاً فمعَ الزَّوجِ حَقُّهُ، وجميعُ الموقوفِ للأُختيْنِ. وإنْ ظهرَ حَيًّا كانَ للزوجِ منهُ أربعةٌ، وللأخِ أربعةَ عشرَ.
مَسْأَلةٌ: أخٌ لأبٍ مفقودٌ وأخٌ شقيقٌ وَجَدٌّ حاضرانِ. فإنْ كانَ الأخُ للأبِ حَيًّا فللجدِّ الثلثُ، وللشقيقِ الثُّلُثَانِ؛ لأنَّها منْ مسائلِ المُعَادَّةِ، فهيَ منْ ثلاثةٍ. وإن كانَ مَيِّتاً فالمالُ بينَهُما بالسَّوِيَّةِ، فتكونُ من اثنيْنِ، فيُقَدَّرُ بحقِّ الجدِّ حَيَاتُهُ، وفي حقِّ الأخِ مَوْتُهُ، فالجامعةُ سِتَّةٌ للمُباينةِ، للجدِّ اثنانِ، وللشقيقِ ثلاثةٌ، ويُوقَفُ سهمٌ بينَ الجدِّ والأخِ، ولا شيءَ للمفقودِ فيهِ، فللأخِ والجدِّ أنْ يَصْطَلِحَا في السهمِ المذكورِ كما تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عنْ أبي منصورٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
فائدةٌ ثانيَةٌ: ما تَقَدَّمَ فيما إذا كانَ المفقودُ وَارِثاً، فإنْ كانَ مَوْرُوثاً فَحُكْمُهُ أنْ يُوقَفَ مَالُهُ جَمِيعُهُ إلى ثُبُوتِ مَوْتِهِ ببَيِّنَةٍ، أَوْ حُكْمِ القاضي بمَوْتِهِ اجتهاداً عندَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لا يَعِيشُ مِثْلُهُ إليها في غالبِ العَادَةِ.
والمشهورُ عندنا: لا تُقَدَّرُ تلكَ المُدَّةُ، بل المُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ باجتهادِ الحاكمِ. وهذا هوَ المشهورُ عندَ مالكٍ وأبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُما اللَّهُ.
وقيلَ: تُقَدَّرُ بِسَبْعِينَ. نَقَلَهُ الوَنِّيُّ عن ابنِ عبدِ الحكيمِ.
وحكى ابنُ الحاجِبِ رَحِمَهُ اللَّهُ فيهِ ثلاثةَ أقوالٍ أُخَرَ: ثمانينَ، وتسعينَ، ومائةً.
وفي روايَةٍ عنْ أَبِي حنيفةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: تُقَدَّرُ بتسعينَ سنةً. وفي روايَةٍ أُخْرَى عنهُ أيضاً: بمائةٍ وعشرينَ سنةً. ومَهْمَا قيلَ من المُدَّةِ، فَمِنْ ولادَتِهِ لا منْ فَقْدِهِ. وفَرَّقَ الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بينَ مَنْ يُرْجَى رُجُوعُهُ بأنْ كانَ الغالبُ على سَفَرِهِ السلامةُ، كما إذا سافرَ لتجارةٍ أوْ نُزْهَةٍ، فَيُوقَفُ مَالُهُ ويُنْتَظَرُ بهِ تمامَ تسعينَ سنةً، وإنْ كانَ لا يُرْجَى رُجُوعُهُ [إِنْ كانَ الغالبُ على سفَرِهِ الهلاكُ كما إذا كانَ في سفينةٍ فانْكَسَرَتْ، أوْ قَاتَلُوا عَدُوًّا ولمْ يُعْلَمْ مَنْ هلكَ مِمَّنْ نَجَا، أوْ خرجَ منْ بَيْنِ أهْلِهِ فَفُقِدَ، فإذا مَضَى أربعُ سنينَ قُسِمَ مَالُهُ بينَ ورَثَتِهِ حينَئِذٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

ولمَّا أنْهَى الكلامَ على المفقودِ شرعَ في الحَمْلِ فقالَ:
(بابُ الحَمْلِ)
وهكذا حُكْمُ ذَوَاتِ الحَمْلِ = فَابْنِ على اليَقِينِ أوِ الأَقَلِّ
(وهكذا حُكْمُ) حَمْلِ (ذَوَاتِ)؛ أيْ: صاحباتِ، (الحمْلِ) الذي يَرِثُ أوْ يَحْجُبُ ولوْ ببعضِ التقاديرِ، فَيُعَامَلُ الورثةُ المَوْجُودُونَ بالأضرِّ منْ وُجُودِهِ وعدَمِهِ، وذُكُورَتِهِ وأُنُوثَتِهِ، وانفرَادِهِ وتَعَدُّدِهِ. ويُوقِفُ المشكوكُ فيهِ الوضعَ للحَمْلِ كُلِّهِ حيًّا حياةً مستقرَّةً، أوْ بيانَ الحالِ+؛ فلذلكَ قالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:
(فابْنِ) عَمَلَكَ في القسمةِ من الورثةِ الموجودِينَ إنْ لمْ يَصْبِرُوا، وطَلَبُوا أوْ بعْضُهُم القَسْمَ قبلَ الوضعِ (على اليقينِ والأقَلِّ)، فَمَنْ يُحْجَبُ ولوْ ببعضِ التقاديرِ لا يُعْطَى شيئاً، ومَنْ لا يَخْتَلِفُ نَصِيبُهُ دُفِعَ إليهِ، ومَنْ يَخْتَلِفُ نصيبُهُ وهوَ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَ الأقلَّ، وإنْ كانَ غيرَ مُقَدَّرٍ فلا يُعْطَى شيئاً. فَعَلَى هذا لا يُعْطَى أَخُو الحَمْلِ شيئاً؛ لأنَّهُ لا ضَبْطَ لعددِ الحملِ عنْدَنا على الأصحِّ. وقيلَ: يُقَدَّرُ أربعةً، ويُعَامَلُ بَقِيَّةُ الورثةِ بالأضرِّ، بتقديرِ الأربعةِ ذُكُوراً أوْ إناثاً. وهوَ قولُ أبي حنيفةَ وأَشْهَبَ رَحِمَهُما اللَّهُ، ورَجَّحَهُ بعضُ المالكيَّةِ رَحِمَهُم اللَّهُ.
ومن العلماءِ مَنْ يُقَدِّرُ الحملَ باثنيْنِ ويُعَامِلُ الورثةَ بالأضرِّ بتقديرِ الذكورةِ فيهما، أوْ في أَحَدِهِما، والأنوثةِ. وهوَ مذهبُ الحَنابِلَةِ ومُحَمَّدٍ واللُّؤْلُؤِيِّ رَحِمَهُم اللَّهُ.
ومن العلماءِ مَنْ يُقَدِّرُ الحملَ واحداً؛ لأنَّهُ الغالبُ، ويُعَامِلُ الورثةَ بالأضرِّ منْ تَقْدِيرَيْ ذُكورتِهِ وأُنُوثَتِهِ. وهوَ قولُ اللَّيْثِ بنِ سعدٍ وأبي يُوسفَ، وعليهِ الفَتْوَى الحَنَفِيَّةُ. ويُؤْخَذُ الكفيلُ من الورثةِ.
ثمَّ ما قُلْنَا من القسمةِ قبلَ الوضعِ هوَ المُعْتَمَدُ عندَنا. وقالَ القَفَّالُ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُوقَفُ القسمةُ إلى الوضعِ مُطْلَقاً. وهذا هوَ الأرجحُ منْ مذهبِ المالكيَّةِ.
ثمَّ اعْلَمْ أنَّهُ إذا وَضَعَت الحملَ مَيِّتاً بجِنَايَةٍ على أُمِّهِ تُوجَبُ الغُرَّةُ عنهُ فقطْ دُونَ المَوْقُوفِ لأجْلِهِ، فَيَعُودُ لبَقِيَّةِ الورثةِ وكأنَّهُ كالعَدَمِ بالنسبةِ لذلكَ أيضاً.
مسألةٌ: خَلَّفَ أَمَتَهُ حاملاً وأَخاً شقيقاً: فلا يُعْطَى الأخُ شيئاً ما دَامَت حاملاً بالإجماعِ، وبعدَ ظهورِ الحالِ لا يَخْفَى الحُكْمُ.
مسألةٌ: خَلَّفَ ابناً وزَوْجَتَهُ حاملاً: فلا قِسْمَةَ عندَ الأئِمَّةِ الثلاثةِ، ولا يُعْطَى الابنُ شيئاً عندَنا حتَّى تَضَعَ. وعندَ الحَنابِلَةِ: يُعْطَى الابنُ ثلثَ الباقي، ويُوقَفُ ثُلُثَاهُ؛ لأنَّهُم يُقَدِّرُونَ باثنيْنِ، والأضرُّ كَوْنُهُما ذَكَرَيْنِ. وعندَ الحَنَفِيَّة: يُعْطَى الابنُ النصفَ من الباقي؛ لأنَّهُم يُقَدِّرُونَهُ واحداً، والأضَرُّ كَوْنُهُ ذَكَراً. ويُؤْخَذُ منهُ كفيلٌ لاحتمالِ أنْ تَضَعَ أكثرَ.
مسألةٌ: خَلَّفَ زوجةً حاملاً وأبوَيْنِ: فالأضرُّ في حقِّ الزوجةِ والأبوَيْنِ أنْ يكونَ الحملُ عدداً من الإناثِ، فتُعْطَى الزوجةُ ثُمْناً عائلاً، والأبُ سُدْساً عائلاً، والأُمُّ سُدْساً عائلاً، في الجميعِ. وتعولُ منْ أربعةٍ وعشرينَ لسبعةٍ وعشرينَ، فَيُدْفَعُ للزوجةِ ثلاثةٌ منْ سبعةٍ وعشرينَ، وللأُمِّ أربعةٌ منها كذلكَ، ويُوقَفُ سِتَّةَ عشرَ. ومذهبُ الحَنابِلَةِ كذلكَ. ومذهبُ الحَنَفِيَّةِ: تُعْطَى الزوجةُ الثُّمُنَ ثلاثةً منْ أربعةٍ وعشرينَ، والأُمُّ أربعةً منها، والأبُ كذلكَ، ويُوقَفُ ثلاثةَ عشرَ. وعندَ المالكيَّةِ: لا قسمةَ إلى الوَضْعِ.
مسألةٌ: خَلَّفَ أُمًّا حاملاً وأباً، فالأضرُّ في حقِّ الأُمِّ كونُ حَمْلِهَا عدداً، فلها السدسُ، وفي حقِّ الأبِ عَدَمُ تَعَدُّدِهِ، فَتُعْطَى سُدْساً، والأبُ ثُلُثَيْنِ، ويُوقَفُ سدسٌ بينَ الأُمِّ والأبِ فلا شيءَ للحملِ منهُ. وعندَ الحَنابِلَةِ كذلكَ.
وعندَ الحَنَفِيَّةِ: لها ثُلُثٌ، وللأبِ ثُلُثَانِ، ويُؤْخَذُ منها كفيلٌ؛ لاحتمالِ أنْ تَلِدَ عدداً من الإخوةِ.
وعندَ المالكيَّةِ: لا قسمةَ إلى الوضعِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

محمد أبو زيد
12-01-2008, 02:48 PM
(قولُه: وما يَتْبَعُه) كتصحيحِ المسألةِ وتأصيلِها, والنِّسَبُ بينَ السهامِ والوَرَثَةِ وبينَ الرؤوسِ المثبَتَةِ كما في الحفنيِّ.
(قولُه: بالتقديرِ والاحتياطِ) أي: المتلَبَّسِ بهما, وعَطْفُ الاحتياطِ على التقديرِ من عطْفِ السببِ على المسبَّبِ.
(قولُه: فبَدَأَ منها بالخُنثى) أي: فبدَأَ من تلك الأنواعِ بإِرْثِ الخُنثى, فهو على تقديرِ مضافٍ؛ لأن الذي من أنواعِ الإرثِ بالتقديرِ والاحتياطِ إنما هو إِرْثُ الخُنثى المشْكِلِ.
(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على بَدَأَ.
(بابُ ميراثِ الْخُنثى الْمُشْكِلِ).
أي: بابُ بيانِ إِرْثِ الخُنثى المشْكِلِ, فميراثُ بمعنى الإرْثِ, وحَكَى الغزاليُّ قوْلًا بأن الخُنثى لا مِيراثَ له, وبناه العقبانيُّ في شرْحِ الوافي على أنه خَلْقٌ ثالثٌ, لا ذَكَرٌ, ولا أُنثى, واللهُ تعالى إنما قالَ:{ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فلم يَذْكُر الخُنثى, لكن نَقَلَ ابنُ حزْمٍ الإجماعَ على خِلافِه, والحقُّ أنه لا يَخرُجُ عن أحَدِ النوعين, وسببُ الْخُنوثةِ على ما قيل تساوي الأبوين في الإنزالِ؛ لأنه قيلَ سَبْقُ الماءِ من أحدِهما يَقتضي مُوَافَقَتَه له في الذكورةِ والأنوثةِ, وعلى هذا فتَسَاوِيهما في الإنزالِ يَقتضي كونَه خُنثى, ووَقَعَ السؤالُ عن الحالةِ التي يَدْخُلُ عليها الجَنَّةَ, فأُجيبَ بأنه يَرْجِعُ لنوعِه في الواقعِ إن قُلنا بأنه لا يَخرُجُ عن أحَدِ النوعين, وإن قلنا: إنه خَلْقٌ ثالثٌ. فهو مُفَوَّضٌ للمشيئةِ, وأما الحَشْرُ فيكونُ على حالِه, وفى حاشيةِ الخرشيِّ عن بعضِهم أنه يَدْخُلُ الجنَّةَ على أنه ذَكَرٌ, لكن لا يَخْفَى أن الأمْرَ توقيفيٌّ, أفادَه المحقِّقُ الأميرُ.
(قولُه: والمفقودُ والحَمْلُ) فيه إشارَةٌ إلى نَقْصٍ في التَّرجمةِ, وقد سَبَقَ الكلامُ على نظيرِ ذلك.
(قولُه: والخُنثى مأخوذٌ من الانْخِنَاثِ) وأَلِفُه لتأنيثِ لفْظِه, وإن كان معناه مذكَّرًا باعتبارِ كونِه شَخْصًا, فمِن ثَمَّ ذُكِّرَ ضميرُه ووَصْفُه وفِعْلُه, ولو اتَّضَحَ بالأنوثةِ, والظاهِرُ أنه كغيرِه يَصِحُّ فيه ألِفُ التأنيثِ المقصورةِ كحُبْلَى, ولا يُنَوَّنُ وإن تَجَرَّدَ من أل كما أفادَه العلَّامةُ الأميرُ.
(قولُه: وهو التثنِّي والتكسُّرُ) العطْفُ فيه للتفسيرِ, والمرادُ التثَنِّي والتكسُّرُ في الكلامِ, بأن يَتكلَّمَ كالنساءِ, لا في الأفعالِ, بأن يَهُزَّ معاطِفَه, وإن صَدَقَ بذلك, ومن هذا المعنى: المتَخَنِّثُ والمخَنَّثُ لمن يُشابِهُ النساءَ بحيثُ يَتَثَنَّى, ويَتكَسَّرُ في كلامِه.
(قولُه: أو مِن قولِهم إلخ) أي: من مَصْدَرِه على الأصَحِّ من أن الاشتقاقَ من المصادِرِ, لا من الأفعالِ, أو يُقالُ: الأخْذُ يكونُ من المصادِرِ وغيرِها بخلافِ الاشتقاقِ, فيكونُ الأخْذُ أوسَعَ بابًا من الاشتقاقِ, وقولُه: خَنِثَ بكسْرِ النونِ من بابِ تَعِبَ, وقولُه: إذا اشتَبَه أمرُه, أي: تقولُ ذلك إذا اشْتَبَهَ حالُه, فلمَّا اشْتَبَه أمْرُ الخُنثى قيلَ له: خُنْثَى. وإن اتَّضَحَ بعدَ ذلك بالذكورةِ أو الأُنوثةِ باعتبارِ ما كان, وقولُه: فلم يَخْلُصْ طعْمُه, أي: لأنه لم يَخلُصْ طَعْمُه فهو تعليلٌ لما قَبْلَه.
(قولُه: وهو آدميٌّ إلخ) أي: الخُنثى هنا آدميٌّ إلخ وإلا فهو يكونُ في الإبلِ والبقرِ كالآدميِّ, واعلَمْ أنه لا نِزاعَ في جوازِه, ولا في وجودِ غيرِ المُشْكِلِ منه, وإنما النزاعُ في وجودِ المشْكِلِ منه, فذَهَبَ الأكثرون إلى وجودِه, وذهَبَ الحسَنُ البَصريُّ إلى عدَمِ وجودِه, وقالَ القاضي إسماعيلُ: لا بُدَّ من عَلَامةٍ تُزيلُ الإشكالَ, والحقُّ أنه لم يَصِحُّ عن الإمامِ مالكٍ فيه شيءٌ خِلافًا لمن حَكَى عنه أنه قالَ: هو ذكَرٌ. تغليبًا للذكورةِ, فقد غَلَبَتْ مع الانفصالِ كألِفِ امرأةٍ ورَجُلٍ, فإنه يُخاطَبُ الجميعُ خِطابَ المذكَّرِ تغليبًا للذكورةِ مع الانفصالِ فأَوْلَى مع الاتِّصالِ.
(قولُه: أوَّلُه ثُقْبَةٌ إلخ) أو تنويعيَّةٌ فالخُنثى المشْكِلُ نوعان, وقولُه: منهما أي: من التي الرجُلُ والمرأةُ.
(قولُه: مِن شَكَلَ الأمرُ) بفتْحِ الكافِ من بابِ قَعَدَ, وفي أخْذِه من شَكَلَ وقْفَةٌ؛ لأن قياسَه حينئذٍ شاكَلَ كقاعَدَ مِن قَعَدَ, فالأظهَرُ أنه مِن أشْكَلَ, وقد يُقالُ: كلامُ الشارحِ في بيانِ المادَّةِ المأخوذِ هو منها, ويُستعمَلُ: شَكَلَ, بمعنى قَيَّدَ, ومنه شَكَلْتُ الكتابَ, إذا قَيَّدْتَه بالإعرابِ, لكنَّ مصْدَرَه شَكْلٌ لا شُكولٌ, ويُستعمَلُ أشْكَلَ بمعنى أَزَالَ إشكالَه وخفاءَه, ومنه أشْكَلْتُ الكتابَ, أي أَزَلْتُ إشكالَه وخفاءَه, وقولُه: الْتَبَسَ. راجِعٌ لهما.
(قولُه: ما دامَ مُشْكِلًا) بخلافِ ما إذا اتَّضَحَ.
(قولُه: لا يكونُ أبًا ولا أُمًّا إلخ) أي: في الغالِبِ فلا يُنافِي ما سَبَقَ في مسألةِ الملفوفِ, فلو أَوْلَدَ نفسَه قالَ جماعةٌ: يَرِثُ الأولادَ ويَرِثُونه بالاعتبارين؛ الأُبوَّةِ والأُمومةِ, وهم أشقَّاءُ, قالَ بعضُهم: وهل يَرِثُ من أولادِ أولادِه على أنه جَدٌّ أو جَدَّةٌ. لم أَرَ نصًّا, والظاهِرُ إرْثُه بهما ا هـ.
قالَ المحقِّقُ الأميرُ بعد نَقْلِه ذلك: والظاهِرُ إجراؤُه على ما تَقَدَّمَ في ذي الجهتين على أن الوجْهَ الجزْمُ بأنوثتِه, ويُحَدُّ حَمْلًا على الزنا, فالأولادُ إخوةٌ لأمٍّ, وقولُه: إنه حَمَلَ من نفسِه شُبهَةٌ ضعيفةٌ بمنزلةِ قولِ المرأةِ: إن فَرْجَها شَرِبَ مَنِيًّا من الحمَّامِ مثَلًا, فليُتأمَّلْ وليُحَرَّرْ اهـ.
(قولُه: والكلامُ فيه) أي: في الخُنثى, أي: في أحكامِه, وقولُه: في مقامين, أي: باعتبارِ المهِمِّ من مَباحثِه, وإلا فله مباحثُ كثيرةٌ مذكورةٌ في خَتْمِ الشيخِ خَليلٍ, لكنَّها لا تَخْلُو من النادرِ في النادرِ.
(قولُه: أحدُهما) أي: أحَدُ المقامين, وقولُه: فيما يَتَّضِحُ به, وما لا يَتَّضِحُ, أي: في بيانِ ما يَتَّضِحُ به من العلاماتِ وما لا يَتَّضِحُ به منها, وفى كلامِه حذْفُ العائدِ المجرورِ؛ لأن التقديرَ: وما لا يَتَّضِحُ به مع أنه لم يُجَرَّ بما جُرَّ به الموصولُ, ويُمكِنُ أنه حذَفَ أوَّلًا الجارَّ, ثم الضميرَ, فلم يُحْذَفْ وهو مجرورٌ.
(قولُه: ومَحَلُّه كتُبُ الفِقْهِ) مُحَصَّلُه أن ذا الثُّقْبَةِ المتَقَدِّمَةِ يَتَّضِحُ بالأنوثةِ بعدَ البلوغِ بحَبَلٍ أو حَيْضٍ, فإن لم يَحْبَلْ, ولم يَحِضْ فإن أَخْبَرَ بمَيْلِه للنساءِ فذَكَرٌ, أو بميلِه للرجالِ فأُنثى, أو بميلِه لهما, فإن غَلَبَ أحدُهما, فالحكْمُ له, وإن اسْتَوَيا فهو باقٍ على إشكالِه, ومَن له الآلتان المتَقَدِّمَتان فإن أَمْنَى بذَكَرِه أو بَالَ منه فقط فهو ذكَرٌ, وإن حاضَ أو حَبَلَ أو أَمْنَى أو بَالَ من فَرْجِ النساءِ فأُنْثَى, وإن بَالَ منهما فإن سَبَقَ من أحدِهما فالحكْمُ له, وإلا ففي مَيْلِه للنساءِ أو للرجالِ أو لهما ما سَبَقَ في ذي الثُّقْبَةِ, ولا يَتَّضِحُ بالذُّكُورةِ بنباتِ اللِّحْيَةِ, ولا يَتَّضِحُ بالأنوثةِ بنُهودِ الثدْيَيْن ونزولِ اللبَنِ, ولا دَخْلَ لعَدِّ الأضلاعِ في الاتِّضاحِ, والإمامُ أحمدُ يَحْكُمُ بذكورةِ مَن نبتَتْ لِحيَتُه, وكذا الإمامُ مالكٌ, ويَزيدُ عليه بأنه يَحكُمُ بأنوثةِ من نَبَتَ ثَدْيُه, فإن نَبَتَتْ لِحيَتُه وثَدْيَاه معًا فهو مُشْكِلٌ ما لم تَظْهَرْ فيه عَلامةٌ أُخرى تُقَوِّي إِحْدَى العلامتين, ويَزيدُ على ذلك أبو حنيفةَ بأنه يَحْكُمُ للأنوثةِ بظهورِ اللبَنِ ويَحكُمُ بالاتِّضاحِ بعَدِّ الأضلاعِ فإن كانت أضلاعُ الجَنْبِ الأيسرِ ثمانيةَ عشرَ ضِلَعًا كالأيمنِ حُكِمَ بأنوثتِه, وإن كانت سبعةَ عشرَ حُكِمَ بذكورتِه لما اشْتَهَرَ مِن أنَّ حوَّاءَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعِ آدَمَ الأيسرِ, لكن قالَ أهلُ التشريحِ باستواءِ الرجلِ والمرأةِ فيها, وممن استَدَلَّ بعدِّ الأضلاعِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فإنه رُفِعَ له رجُلٌ تَزوّجَ بابنةِ عمِّه, وكانت خُنثى, فوَقَعَتْ على جاريةٍ, فأَحْبَلَتْها فأمَرَ غُلاَمَه قَنْبَرًا بعَدِّ أضلاعِ الخُنثى, فإذا هو رَجُلٌ فَزَيَّاهُ زِيَّ الرجالِ, ولَعَلَّ عَدَّ أضلاعِه لعَدَمِ الجزمِ بأن الحمْلَ منه, وإلا فهو أقوى وحَبَلُه يَقتضي القطْعَ بالأنوثةِ, ويُقَدَّمُ على الكُلِّ حتى لو حُكِمَ بذكورتِه بإحبالِه لامرأةٍ, ثم حَبَلَ هو أبْطَلْنا الحكْمَ الأوَّلَ, وحكَمْنَا بأنوثتِه, ولذلك قُيِّدَ قولُهم: إذا حُكِمَ بمقْتَضَى علامةٍ, ثم طَرَأَ خلافُها لم يُنْقَل الحكْمُ بما إذا لم تكن الثانيةُ أقوى كالبَوْلِ, فإنه العلامةُ القديمةُ الواردةُ في الحديثِ, وإن كان ضعيفًا, وهو: سُئِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه فقالَ: (يُوَرَّثُ) بفتْحِ الواوِ وتشديدِ الراءِ مِن حيث يَبولُ وهذا مِن قبيلِ الإفتاءِ, فلا يُنافي قولَهم: أوَّلُ مَن قَضَى فيه في الإسلامِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ, وأما أوَّلُ مَن حَكَمَ فيه في الجاهليَّةِ فعامرُ بنُ الظَّرِبِ بفتْحِ الظاءِ الْمُشالَةِ وكسْرِ الراءِ المهمَلَةِ, كان يُفْزَعُ له في كلِّ مُهِمٍّ ومُشْكِلٍ, فلما سُئِلَ عنه قالَ: حتى أَنْظُرَ, فواللهِ ما نَزَلَ بي مثلُ هذه منكم يا مَعشرَ العربِ. فباتَ ليلتَه ساهرًا, وكان له جاريةٌ تَرْعَى غنَمَه, يُقالُ لها: سَخِيلَةُ. فلما رَأَتْ قَلَقَه قالَتْ له: ما عَرَاكَ في ليلتِك هذه؟ فقالَ لها: ويْحَكِ ويْلَكِ, دَعِي أمرًا ليس من شأنِك, ليس هذا رَعْيَ الغنمِ. وقيلَ: إن السائلين له عن ذلك أقاموا عندَه أربعين يومًا, وهو يَذْبَحُ لهم كلَّ يومٍ, فقالَ له: إن مقامَ هؤلاءِ عندَك أسْرَعُ في غنَمِكَ. فقالَ: لم تُشْكِلْ عليَّ حُكومةٌ قطُّ مثلَ حكومتِهم. فقالَت: أخْبِرْنِي لعلَّ عندي مَخْرَجًا. وكَرَّرَتْ عليه الكلامَ, فأخْبَرَها فقالَت: أتْبِعْ القضاءَ الْمَبالَ, أقْعِدْه, فإن بَالَ مِن حيث يَبولُ الذكَرُ فذكَرٌ, وإن بَالَ من حيث تَبولُ الأنثى فأنثى. فخَرَجَ للناسِ حينَ أصبَحَ فقَضَى بالذي أشارَتْ عليه به, وفيه عِبرةٌ من حيث إن الحكمةَ قد يُجْرِيها اللهُ تعالى عن لسانِ مَن لا تُظَنُّ عندَه, ويَحْجُبُها عمن هو مستَعِدٌّ لها, وفيه إشارَةٌ إلى أنَّ القاضيَ أو المفتِيَ يَتَوقَّفُ فيما لا يَعْلَمُه خلافًا لما يَفعَلُه قُضاةُ هذا الزمانِ ومُفتوه؛ فإن هذا جاهليٌّ توَقَّفَ في حادثةٍ سُئِلَ عنها أربعين على ما قيلَ, حُكِيَ أن بعضَ العلماءِ سُئِلَ في دَرْسِه عن مسألةٍ فقالَ: لا أَدْرِي. فقالَ له السائلُ: إن هذا ليس مكانَ الجُهَّالِ. فقالَ له: المكانُ للَّذِي يَعْلَمُ أشياءَ ويَجهَلُ أشياءَ, أما الذي يَعْلَمُ ولا يَجهَلُ فلا مكانَ له ا هـ. ملَخَّصًا من حاشِيَتَي العلَّامَتَيْن الحفنيِّ والأميرِ.
(قولُه: والثاني في إرْثِه) وهل هو بالفرْضِ أو بالتعصيبِ فعندَ الشافعيَّةِ أنه بالفرْضِ فقط في نحوِ أخٍ خُنثى, وبالتعصيبِ فقط في نحوِ ابنِ أخٍ خُنثى, وهو ملَفَّقٌ منهما عندَ المالكيَّةِ, فيَأخُذُ عندَهم ثلاثةَ أرباعِ المالِ نحوَ أخٍ خُنثى؛ لأنه على تقديرِ الذُّكورةِ يَستحِقُّ جميعَ المالِ بالتعصيبِ وعلى تقديرِ الأُنوثةِ يَستحِقُّ النصْفَ بالفرْضِ فيُعْطَى نصْفَ مجموعِهما, وهو ثلاثةُ أرباعِ المالِ .
(قولُه: وقد ذكَرَه) أي: الثانيَ .
(قولُه: وإن يكنْ) أي: يوجَدُ, وقولُه: في مَسْتَحِقِّ المال, وهم الوَرَثَةُ, ولذلك بيَّنَهم الشارحُ بقولِه: من الوَرَثَةِ فهو بيانُ لمستَحِقِّي المالِ وهو احترازٌ عن أربابِ الدُّيونِ.
(قولُه: خُنْثَى صحيحٌ في الإشكالِ) المرادُ بكونِه صحيحًا في الإشكالِ أنه بيِّنُ الإشكالِ وظاهِرُه, بحيث إنه لم يَتَّضِحْ لا بذكورةٍ ولا بأنوثةٍ, فقولُه: بيِّنُ الإشكالِ تفسيرٌ لقولِه صحيحٌ, ووَضَّحَه الشارحُ بقولِه: والمرادُ إلخ.
(قولُه: فاقْسِم الترِكَةَ) أشارَ الشارحُ إلى أن مفعولَ اقْسِمْ محذوفٌ, وقولُه: على الأقَلِّ هو صادقٌ بحالتين من أحوالِ الخُنثى الخمسةِ الآتيةِ, وهما الثاني والثالثُ, أي: كونُ إرثِه بتقديرِ الذُّكورةِ أكثَرَ منه بتقديرِ الأنوثةِ, وعكسُه وقولُه: ولكلٍّ من الوَرَثَةِ والخُنثى مُتعلَّقٌ بالأقَلِّ, وقولُه: إن وَرِثَ, أي: كلٌّ من الوَرَثَةِ والخُنثى, وقولُه: مُتَفَاضِلًا, أي: بأن كان إرثُه بتقديرِ الذكورةِ أكثَرَ منه بتقديرِ الأنوثةِ.
(قولُه: كابنٍ خُنثى مع ابنٍ واضحٍ) مسألةُ الذُّكورةِ من اثنين, ومسألةُ الأُنوثةِ من ثلاثةٍ, وبينَهما تبايُنٌ, فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ, وهي الجامعةُ للمسألتين, فتَقْسِمُ على كلٍّ من المسألتين, فما خَرَجَ فهو جزءُ السهمِ, فإذا قَسَمْتَ الستَّةَ على مسألةِ الذكورةِ خَرَجَ لكلِّ سهمٍ ثلاثةٌ فهي جزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ, وإذا قَسَمْتَها على مسألةِ الأنوثةِ خَرَجَ لكلِّ سهمٍ اثنان فهما جزءُ سهمِ مسألةِ الأنوثةِ, ثم تَضرِبُ نصيبَ كلٍّ من الوَرَثَةِ من كلٍّ من المسألتين في جزءِ سهمِهما فتَعْلَمُ نصيبَه بتقديرِ الذكورةِ والأنوثةِ, فتُعطيه أقَلَّ النصيبين, فللواضحِ من مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, وله من مسألةِ الأنوثةِ اثنان في اثنين بأربعةٍ, فيُعْطَى ثلاثةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, وللخُنْثَى من مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, ومن مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في اثنين باثنين, فيُعْطَى اثنين؛ لأنهما أقَلُّ النصيبين فيَصيرُ الموقوفُ واحدًا, فإن تبَيَّنَ ذُكورةُ الخُنثى أخَذَه, وإن تبَيَّنَ أنوثتُه أخَذَه الواضحُ.
(قولُه: فالأقَلُّ إلخ) الأظهَرُ في الإعرابِ أن الأقَلَّ مبتدأٌ, ونصيبَ الأنثى خَبَرٌ, وقولُه: للخُنثى, إما خبَرٌ ثانٍ أو مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ والتقديرُ: يُعْطَى للخُنثى, وقولُه: وللواضِحِ كونُ الخُنثى ذكَرًا, أي: والأضَرُّ للواضحِ كونُ الخُنثى ذكَرًا, وإن كان مُقتضى سياقِ الشارحِ أن المعنى: والأقَلُّ للواضحِ كونُ الخُنثى ذكَرًا, أي: نصيبُه باعتبارِ كونِه ذكَرًا, لكن في عبارتِه قَلاقَةٌ, ولو قالَ: فالأقَلُّ للخُنثى نصيبُه باعتبارِ كونِه أنثى, وللواضحِ نصيبُه باعتبارِ كونِه ذكَرًا, لكانَ أوْضَحَ.
(قولُه: فيُعْطَى الخُنثى الثلُثُ) أي: وهو اثنان من الجامعةِ, وقولُه: والواضِحُ النصْفُ, أي: ويُعْطَى الواضحُ النصْفُ, وهو ثلاثةٌ من الجامعةِ, وقولُه: ويُوقَفُ السدُسُ, أي: وهو سهمٌ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالذكورةِ أخَذَه, وإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخَذَه الواضحُ كما مَرَّ .
(قولُه: وكزوجٍ إلخ) مسألةُ الذكورةِ من ستَّةٍ بلا عَوْلٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ الثلُثُ اثنان, وللأخِ الشقيقِ الباقي, وهو واحدٌ, ومسألةُ الأنوثةِ من ثمانيةٍ بالعَوْلِ, فيُعالُ باثنين لإكمالِ النصْفِ للشقيقةِ وبينَ المسألتين تَوافُقٌ بالنصْفِ فيُضْرَبُ نصْفُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ يَحصُلُ أربعةٌ وعشرون, وهي الجامعةُ للمسألتين, فإذا قَسَمْتَها على الستَّةِ التي هي مسألةُ الذكورةِ خَرَجَ لكلِّ سهْمٍ أربعةٌ فهي جزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ, وإذا قَسَمْتَها على الثمانيةِ التي هي مسألةُ الأنوثةِ خَرَجَ لكلِّ سهمٍ ثلاثةٌ, فهي جزءُ سهْمِ مسألةِ الأنوثةِ, فللزوجِ من مسألةِ الذكورةِ ثلاثةٌ في أربعةٍ باثْنَيْ عشَرَ, وله من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, فيُعْطَى التسعةَ؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, وللأمِّ مِن مسألةِ الذكورةِ اثنان في أربعةٍ بثمانيةٍ, ولها من مسألةِ الأنوثةِ اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ, فتُعْطِيها ستَّةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, وللخُنثى من مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في أربعةٍ بأربعةٍ, وله من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, فيُعْطَى أربعةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, ويُوقَفُ الخمسةُ الباقيةُ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالأنوثةِ أخَذَها, وإن اتَّضَحَ بالذكورةِ رُدَّ منها للزوجِ ثلاثةٌ؛ تكميلًا لنصْفِه وَرُدَّ اثنان للأمِّ تكميلًا لثلُثِها.
(قولُه: فالأَضَرُّ في حقِّ الخُنثى ذُكورَتُه) أي: لأن نصيبَه على تقديرِ الذُّكورةِ أربعةٌ, وعلى تقديرِ الأنوثةِ تسعةٌ, وقولُه: وفي حَقِّ الزوجِ والأمِّ أنوثتُه, أي: لأن نصيبَ الزوجِ على تقديرِ الذكورةِ اثنا عشَرَ, وعلى تقديرِ الأنوثةِ ستَّةٌ.
(قولُه: واليقينُ) هو صادقٌ بالأحوالِ الخمسةِ الآتيةِ, فيكونُ عَطْفُه على الأقَلِّ من عطْفِ العامِّ على الخاصِّ, وبذلك التحقيقِ تَعْلَمُ ما في جَعْلِ بعضِهم العطْفَ للتفسيرِ.
(قولُه أي المتيقَّنُ) فالمرادُ بالمصدَرِ اسمُ المفعولِ, وقولُه: الذي لا شَكَّ فيه صفةٌ كاشِفَةٌ للمتيقَّنِ أَتَى بها؛ لئَلَّا يُتَوَهَّمَ أن المرادَ بالمتيَقَّنِ ما يَشْمَلُ ما فيه شكٌّ, والمرادُ بالشَّكِّ هنا مُطلَقُ التَّرَدُّدِ .
(قولُه: وهو) أي: المتيقَّنُ الذي لا شكَّ فيه, وقولُه: الأقَلُّ فيما سَبَقَ, أي: فيما إذا وَرِثَ بتَقْدِيرَي الذُّكورةِ والأُنوثةِ متَفاضِلًا, بأن كان إرْثُه بتقديرِ الذكورةِ أكثَرَ أو العكسِ فهاتان حالتان, وقولُه: أو العَدَمِ إن وَرِثَ بأحدِهما فقط, أي: بالذكورةِ أو الأنوثةِ, فهاتان حالتان, وكان عليه أن يقولَ: أو المساواةِ؛ لأنها من المتيقَّنِ فهي حالةٌ, فتَمَّت الأحوالُ خمسةً.
(قولُه: كوَلَدِ عمٍّ خُنثى مع مُعْتِقٍ) فيُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ, فالأضَرُّ في حقِّ ولَدِ العمّ ِ الخُنثى أُنوثتُه؛ لأن بنتَ العمِّ لا شيءَ لها, والأضَرُّ في حقِّ المُعْتِقِ ذُكورتُه؛ لأن المُعْتِقَ متأخِّرٌ عن ابنِ العمِّ, فلذلك قالَ الشارحُ: فلا شيءَ له إلخ .
(قولُه: وكزوجٍ وأمٍّ إلخ) هو على العكسِ مما قَبْلَه؛ لأن الأضَرَّ هنا في حقِّ الخُنثى ذُكورتُه وفى حقِّ غيرِه أُنوثتُه, ومسألةُ الذكورةِ من ستَّةٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ السدُسُ واحدٌ, ولوَلَدَي الأمِّ الثلُثُ اثنان, ويَسقُطُ الخُنثى لأبٍ على تقديرِ الذكورةِ؛ لأنه عاصِبٌ, وقد استَغْرَقَت الفروضُ الترِكَةَ, ومسألةُ الأنوثةِ من تسعةٍ؛ لأنه يُعالُ للخنثى على تقديرِ أنوثتِه بالنصْفِ, وهو ثلاثةٌ, وبينَ المسألتين توافُقٌ بالثلُثِ, فإذا ضَرَبْتَ وَفْقَ إحداهما في كاملِ الأخرى يَحْصُلُ ثمانيةَ عشرَ, وهي الجامعةُ للمسألتين, فإذا قَسَمْتَها على الستَّةِ التي هي مسألةُ الذكورةِ خَرَجَ جزءُ السهْمِ ثلاثةٌ وإذا قَسَمْتَها على التسعةِ التي هي مسألةُ الأنوثةِ خَرَجَ جزءُ السهْمِ اثنان, فللزوجِ ثلاثةٌ من مسألةِ الذكورةِ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, وله من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ فيُعْطَى ستَّةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين وللأمِّ واحدٌ من مسألةِ الذكورةِ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, ولها واحدٌ من مسألةِ الأنوثةِ في اثنين باثنين, فتُعْطَى الاثنين؛ لأنهما أقَلُّ النصيبينِ ولوَلَدَي الأمِّ من مسألةِ الذكورةِ اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ, ولهما من مسألةِ الأنوثةِ اثنان في اثنين بأربعةٍ فيُعْطَيان الأربعةَ, وللخُنثى من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ, ولا شيءَ له من مسألةِ الذكورةِ فتُوقَفُ هذه الستَّةُ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالأنوثةِ أخَذَها, وإن اتَّضَحَ بالذكورةِ للزوجِ ثلاثةٌ وللأمِّ واحدٌ ولوَلَدَيْها اثنان .
(قولُه: وخُنثى لأبٍ) أي: أخٌ لأبٍ فلو كان خُنثى لأمٍّ كانت المشتَرَكَةُ, وأُلْغِيَتْ قَرابةُ الأبِ, كما يُعلَمُ مما مَرَّ .
(قولُه: فلا يُعْطَى شيئًا في الحالِ) بخلافِ ما إذا اتَّضَحَ بالأنوثةِ فإنه يُعْطَى في المآلِ, وقولُه: لاحتمالِ ذكورتِه, فهي الأضَرُّ في حقِّه, وقولُه: فيَسْقُطُ لاستغراقِ الفروضِ, أي: لاستغراقِ الفروضِ الترِكَةَ, وهو عاصبٌ يَسقُطُ حينئذٍ .
(قولُه: والأضَرُّ في حقِّ الزوجِ إلخ) فهي على العكسِ مما قَبْلَها كما تَقَدَّمَ, وقولُه: لعَوْلِها عِلَّةٌ لقولِه: والأضَرُّ إلخ وقولُه: إذ ذاك, أي: موجودٌ مَثلًا, واسمُ الإشارةِ راجعٌ للمذكورِ من الأنوثةِ .
(قولُه: وإذا عامَلْتَ إلخ) راجعٌ لجميعِ ما تَقَدَّمَ, لا لخصوصِ المسألةِ التي قَبْلَه, وقولُه: إلى الاتِّضاحِ, أي: بذُكورةٍ أو أُنوثةٍ, وقولُه: أو الصلْحُ بتساوٍ أو تَفاضُلٍ, أي: إذا لم يكنْ فيهم محجورٌ عليه, وإلا فلا عِبرةَ بالصلْحِ المذكورِ .
(قولُه: ولابدَّ من جَرَيانِ التواهُبِ) أي: ولابدَّ لبراءةِ الذِّمَّةِ من جَريانِ التواهُبِ بأن يَهَبَ بعضُهم بعضًا .
(قولُه: ويُغْتَفَرُ الجهلُ إلخ) جوابٌ عما يُقالُ: كيف يَصِحُّ التواهُبُ مع الجهْلِ بالموهوبِ, وشرْطُه العلْمُ به, وقولُه: للضرورةِ, أي: لتعَذُّرِ العلْمِ بقَدْرِ الموهوبِ, ما دامَ على إشكالِه, فلو لم يَتَواهَبُوا لم تُفِدْهُم القِسمَةُ شيئًا؛ لأنه لم يَحْصُلْ بينَهم ما يَقتضِي الْمِلْكَ .
(قولُه: وهذا كلُّه) أي: ما تَقَدَّمَ من قولِه: فاقْسِمْ على الأقَلِّ إلخ, وغَرَضُه تتميمُ الأحوالِ الخمسةِ, لكن عَرَفْتَ أن هذه الحالةَ داخلةٌ في قولِه: واليقينِ فكان الأَولى أن يُدْرِجَها في حَلِّ المتْنِ .
(قولُه: كوَلَدِ أمٍّ) أي: خُنثى, فلا يَختلِفُ حالُه بالذكورةِ أو الأنوثةِ؛ لأن له السدُسَ على كلٍّ من الحالتين وقولُه أو مُعْتِقٌ أي خُنثى فلا يَختلِفُ حالُه أيضًا بذلك .
(قولُه: فالأمْرُ واضحٌ) أي: فالحكْمُ واضحٌ, وهو أن وَلَدَ الأمِّ يَأخُذُ السدُسَ على كلٍّ من الحالتين, وكذلك المعتِقُ يأخُذُ المالَ على كلٍّ من الحالتين .
(قولُه: تُحَظُّ إلخ) وَقَعَ هنا اختلافٌ في نُسَخِ المُصنِّفِ فالنَّسْخةُ التي شَرَحَ عليها الشارحُ تُحَظُّ بحقِّ القِسمَةِ الْمُبِينِ, وفي نُسخةِ تَحْتَظُّ بالقِسمَةِ والتبيينِ, لكنَّ الوزْنَ غيرُ مستقيمٍ عَلَى هذه النُّسْخةِ فلابدَّ من زيادةِ حقٍّ وحذْفِ التاءِ, ويَصيرُ هكذا: تُحَظُّ بحقِّ القِسمَةِ والتبيينِ.
(قولُه: جوابُ الأمرِ) فهو مجزومٌ بحذْفِ الألِفِ على نُسخةِ تُحَظُّ, وبحذفِ الياءِ على نُسخةِ تَحْتَظُّ .
(قولُه: بحقِّ القِسمَةِ) من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ, كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: أي: القِسمَةُ الحقُّ أي المطابِقةُ للواقعِ, وقولُه: الْمُبِينُ صفةٌ للحَقِّ, وقولُه: أي: الواضحُ. تفسيرٌ للمُبِينِ, وقولُه: الظاهِرُ تفسيرٌ للواضِحِ, وعُلِمَ من ذلك أن الْمُبِينَ اسمُ فاعلٍ من أَبانَ بمعنى بَانَ, أي: وَضَحَ وظَهَرَ .
(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ أُولى أخْذًا مما يأتي .
(قولُه: ما قُلْنَاه) أي: من أن كلًّا يُعامَلُ بالأضَرِّ في حقِّه .
(قولُه: ومَذهَبُ الحنفيَّةِ أنه يُعامَلُ إلخ) وإذا اتَّضَحَ بعدَ ذلك بما يَقْتَضِي خلافَ الأضَرِّ نُقِضَ الحكْمُ الأوَّلُ, كما هو مُقْتَضَى القواعدِ, وإن قالَ بعضُهم: لم نَجِدْ نَقْلًا في ذلك .
(قولُه: فإن كان الأضَرُّ لا شيءَ إلخ) أي: كما في وَلَدِ عمٍّ خُنثى ومعتِقٍ فالأضَرُّ في حَقِّ الخُنثى لا شيءَ لاحتمالِ الأنوثةِ, ولا يُوقَفُ المالُ, بل يُعْطَى للمُعْتِقِ, وإذا تَبَيَّنَ كونُ الخُنثى ذكَرًا نُقِضَ ذلك كما مَرَّ .
(قولُه: ومَذهَبُ المالكيَّةِ له نصْفُ نَصِيبَيْ ذكَرٍ وأنثى) أي: بأن تَجْمَعَهما كما سيأتي, وتُعطِيهِ نصْفَ مجموعِهما, وهذا ظاهِرٌ إذا كان الخُنثى واحدًا بخلافِ ما إذا تَعَدَّدَ, والضابطُ الكُلِّيُّ أنه يُعْطَى بمثلِ نِسبةِ واحدٍ هوائيٍّ لحالاتِه, فإن كانت حالاتُه أربعةً, فله ربُعُ مجموعِ أنصبائِه التي له باعتبارِ حالاتِه؛ لأن نِسبةَ الواحدِ للأربعةِ ربُعٌ وهكذا, وقولُه: إن وَرِثَ بهما مُتفاضِلًا, أي: كما في وَلَدٍ خُنثى وابنٍ واضحٍ, وسيأتي بيانُ كيفيَّةِ العمَلِ في ذلك .
(قولُه: وإن وَرِثَ بأحدِهما فقط) أي: كما في وَلَدِ عمٍّ خُنثى فإنه يَرِثُ بتقديرِ الذُّكورةِ فقط, وقولُه: فله نصْفُ نصيبِه, فيكونُ له في المثالِ المذكورِ النصْفُ .
(قولُه: وإن وَرِثَ بهما متساويًا) أي: كما في وَلَدِ أمٍّ خُنثى, فإن له السدُسَ على كلٍّ من الحالتين, وقولُه: فالأمْرُ واضحٌ, أي: الحكْمُ ظاهِرٌ, وهو أنه يَأخُذُ على كِلَا الحالتين .
(قولُه: ومَذهَبُ الحنابلةِ إن لم يُرْجَ إلخ) أي: فمَذهَبُهم التفصيلُ, وقولُه: فكالمالكيَّةِ, أي: في أنه له نصْفُ مجموعِ نصيبِه إلخ, وقولُه: فكالشافعيَّةِ, أي: في أنه يُعامَلُ كلٌّ من الوَرَثَةِ والخُنثى بالأضَرِّ .
(قولُه: فائدهٌ ثانيةٌ) أي: هذه فائدةٌ ثانيةٌ .
(قولُه: للخُنثى خمسةُ أحوالٍ) قد تَقَدَّمَ التنبيهُ على صِدْقِ كلامِ المُصنِّفِ بها .
(قولُه: كَأَبَوَيْنِ إلخ) مسألتُهم من ستَّةٍ اعتبارًا بمَخْرَجِ السدُسِ الذي لكلٍّ من الأبوين, وأما مَخْرَجُ النصْفِ فهو داخلٌ في مَخْرَجِ السدُسِ, فللأبوين السدُسان اثنان, وللبنتِ النصْفُ ثلاثةٌ, ولولَدِ الابنِ الخُنثى السهمُ الباقي, سواءٌ قدَّرْناه ذكَرًا أو أنثى؛ لأنه إن كان ذكرًا فله ما بَقِيَ بعدَ الفروضِ, وهو هنا سهمٌ واحدٌ, وإن كان أنثى فلها السدُسُ تَكمِلَةَ الثلُثين, وهو هنا سهمٌ واحدٌ .
(قولُه: بتقديرِ الذُّكورةِ أكثَرَ) أي: من إِرْثِه بتقديرِ الأنوثةِ .
(قولُه: كبنتٍ إلخ) مسألةُ الذكورةِ من اثنين؛ لأن فيها نصْفًا, وما بَقِي, ومسألةُ الأنوثةِ من ستَّةٍ؛ لأن فيها سدُسًا لبنتِ الابنِ تَكمِلَةَ الثلُثين, وبينَ المسألتين تَداخُلٌ, فيُكْتَفَى بالأكبرِ, فللبنتِ النصْفُ ثلاثةٌ, ولولَدِ الابنِ الخُنثى واحدٌ, ويُوقَفُ الباقي, وهو اثنان, فإن اتَّضَحَ بالذكورةِ أَخَذَهما, وإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ فهما للعاصِبِ, إن كان, وإلا رُدَّا عليهما بحسَبِ فَرْضَيْهما, وتكونُ المسألةُ بعدَ ذلك من أربعةٍ اختصارًا .
(قولُه: ثالثُها عكْسُه) أي: عكسُ ثانيها, وهو أن يكونَ إِرْثُه بتقديرِ الأنوثةِ أكثرَ منه بتقديرِ الذكُورةِ .
(قولُه: كزوجٍ إلخ) مسألةُ الذكُورةِ من ستَّةٍ بلا عَوْلٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ الثلُثُ اثنان, وللأخِ للأبِ الباقي, وهو واحدٌ, ومسألةُ الأنوثةِ من ثمانيةٍ بالعَوْلِ؛ لأنه يُعالُ للأختِ للأبِ باثنين لإكمالِ النصْفِ, وبينَ المسألتين توافُقٌ بالنصْفِ, فيُضْرَبُ نصْفُ إحداهما في كاملِ الأخرى, يَحْصُلُ أربعةٌ وعشرون, وهي الجامعةُ للمسألتين, فإذا قَسَمْتَها على الستَّةِ يَخرُجُ جزءُ السهمِ أربعةٌ, وإذا قَسَمْتَها على الثمانيةِ يَخرُجُ جزءُ السهمِ ثلاثةٌ, فللزوجِ ثلاثةٌ من مسألةِ الذكُورةِ في أربعةٍ باثْنَيْ عشَرَ, وله ثلاثةٌ من مسألةِ الأنوثةِ في ثلاثةٍ بتسعةٍ فيُعْطَى الستَّةَ فقط, وللأمِّ اثنان من مسألةِ الذكورةِ في أربعةٍ بثمانيةٍ, ولها اثنان من مسألةِ الأنوثةِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ فتُعْطَى الستَّةَ فقط, ولولَدِ الأبِ الخُنثى واحدٌ من مسألةِ الذكورةِ في أربعةٍ بأربعةٍ, وله ثلاثةٌ من مسألةِ الأنوثةِ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, فيُعْطَى الأربعةَ فقط, وتُوقَفُ الخمسةُ الباقيةُ إلى الاتِّضاحِ أو الصلْحِ, فإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخَذَها أو بالذكورةِ رُدَّ ثلاثةٌ للزوجِ واثنان للأمِّ .
(قولُه: بتقديرِ الذكورةِ فقط) أي: دونَ تقديرِ الأنوثةِ, وقولُه: كوَلَدِ أخٍ خُنثى, أي: فإنه بتقديرِ الذكورةِ يَرِثُ لكونِه ابنَ أخٍ, وبتقديرِ الأنوثةِ لا يَرِثُ؛ لأنها مِن ذواتِ الأرحامِ .
(قولُه: خامسُها عكْسُه) أي: عكْسُ رابعِها, وهو أنه يَرِثُ بتقديرِ الأنوثةِ فقط .
(قولُه: كزوجٍ وشقيقةٍ إلخ) مسألةُ الذكورةِ من اثنين, ومسألةُ الأنوثةِ من سبعةٍ بالعَوْلِ, وبينَهما تبايُنٌ, تَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ أربعةَ عشرَ, وهي الجامعةُ, فإذا قَسَمْتَها على الاثنين يَخرُجُ جزءُ السهْمِ سبعةٌ, وإذا قَسَمْتَها على السبعةِ يَخرُجُ جزءُ السهمِ اثنان, فللزوجِ في مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في سبعةٍ, وله في مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ, فيُعْطَى الستَّةَ فقط, ويُوقَفُ له واحدٌ, وهكذا يُقالُ في الشقيقةِ, ولولَدِ الأبِ الخُنثى في مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في اثنين باثنين, ولا شيءَ له في مسألةِ الذكورةِ, فلا يُعْطَى في الحالِ شيئًا, ويُوقَفُ الاثنان فإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخَذَهما أو بالذكورةِ رُدَّ واحدٌ للزوجِ وواحدٌ للشقيقةِ .
(قولُه: فائدةٌ ثالثةٌ) أي: هذه فائدةٌ ثالثةٌ, ويَصِحُّ أن يكونَ قولُه فائدةٌ مبتدأً وثالثةٌ صفةً, وقولُه: في حسابِ مسائلِ الْخَناثَى خَبَرٌ, وأل في الْخَناثى للجِنْسِ الصادقِ بالواحدِ والمتعدِّدِ .
(قولُه: أما عَلَى مَذهَبِنا) أي: أما كيفيَّتُه على مَذهَبِنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, وقولُه: فتُصَحِّحُ إلخ أي: فتُصَحِّحُ له مسألتين؛ مسألةً لذُكُورتِه ومسألةً لأنوثَتِه .
(قولُه: ثُمَّ تَنْظُرُ بينَ المسألتين بالنِّسَبِ الأربعِ) أي: التي هي التبايُنُ والتوافُقُ والتداخُلُ والتماثُلُ, وبُحِثَ فيه بأن التماثُلَ لا يُمكِنُ هنا؛ إذ مسألةُ الذكورةِ مخالِفةٌ لمسألةِ الأنوثةِ, ولابدَّ وأُجِيبُ بأنه يَتأتَّى في نحوِ ولَدٍ خُنثى وبنتٍ؛ فإن مسألةَ الذكورةِ من ثلاثةٍ عددِ الرؤوسِ, ومسألةَ الأنوثةِ من ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثين, وهما متماثِلان .
(قولُه: وتُحَصِّلُ أقَلَّ عددٍ إلخ) أي: بأن تَضْرِبَ إحداهما في الأخرى إن كانا متبايِنَيْن, أو تَضْرِبَ وَفْقَ إحداهما في الأخرى إن كانا متوافِقَين, أو تَكْتَفِيَ بالأكبَرِ إن كانا متداخِلَيْن, أو تَكْتَفِيَ بإحداهما إن كانا متماثِلَين .
(قولُه: بالتقديرين) أي: تَقْدِيرَي الذكُورةِ والأُنوثةِ .
(قولُه: فما كان فهو الجامعةُ) أي: فما وُجِدَ فهو الجامعةُ للمسألتين .
(قولُه: فاقْسِمْها على كلٍّ من الخُنثى وبقيَّةِ الوَرَثَةِ) أي: بالطريقِ الذي ذكَرْناه, وهذا كلُّه إذا كان الخُنثى واحدًا, فإن تَعَدَّدَ فاجعَلْ له مسائلَ بعدَدِ أحوالِهم, ثم انْظُرْ بينَها بالنِّسَبِ الأربعِ, وحَصِّلْ أقَلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منها, فما كان فهو الجامعةُ فاقْسِمْها على كلٍّ من الْخَناثَى وبقيَّةِ الوَرَثَةِ بحسَبِ تلك الأحوالِ, وانْظُرْ أقَلَّ الأنصِباءِ لكلٍّ منهم فادْفَعْه له وتُوقِفُ المشكوكَ فيه إلى البيانِ أو الصُّلْحِ .
(قولُه: وأما على مَذهَبِ الحنفيَّةِ) أي: وأما كيفيَّةُ حسابِ مسائلِ الْخَناثَى على مَذهَبِ الحنفيَّةِ فتُصَحِّحُ المسألةَ على تقديرِ الأضَرِّ في حقِّ الخُنثى وحْدَه إلخ, أي: كما في وَلَدٍ خُنثى وابنٍ واضحٍ فتُصَحِّحُ المسألةَ على تقديرِ الأنوثةِ؛ لأنها الأضَرُّ في حقِّ الخُنثى وحدَه, وأَعْطِه الثلُثَ واحدًا, وأَعْطِ الابنَ الواضحَ الثلُثين, ولا وَقْفَ على مَذهَبِهم .
(قولُه: وبقيَّةُ
الوَرَثَةِ الباقي) أي: وأعْطِ بقيَّةَ الوَرَثَةِ الباقيَ .
(قولُه: فإن كان لا يَرِثُ بتقديرِ إلخ) أي: كما في وَلَدِ عمٍّ خُنثى فإنه لا يَرِثُ بتقديرِ الأنوثةِ .
(قولُه: وأما على مَذهَبِ المالكيَّةِ) أي: وأما كيفيَّةُ حسابِ مسائلِ الْخَناثَى على مَذهَبِ المالكيَّةِ .
(قولُه: فعلى مَذهَبِ أهلِ الأحوالِ) أي: الذين يقولون بضَرْبِ الجامعةِ في حَالَتَي الخُنثى أو أحوالِ الْخَناثَى .
(قولُه: تَحْصُلُ الجامعةُ كما عَلِمْتَ) أي: بأن تُصَحِّحَ المسألةَ بتقديرِ ذكُورتِه فقط, وتُصَحِّحُها أيضًا بتقديرِ أنوثتِه فقط, ثم تَنْظُرُ بينَ المسألتين بالنِّسَبِ الأربعِ, وتُحَصِّلُ أقَلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ من المسألتين فما كان فهو الجامعةُ .
(قولُه: وتَضْرِبُها في عددِ حَالَي الخُنثى) وهما حالُ الذكورةِ والأنوثةِ, وقولُه: أو أحوالِ الْخَناثى, فإن كانوا اثنين فأحوالُهما أربعةٌ وهي ذكُورتُهما وأنوثتُهما, وذكُورةُ أكبرِهما وأنوثةُ أصغرِهما, وبالعكْسِ ففي خُنْثَيَيْن وعاصِبٍ مسألةُ تذكيرِهما من اثنين, ومسألةُ تأنيثِهما من ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثين, ومسألةُ ذكُورةِ الأكبرِ وأنوثةِ الأصغَرِ من ثلاثةٍ عددِ الرؤوسِ, وكذلك مسألةُ العكسِ فبينَ هذه المسائلِ الثلاثةِ التماثُلُ, فيُكْتَفَى بأحدِهما وبينَها وبينَ مسألةِ تذكيرِهما تبايُنٌ فتَضْرِبُ ثلاثةً في اثنين بستَّةٍ, ثم تَضْرِبُ الستَّةَ في عددِ الأحوالِ الأربعةِ بأربعةٍ وعشرين, ثم اقْسِمْها على كلِّ تقديرٍ من الأحوالِ الأربعةِ, فما اجتَمَعَ لكلٍّ أخْذُ ربُعِه, فإذا قَسَمْتَها باعتبارِ ذكورتِهما حَصَلَ لكلٍّ اثنا عشرَ, وباعتبارِ أنوثتِهما حَصَلَ لكلٍّ ثمانيةٌ, وباعتبارِ ذكورةِ الأكبرِ وأنوثةِ الأصغرِ حَصَلَ للأكبرِ ستَّةَ عشرَ وللأصغرِ ثمانيةٌ وعكسُه بعكسِه, فيَجتمعُ لكلٍّ أربعةٌ وأربعون يُعْطَى ربُعَها وهو أحدَ عشرَ, يَبْقَى من الأربعةِ والعشرين اثنان للعاصِبِ .
(قولُه: فما اجتَمَعَ إلخ) أي: ثم تَجْمَعُ ما لكلِّ شخصٍ في جميعِ الأحوالِ فما اجتمَعَ إلخ, وقولُه: فأَعْطِه من ذلك, أي: مما اجتَمَعَ ولو قالَ: فأعْطِه منه, لكان أنْسَبَ وقولُه: بِمِثْلِ نِسبةِ الواحدِ أي الهوائيِّ, وقولُه: لحالاتِ الخُنثى أو الْخَناثَى كان الأنْسَبُ بسابِقِه أن يقولَ لِحَالَي الخُنثى أو أحوالِ الْخَناثَى, والخَطْبُ سَهْلٌ .
(قولُه: ففي ابنٍ واضحٍ ووَلَدِ خُنْثَى) هذا مثالٌ للخُنثى الواحدِ, وقد عَلِمْتَ مثالَ الْخُنثَييْن .
(قولُه: بتقديرِ الذكورةِ إلخ) أي: فمسألتُهما بتقديرِ الذكُورةِ إلخ .
(قولُه: والجامعةُ لهما ستَّةٌ للمبايَنةِ) أي: بينَ المسألتين فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى بستَّةٍ, وهي الجامعةُ .
(قولُه: فمنها تَصِحُّ عندَنا) أي: فمِن تلك الجامعةِ تَصِحُّ مسألةُ الخُنثى عندَنا معاشرَ الشافعيَّةِ.
(قولُه: فيُعْطَى المُشْكِلَ اثنين) أي: لأن له واحدًا بتقديرِ الأنوثةِ في اثنين باثنين, وله واحدٌ بتقديرِ الذكُورةِ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ فيُعْطَى اثنين معاملةً له بالأضَرِّ .
(قولُه: والواضحُ ثلاثةٌ) أي: ويُعْطَى الواضحُ ثلاثةً؛ لأن له واحدًا بتقديرِ الذكورةِ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, وله اثنان بتقديرِ الأنوثةِ في اثنين بأربعةٍ, فيُعْطَى ثلاثةً معاملةً له بالأضَرِّ .
(قولُه: ويُوقَفُ سهمُ) أي: إلى البيانِ أو الصلْحِ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالذكورةِ أخَذَه أو بالأنوثةِ أخَذَه الابنُ الواضحُ .
(قولُه: فتَصِحُّ من اثْنَيْ عشَرَ) فإذا قَسَمْتَ على مسألةِ الذكُورةِ خرَجَ جزءُ السهمِ ستَّةٌ, وإذا قَسَمْتَ على مسألةِ الأنوثةِ خرَجَ جزءُ السهمِ أربعةٌ, فاضْرِبْ ما لكلِّ وارثٍ من كلٍّ من المسألتين في جزءِ سهمِها, واجْمَعْ ما حَصَلَ له وأَعْطِه منه بمثْلِ نِسبةِ الواحدِ الهوائيِّ للأحوالِ فلذلك قالَ الشارحُ: للخُنثى إلخ .
(قولُه: نصْفُها سبعةٌ فهي له) قالَ ابنُ خروفٍ: حيث كان نصيبُ الذكَرِ المحقَّقِ على عملِهم هذا سبعةً, فنصيبُ الأنثى ثلاثةٌ ونصْفٌ ونصْفُهما الذي يَستحِقُّه الخُنثى خمسةٌ ورُبُعٌ, وتكونُ القِسمَةُ حينئذٍ من اثْنَيْ عشَرَ وربُعٍ لاثْنَيْ عشَرَ فقط, فقد غَبَنُوه في ربُعٍ قالَ: ومَذهَبُ أهْلِ الحسابِ أنهم يَجْمَعون مسألةَ التذكيرِ بعدَ تَضعيفِها ومسألةَ التأنيثِ بلا تَضعيفٍ, فمسألةُ التذكيرِ هنا من اثنين فيُضَعِّفُونها أربعةً, مسألةُ التأنيثِ ثلاثةٌ, ويَجْمَعون ذلك من غيرِ ضَرْبٍ, فيكونُ المجموعُ سبعةً للذكَرِ, منها أربعةُ أسباعِها, وللخُنثى ثلاثةُ أسباعِها, قالَ: وهذا اعتبارٌ صحيحٌ لا غَبْنَ فيه على أحدِهما, وَرَدَّ ذلك البدْرُ القَرَافيُّ بأن المرادَ نصْفُ نصيبِ نفسِه على أنه ذكَرٌ, ونصْفُ نصيبِ نفسِه, على أنه أُنثى, لا نصْفُ نصيبِ الذكَرِ والأنثى المقابلين له حتَّى يَرِدَ البحْثُ حتى قالَ بعضُهم: هو جديرٌ بالإنكارِ .
(قولُه: وأما عندَ الحنفيَّةِ إلخ) أي: أمَّا عندَنا وعندَ المالكيَّةِ فالحكْمُ قد عَلِمْتَه, وأما عندَ الحنفيَّةِ إلخ .
(قولُه: فللخُنثى الثلُثُ إلخ) أي: لأنه يُعامِلُ الخُنثى وحدَه بالأضَرِّ بخلافِ غيرِه, لكن إن تَبَيَّنَ خلافُ ذلك نَقَصَ الحكْمُ كما مَرَّ .
(قولُه: ولما أَنْهَى الكلامَ على الخُنثى) أي: على إِرْثِه, وقولُه: شَرَعَ في المفقودِ, أي: شَرَعَ في إِرْثِه, وقولُه: فقالَ عطْفٌ على شَرَعَ .
(قولُه: واحكُمْ على المفقودِ) أي: الوارثِ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: إذا كان من جُملةِ الوَرَثَةِ, وأما إذا كان مُوَرِّثًا فسيأتي حكْمُه في الفائدةِ الثانيةِ, والمفقودُ هو مَن غابَ عن وطَنِه, وطالَتْ غَيْبَتُه وخبرُه, وجُهِلَ حالُه فلا يُدْرَى أَحَيٌّ هو أو مَيِّتٌ, وقولُه: حكْمَ الخُنثى منصوبٌ بنَزْعِ الخافِضِ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه أي: كحُكْمِه, لكنَّ التقديرَ في الخُنثى للذكورةِ والأنوثةِ, وفي المفقودِ للحياةِ والموتِ, وقولُه: من معامَلَةِ إلخ بيانٌ لمثْلِ حكْمِ الخُنثى, ويُؤخَذُ منه أن المعنى: واحْكُمْ على مَن مع المفقودِ كحُكْمِك على مَن مع الخُنثى, وهو معاملتُهم بالأضَرِّ إن كان هناك أضَرُّ, وإلا فقد يكونُ الإرثُ على حَدٍّ سواءٍ, فتَتأتَّى الأحوالُ الخمسةُ السابقةُ هنا .
(قولُه: إن ذَكَرًا إلخ) أي: إن كان ذكَرًا إلخ, والغرَضُ من ذلك التعميمُ لا التقييدُ, كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: يَعنِي إلخ, وقولُه: أو هْوَ بفتْحِ الواوِ وسكونِ الهاءِ ؛ليَستقيمَ الوزْنُ .
(قولُه: فمَن يَرِثُ بكلٍّ من التقديرين واتَّحَدَ إرْثُه يُعطَاه) كزوجةٍ مع ابنٍ حاضرٍ وابنٍ آخَرَ مفقودٍ فإنها تَرِثُ بكلٍّ من تَقْدِيرَي الحياةِ والموتِ واتَّحَدَ إِرْثُها؛ لأن نصيبَها الثمُنُ على كلِّ حالٍ .
(قولُه: ومَن يَختَلِفُ إرْثُه يُعْطَى الأقَلَّ) كأمٍّ مع أخٍ حاضرٍ وآخَرَ مفقودٍ فإنها يَختلِفُ إِرثُها إذ تَرِثُ بتقديرِ الحياةِ السدُسَ, وبتقديرِ الموتِ الثلُثَ .
(قولُه: ومَن لا يَرِثُ في أحَدِ التقديرين لا يُعْطَى شيئًا) كعَمٍّ حاضرٍ مع ابنٍ مفقودٍ وكبنتِ ابنٍ مع بنتين, وابنِ ابنٍ مفقودٍ, فإنَّ العمَّ لا يَرِثُ بتقديرِ الحياةِ, وبنتَ الابنِ لا تَرِثُ بتقديرِ الموتِ, فلا يُعْطَى كلٌّ منهما شيئًا .
(قولُه: ويُوقَفُ المالُ) راجِعٌ لمن لا يرِثُ في أحَدِ التقديرين، وقولُه: أو الباقي راجعٌ لمن يَختَلِفُ إِرْثُه, ففيه نَشْرٌ على تشويشِ اللَّفِّ وقولُه: حتى يَظْهَرَ الحالُ بموتِه أو حياتِه, أي: إلى أن يَظْهَرَ الحالُ المصوَّرُ بموتِه أو حياتِه, فالباءُ للتصويرِ, ويَصِحُّ أن تكونَ للملابَسَةِ من مُلابَسَةِ العامِّ للخاصِّ, وقولُه: أو يَحْكُمَ قاضٍ بموتِه اجتهادًا عطْفٌ على قولِه: يَظْهَرُ الحالُ. وقولُه: على ما سنبَيِّنُه, أي: في الفائدةِ الثانيةِ .
(قولُه: وهذا) أي: معاملةُ الوَرَثَةِ الحاضرين بالأضَرِّ في حقِّهم من تَقْدِيرَيْ حياتِه وموتِه .
(قولُه: يُقَدَّرُ موتُه) أي: لأنه الظاهِرُ من حالِه؛ إذ لو كان حيًّا لتَواصَلَ خبرُه غالبًا؛ وقولُه: في حقِّ الجميعِ أي: جميعِ الوَرَثَةِ, سواءٌ كان الأضَرُّ في حقِّهم موتَه أو حياتَه, وهكذا يُقالُ فيما بعدُ .
(قولُه: فإن ظَهَرَ خِلافُه) أي: كأن ظَهَرَ حيًّا ببيِّنَةٍ, وقولُه: غيَّرْنَا الحكْمَ فيُنْقَضُ الحكْمُ الأوَّلُ .
(قولُه: قالَ الوَنيُّ) المسموعُ فتْحُ الواوِ منه, لكن قالَ بعضُهم: وجَدْتُه بضَبْطِ بعضِ الفُضَلاءِ بضمِّ الواوِ, قالَ: وهو من أئمَّةِ الحنابلةِ, وإن وَقَعَ في طَبقاتِ السُّبْكيِّ أنه من الشافعيَّةِ .
(قولُه: وبهذا المعنى) أي: تقديرِ موتِه في حقِّ الجميعِ .
(قولُه: إلا أنه إلخ) مستثْنًى من تقديرِ الموتِ في حقِّ الجميعِ, فيقولُ بتقديرِ الموتِ في حقِّ الجميعِ إلا إن كان المالُ في يدِ واحدٍ منهم, فالقولُ قولُه في حياتِه أو موتِه لتَرَجُّحِه باليَدِ .
(قولُه: تُقَدَّرُ حياتُه) أي: لأنها الأصْلُ .
(قولُه: وهل يؤْخَذُ إلخ) المرادُ بأخْذِه طلَبُه, ولعَلَّ الأرجَحَ أخْذُ الكَفيلِ كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ .
(قولُه: لاحتمالِ تغيُّرِ الحكْمِ) أي: مع أنه قد يَتْلَفُ المالُ, فيَتَعَذَّرُ وُصولُه لمستَحِقِّه .
(قولُه: فيه خلافٌ) أي: في جوابِ الاستفهامِ خلافٌ .
(قولُه: وقالَ) أي: الشيخُ زَكريَّا .
(قولُه: إذا كان الموقوفُ بينَ الحاضرين إلخ) أي: كما في أخٍ لأبٍ مفقودٍ وأخٍ شقيقٍ وَجَدٍّ حاضرين, كما سيأتي قريبًا .
(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ أُولَى أخْذًا مما يأتي .
(قولُه: كيفيَّةُ حسابِ المفقودِ) أي: كيفيَّةُ حسابِ مسألتِه, وقولُه: أن تَعْمَلَ لكلِّ حالٍ من حَالَيْهِ, أي: حَالَيْ موتِه وحياتِه, وقولُه: وتُحَصِّلَ أقَلَّ عددٍ إلخ, أي: بأن تَضْرِبَ مسألةَ الحياةِ في مسألةِ الموتِ إن تَبايَنَا أو وَفْقَ إحداهما في كاملِ الأخرى إن تَوَافَقَا, وقولُه: فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ أي المسألةُ الجامعةُ, وقولُه: فاقْسِمْه على كلِّ تقديرٍ, أي: على الوَرَثَةِ باعتبارِ كلِّ تقديرٍ من تَقْدِيرَيْ حياتِه أو مَوْتِه, أو على كلِّ مسألةٍ ذاتِ تقديرٍ, وسيأتي توضيحُ ذلك في المسائلِ الآتيةِ .
(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ .
(قولُه: زوجٌ حاضرٌ إلخ) حاصلُ العَمَلِ في هذه المسألةِ أن تقولَ مسألةُ الموتِ من سبعةٍ, بالعَوْلِ للزوجِ ثلاثةٌ وللأختين أربعةٌ, لكلِّ واحدةٍ اثنان, ومسألةُ الحياةِ تَصِحُّ من ثمانيةٍ للزوجِ أربعةٌ, وللأخِ اثنان, ولكلِّ أختٍ واحدٌ, وبينَ المسألتين تبايُنٌ, فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ وخمسون, وهي الجامعةُ فإذا قَسَمْتَها على مسألةِ الموتِ, وهي سبعةٌ خَرَجَ جزءُ السهمِ ثمانيةٌ, وإذا قَسمْتَها على مسألةِ الحياةِ, وهي ثمانيةٌ خَرَجَ جزءُ السهمِ سبعةٌ, ومَن له شيءٌ من إحدى المسألتين أخَذَه مضروبًا في جزءِ سهمِها, ويُعامَلُ بالأضَرِّ, فللزوجِ من مسألةِ الموتِ ثلاثةٌ في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, وله من مسألةِ الحياةِ أربعةٌ في سبعةٍ بثمانيةٍ وعشرين, فيُعْطَى أربعةً وعشرين معامَلةً له بالأضَرِّ, ولكلٍّ من الأختين من مسألةِ الحياةِ واحدٌ في سبعةٍ بسبعةٍ, ولكلٍّ منهما في مسألةِ الموتِ اثنان في ثمانيةٍ بستَّةَ عشرَ, فيُعْطَى كلٌّ منهما سبعةً؛ معامَلةً له بالأضَرِّ, ويُوقَفُ الباقي, وهو ثمانيةَ عشرَ, إلى البيانِ, فإن ظَهَرَ مَيِّتًا فالباقي للأختين, ومع الزوجِ حَقُّه, وإن ظَهَرَ حيًّا كان للزوجِ منه أربعةٌ, وللأخِ أربعةَ عشرَ, كما ذَكَرَه الشارحُ .
(قولُه: تكونُ المسألةُ من سبعةٍ بالعَوْلِ) أي: لأن أصْلَها من ستَّةٍ؛ فإن فيها نصْفًا وثلُثين, وبينَ مَخْرَجَيْهما تبايُنٌ, فيُضْرَبُ مَخْرَجُ أحدِهما في مَخْرَجِ الآخَرِ بستَّةٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, يَبْقَى ثلاثةٌ, فيُعالُ بواحِدٍ لإكمالِ الثلُثين للأختين .
(قولُه: أصلُها من اثنين) أي: لأن فيها نصْفًا, ومَخْرَجُه اثنان يَبْقَى واحدٌ بعدَ إخراجِ نصْفِ الزوجِ على الأخِ والأختين بأربعةِ رؤوسٍ فتَضْرِبُ أربعةً في اثنين بثمانيةٍ, ومنها تَصِحُّ, ولذلك قالَ الشارحُ وتَصِحُّ من ثمانيةٍ .
(قولُه: والمسألتُان متباينتان) أي: مسألةُ الحياةِ ومسألةُ الموتِ متباينتان؛ لأن بينَ سبعةٍ وثمانيةٍ تبايُنًا .
(قولُه: ومُسَطَّحُهما) أي: حاصلُ ضرْبِ إحداهما في الأخرى .
(قولُه: فهي الجامعةُ) فتَقْسِمُ على مسألةِ الموتِ, وهي سبعةٌ, يَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ, وتَقْسِمُ على مسألةِ الحياةِ, وهي ثمانيةٌ, يَخرُجُ جزءُ سهمِها سبعةٌ, ومَن له شيءٌ من إحدى المسألتين أخَذَه مضروبًا في جزءِ سهمِها, ويُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ كما تَقَدَّمَ .
(قولُه: فالأضَرُّ في حقِّ الزوجِ موتُ الأخِ) أي: لأن له في مسألةِ الحياةِ أربعةً في سبعةٍ بثمانيةٍ وعشرين, وله في مسألةِ الموتِ ثلاثةً في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, فالأضَرُّ في حقِّه تقديرُ الموتِ فيُعْطَى أربعةً وعشرين معامَلةً له بالأضَرِّ .
(قولُه: مِن ضَرْبِ ثلاثةٍ) أي: التي هي حِصَّتُه من مسألةِ الموتِ, وقولُه: في ثمانيةٍ, أي: التي هي جزءُ السهمِ من مسألةِ الموتِ .
(قولُه: والأضَرُّ في حقِّ الأختين حياتُه) أي: لأنَّ لكلٍّ منهما من مسألةِ الحياةِ واحدًا في سبعةٍ بسبعةٍ, ولكلِّ منهما من مسألةِ الموتِ اثنين في ثمانيةٍ بستَّةَ عشرَ, فيُعْطَى كلٌّ منهما سبعةً معامَلةً لكلٍّ منهما بالأضَرِّ .
(قولُه: من ضَرْبِ واحدٍ) أي: الذي هو لكلٍّ منهما من مسألةِ الحياةِ, وقولُه: في سبعةٍ, أي: التي هي جزءُ السهمِ .
(قولُه: فمع الزوجِ حَقُّه) أي: لأن معه أربعةً وعشرين, وهي نصْفُ عائلٍ, وقولُه: وجميعُ الموقوفِ للأختين, أي: لإكمالِ الثُّلُثين .
(قولُه: كان للزوجِ منه أربعةٌ) أي: لإكمالِ نصْفِه من غيرِ عَوْلٍ, وقولُه: وللأخِ أربعةَ عشَرَ, فيكونُ له مثلُ الأختين بطريقِ التعصيبِ .
(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ .
(قولُه: أخٌ لأبٍ مفقودٍ إلخ) حاصِلُ العملِ في هذه المسألةِ أن تقولَ: مسألةُ الحياةِ من ثلاثةٍ؛ للجَدِّ الثلُثُ واحدٌ, وللأخِ الشقيقِ الثلُثان؛ لأنها من مسائلِ المعادَّةِ, ومسألةُ الموتِ من اثنين؛ للجَدِّ واحدٌ, وللشقيقِ واحدٌ, وبينَ المسألتين تبايُنٌ, فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ, وهي الجامعةُ, فإذا قَسَمْتَها على ثلاثةٍ, وهي مسألةُ الحياةِ خَرَجَ جزءُ السهمِ اثنان, وإذا قَسَمْتَها على اثنين, وهما مسألةُ الموتِ خَرَجَ جزءُ السهمِ ثلاثةٌ, فمَن له شيءٌ من إحدى المسألتين أخَذَه مضروبًا في جُزْءِ سهمِها, ويُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ, فللجَدِّ من مسألةِ الحياةِ واحدٌ في اثنين باثنين, وله من مسألةِ الموتِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, فيُعْطَى اثنين معامَلَةً له بالأضَرِّ, وللشقيقِ من مسألةِ الحياةِ اثنان في اثنين بأربعةٍ, وله من مسألةِ الموتِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, فيُعْطَى ثلاثةً معامَلةً له بالأضَرِّ, ويُوقَفُ سهمٌ إلى البيانِ, ويَجُوزُ الصلْحُ فيه قَبْلَ ظهورِ الحالِ؛ لأنه لا حَقَّ للمفقودِ فيه .
(قولُه: لأنها من مسائلِ المعادَّةِ) أي: التي يُعَدُّ فيها الأشقَّاءُ الإخوةُ للأبِ على الجَدِّ .
(قولُه: فيُقَدَّرُ في حقِّ الجَدِّ حياتُه) أي: لأنها الأضَرُّ في حقِّه, وقولُه: وفى حقِّ الأخِ موتُه, أي: لأنه الأضَرُّ في حقِّه .
(قولُه: فالجامعةُ ستَّةٌ للمبايَنَةِ) أي: بينَ مسألةِ الحياةِ ومسألةِ الموتِ فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ, فهي الجامعةُ .
(قولُه: للجَدِّ اثنان) أي: لأن له واحدًا في اثنين باثنين في مسألةِ الحياةِ؛ لأنها الأضَرُّ في حقِّه, وقولُه: وللشقيقِ ثلاثةٌ, أي: لأن له واحدًا في ثلاثةٍ بثلاثةٍ في مسألةِ الموتِ؛ لأنه الأضَرُّ في حقِّه .
(قولُه: ويَقِفُ سهمُ إلخ) فإن ظَهَرَ الأخُ للأبِ حيًّا فالسهمُ للشقيقِ, وإن ظَهَرَ مَيِّتًا فهو للجَدِّ, فعلى كلٍّ من الحالين, لا شيءَ للمفقودِ فيه .
(قولُه: فللأخِ والجَدِّ أن يَصْطَلِحا) أي: إذا لم يَظْهَر الحالُ .
(قولُه: فيما نَقَلَه) أي: السُّبْكِيُّ كما يُعْلَمُ من عبارتِه السابقةِ, وفي بعضِ النُّسَخِ كما تَقَدَّمَ نَقْلُه, وهو أظْهَرُ .
(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ ثانيةٌ .
(قولُه: ما تَقَدَّمَ) أي: مِن أنه يُعامِلُ مَن معه بالأضَرِّ مِن حياتِه أو موتِه, وكيفيَّةُ حسابِه كما سَبَقَ .
(قولُه: أو حَكَمَ قاضٍ إلخ) ويَرِثُ مَن كان موجودًا حينَ الحكْمِ بلا مانعٍ, لا مَن ماتَ قَبْلُ, ولو بلحظةٍ, ولا من زالَ عنه المانِعُ بعدَه, ولو بلحظةٍ أيضًا, وهذا حيث حَكَمَ بالموتِ الآن, فإن حَكَمَ به في زمَنٍ مَضَى فالعِبْرَةُ بِمَن كان موجودًا في ذلك الزمَنِ بلا مانِعٍ, ولو ماتَ قَبْلَ صدورِ الحكْمِ .
(قولُه: والمشهورُ عندَنا إلخ) هذا هو المعتَمَدُ عندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, فالمدارُ على مُضِيِّ مُدَّةٍ يَغْلِبُ على الظنِّ أنه لا يعيشُ إليها .
(قولُه: وهذا هو المشهورُ عن مالكٍ) الراجِحُ عندَه أن العِبرةَ بمدَّةِ التعميرِ, وهي سبعون على الراجِحِ, وقيلَ: ثمانون. وقيلَ خمسٌ وثمانون, وهذا في مفقودِ غيرِ القتالِ, وأما مفقودُ القتالِ, فإن كان القِتالُ بينَ المسلمين حُكِمَ بموتِه بمجَرَّدِ انفصالِ الصفَّيْنِ حيث لم يُوجَدْ, ويَضْرِبُ القاضي له مُدَّةً من غيرِ تحديدٍ بالمدَّةِ المذكورةِ, بل بِنَظَرِه, وكذا المفقودُ في زمَنِ الوَبَاءِ, وإن كان القتالُ بينَ المشرِكين والمسلمين, فيَنْظُرُ له سَنَةً بعدَه لاحتمالِ أسْرِه, ومَحَلُّ الاحتياجِ للحُكْمِ بموتِه حيث لم يَمْضِ له مائةٌ وعشرون سنةً, فإن مَضَى ذلك لم يَحْتَجْ لحُكْمِ حاكِمٍ, بل يُوَرَّثُ مالُه من غيرِ حُكْمٍ, أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ .
(قولُه: وقيلَ تُقَدَّرُ إلخ) هذا مقابِلُ المشهورِ السابقِ, وهو ضعيفٌ عندَنا, معتَمَدٌ عندَ المالكيَّةِ .
(قولُه: فيه) أي: في تقديرِ الْمُدَّةِ .
(قولُه: ثمانيةٌ) هو وما بعدَه بيانٌ للأقوالِ الثلاثةِ .
(قولُه: تُقَدَّرُ) أي تلك المدَّةُ .
(قولُه: ومهما قيلَ به إلخ) أي: وأيُّ مِدَّةٍ قيلَ بها فهي معتَبَرَةٌ من وِلادتِه, فالضميرُ في ((به)) عائدٌ على مَهْمَا, ومن المدَّةِ بيانٌ لِمَهْمَا .
(قولُه: بأن كان إلخ) تصويرٌ لكونِه يُرْجَى رجوعُه, والأظهَرُ أن الباءَ للسببيَّةِ .
(قولُه: أو نُزْهَةٍ) هي البعْدُ عن الأكدارِ وانشراحُ الصدْرِ بمشاهَدَةِ المياه والخُضْرَةِ والأمورِ الغريبةِ, وفي القاموسِ أن استعمالَها في الخروجِ للبساتينِ ونحوِه خطأٌ, والحقُّ صِحَّتُه, كما قالَه بعضُهم؛ فإنَّ ذلك بُعْدٌ عما يُكَدِّرُ, أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ .
(قولُه: إن كان إلخ) هو نظيرُ ما مَرَّ .
(قولُه: أو قَاتَلُوا عَدُوًّا) المناسِبُ: أو في قتالِ عَدُوٍّ, ويكونُ معطوفًا على ((في سفينةٍ)).
(قولُه: أو خَرَجَ) عطْفٌ على كان إلخ .
(قولُه: فإذا مَضَى أربَعُ سنينَ) أي: من فَقْدِه, وقولُه: حينئذٍ, أي: حينَ إذ مَضَى أربعُ سنينَ .
(قولُه: على المفقودِ) أي: على إِرْثِه, أي: إِرْثِ مَن معه .
(قولُه: شرَعَ في الحمْلِ) أي: في إرْثِه, أي: إِرْثِ من معه .
(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على شَرَعَ .
(قولُه: وهكذا) أي: وحُكْمُ المفقودِ, أي: مَن معه مِن الوَرَثَةِ مِن مُعَاملتِهم بالأضَرِّ في حقِّهم, وقولُه: حكْمُ حَمْلِ إلخ أي: مَن معه مِن الوَرَثَةِ مِن مُعاملتِهم بالأضَرِّ في حقِّهم, ولما كان ظاهِرُ كلامِ المُصنِّفِ أن الموقوفَ له صَواحباتُ الْحَمْلِ, لا نفسُ الحمْلِ, وليس مرادًا قدَّرَ الشارحُ المضافَ في كلامِه .
(قولُه: الذي يَرِثُ أو يَحْجُبُ) نعتٌ للحَمْلِ, وخرَجَ به الحمْلُ الذي لا يَرِثُ, ولا يَحْجُبُ بكلِّ تقديرٍ, كحَمْلِ أمِّ المَيِّت مع وجودِ ابنٍ له؛ فإنه لا يَرِثُ ولا يَحْجُبُ بكلِّ تقديرٍ .
(قولُه: ولو ببعضِ التقاديرِ) أي: سواءٌ كان إِرْثُه أو حجْبُه بكلِّ التقاديرِ أو ببعضِ التقاديرِ, فمثالُ الأوَّلِ حَمْلُ زوجةِ المَيِّتِ بالنِّسبةِ للإخوةِ للأمِّ فإنه يَرِثُ ويَحْجُبُ بكلِّ التقاديرِ, ومثالُ الثاني حَمْلُ زوجةِ أبي المَيِّتِ مع زوجٍ وأمٍّ وإخوةٍ لأمٍّ فإن قُدِّرَ ذكَرًا أُسْقِطَ لاستغراقِ الفروضِ الترِكَةَ مع كونِه أخًا لأبٍ, وإن قُدِّرَ أنثى أُعِيلَ له بالنصْفِ وحَمْلُ زوجةِ المَيِّتِ بالنسبةِ للعمِّ مَثلًا فإن قُدِّرَ ذكَرًا حَجَبَ العمَّ, وإن قُدِّرَ أُنثى لم يَحْجُبْه .
(قولُه: فيَعامَلُ الوَرَثَةُ إلخ) تفريعٌ على قولِه: وهكذا حكْمُ ذواتِ الحمْلِ؛ لأن المعنى: وهكذا حكْمُ من مع حَمْلِ ذواتِ الحَملِ, كما مَرَّ التنبيهُ عليه .
(قولُه: بالأضَرِّ) أي: إن كان أضَرَّ, وقد لا يكونُ أضَرَّ كما فيمَن لا يَختلِفُ نصيبُه كالزوجةِ مع الفرْعِ الوارثِ؛ فإن لها الثمُنَ قُدِّرَ الحمْلُ ذكَرًا أو أُنثى, منفَرِدًا أو مُتَعَدِّدًا .
(قولُه: مِن وجودِه إلخ) بيانٌ مَشُوبٌ بتبعيضٍ .
(قولُه: وذكورتُه وأنوثتُه) هذا التعميمُ والذي بعدَه يُناسبان طرَفَ الوجودِ من التعميمِ الأوَّلِ .
(قولُه: كلُّه) فلو انْفَصَل بعضُه لم يكنْ, فلو ماتَ بعدَ انفصالِ بعضِه لم يَرِثْ, وقولُه: حيًّا, فلو انْفَصَلَ مَيِّتًا لم يَرِثْ, وقولُه: حياةٌ مستقرَّةٌ فلو انفَصَلَ حيًّا حياةً غيرَ مستقرَّةٍ لم يَرِثْ, وهذا وما قَبْلَه غيرُ مُحتاجٍ إليهما في وَقْفِ المشكوكِ فيه, بل في إِرْثِ الحمْلِ, والسياقُ في الأوَّلِ, لا في الثاني, فتَبَصَّرْ .
(قولُه: أو بيانُ الحالِ) المراد به ظهورُ أنْ لا حَمْلَ كأن ظَهَرَ أن ما بها نفاخٌ انْفَشَّ, فغايَرَ ما قَبْلَه, فلذلك صَحَّ عطْفُه عليه بأو .
(قولُه: فلذلك) أي: لأجْلِ أن الوَرَثَةَ الموجودين يُعامَلون بالأضَرِّ .
(قولُه: فابنِ عمَلَكَ) أشارَ إلى أن كلامَ المُصنِّفِ فيه حذْفُ المفعولِ .
(قولُه: إن لم يَصْبِروا وطَلَبوا) فإن صَبروا أو لم يَطْلُبوا القِسمَةَ أُخِّرَ قِسمَةُ الترِكَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ, وقولُه: أو بعضُهم. عطْفٌ على الضميرِ في لم يَصْبِروا وطَلَبوا مِن غيرِ فاصلٍ, وهو جائزٌ عندَ ابنِ مالكٍ .
(قولُه: على اليقينِ) أي: المتيقَّنِ, وهو عدمُ الإعطاءِ بالنسبةِ لمن يُحْجَبْ, ولو ببعضِ التقاديرِ, ودَفْعُ النصيبِ الذي لا يَختلِفُ بالنِّسبةِ لمن لا يَختلِفُ نصيبُه, وأقَلُّ النصيبين بالنِّسبةِ لمن يَختلِفُ نصيبُه فعَطْفُ الأقَلِّ عليه من عطْفِ الخاصِّ على العامِّ .
(قولُه: فمَن يُحْجَبُ ولو ببعضِ التقاديرِ) أي: كعمٍّ مع حمْلِ زوجةِ المَيِّتِ, وقولُه: ولا يَخْتَلِفُ نصيبُه, أي: كالزوجةِ مع الفرْعِ الوارثِ فإنَّ لها الثُّمُنَ على كلِّ تقديرٍ, وقولُه: ومن نصيبِه, وهو مقدَّرٌ, أي: والحالُ: أنه مقدَّرٌ, كالأمِّ الحاملِ فإنه إن كان الحمْلُ متَّحِدًا كان لها الثلُثُ, وإن كان متعدِّدًا كان لها السدُسُ .
(قولُه: وإن كان غيرَ مقَدَّرٍ) أي: كما في أخِ الحمْلِ .
(قولُه: فعَلَى هذا) أي: قولُه وإن كان غيرَ مقدَّرٍ إلخ .
(قولُه: لأنه لا ضَبْطَ لعَدَدِ الحمْلِ) ولذلك حُكِيَ أن امرأةً وَلَدَتْ أربعين ولَدًا, كلُّ واحدٍ منهم, مثلَ الإصبعِ, فكَبِرُوا, ورَكِبُوا الخيلَ خلْفَ أبيهم, وحُكِيَ أيضًا أن الإمامَ الشافعيَّ قالَ جالَسْتُ شيخًا لأستفيدَ منه فدَخَلَ عليه خمسةُ كُهولٍ قَبَّلَوا ما بينَ عينيه, ودَخَلوا الْخِباءَ, ثم دَخَلَ خمسةُ شُبَّانٍ, ثم خمسةٌ دونَهم, ثم خمسةُ حُدْثانٍ, وفَعَلُوا كذلك, فسُئِلَ الشيخُ عنهم: فأَخْبَرَ أنهم أولادُه, وأنَّ كلَّ خمسةٍ تَوائمُ .
(قولُه: وقيلَ إلخ) مقابِلُ: صَحَّ .
(قولُه: ومِن العلماءِ) إنما لم يَقُلْ وقيلَ: إلخ كما قالَ فيما قَبْلَه؛ لأن هذا القولَ ليس في مَذهَبِنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, ولو قالَ ما ذُكِرَ لأَوْهَمَ أن هذا القولَ في مَذهَبِنا, ويكونُ مقابلًا للأصَحِّ .
(قولُه: ويُؤخَذُ الكَفيلُ) أي: لاحتمالِ أن يَظْهَرَ خلافُ ما قَدَّرْناه بأن يَظْهَرَ أكثَرُ منه, والظاهِرُ أنَّ هذا جَارٍ على جميعِ الأقوالِ بالتقديرِ .
(قولُه: إلى الوَضْعِ مُطْلَقًا) أي: اختَلَفَ نصيبُ بعضِ الوَرَثَةِ أوَّلًا, سواءٌ قُلْنَا: إنه لا ضابطَ له, أو له ضابِطٌ .
(قولُه: الغُرَّةُ) هي أمَةٌ أو عبدٌ, يُسَاوِي كلٌّ منهما عُشْرَ دِيَةِ أمِّه, وإنما وَرِثَتْ عنه؛ لأنه يُقَدَّرُ أنها دخَلَتْ في مِلْكِه, ثم ماتَ عنها .
(قولُه: وكأنه) أي: الحمْلَ, وقولُه: لذلك, أي: للموقوفِ, وقولُه: أيضًا, أي: كما أنه كالعدَمِ بالنسبةِ للموقوفِ فيما إذا وُضِعَ مَيِّتًا بدونِ جِنايةٍ فانْدَفَعَ بذلك قولُ بعضِهم: الأَوْلَى حذْفُه؛ لأنه عَينُ قولِه أوَّلًا, وكأنَّ الحمْلَ لم يكنْ .
(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ .
(قولُه: لا يَخْفَى الحكْمُ) فإن ظَهَرَ الحمْلُ ذكَرًا واحدًا, أو أكثَرَ فلا شيءَ للأخِ, وكذا إن ظَهَرَ ذكَرًا وأنثى فأكْثَرُ, وإن ظَهَرَ أنثى واحدةٌ, فلها النصْفُ, وله الباقي, وإن ظَهَرَ أنثيين فأكثَرُ, فلهما أوَّلُهن الثلُثان, وله الباقي, هذا كلُّه إن ظَهَرَ حيًّا حياةً مستقِرَّةً, وإلا فالمالُ كلُّه للأخِ .
(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ .
(قولُه: فلا قِسمَةَ عندَ المالكيَّةِ إلى الوَضْعِ) أي: لأن الأرْجَحَ عندَهم أنه تُوقَفُ القِسمَةُ إلى الوَضْعِ مطْلَقًا .
(قولُه: وتُعْطَى الزوجةُ الثُّمُنَ) أي: لأنه لا يَختلِفُ نصيبُها فتُعطاه حالًا .
(قولُه: ولا يُعْطَى الابنُ شيئًا عندَنا) أي لأن نصيبَه غيرُ مقَدَّرٍ مع أنه لا ضابطَ للحَمْلِ .
(قولُه: ويؤخَذُ منه كفيلٌ) راجعٌ لمَذهَبَي الحنابلةِ والحنفيَّةِ .
(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ .
(قولُه: خَلَّفَ زوجةً حامِلًا إلخ) أصْلُ هذه المسألةِ من أربعةٍ, إن قُدِّرَ أن لا حَمْلَ, أو نَزَلَ مَيِّتًا, أو حَيًّا حياةً غيرَ مستَقِرَّةٍ, وهي إحدى الغَرَّاوَيْن, ومن أربعةٍ وعشرين بلا عَوْلٍ إن قُدِّرَ أن الحمْلَ ذكَرٌ أو أنثى فقط, ومن سبعةٍ وعشرين إن قُدِّرَ أن الحمْلَ أنثيان, وهي الْمِنبريَّةُ, والأُولى داخلةٌ في الثانيةِ, وبينَ الثانيةِ والثالثةِ توافُقٌ بالثلُثِ, فإذا ضَرَبْتَ وَفْقَ إحداهما في الأُخرى يَحْصُلُ مائتان وستَّةَ عشرَ, وهي الجامعةُ, فإذا قَسَمْتَها على الأربعةِ والعشرين خَرَجَ جزءُ السهمِ تسعةٌ, وإذا قَسَمْتَها على السبعةِ والعشرين خرَجَ جزءُ السهمِ ثمانيةٌ, للزوجةِ ثلاثةٌ من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, ولها ثلاثةٌ من أربعةٍ وعشرين في تسعةٍ بسبعةٍ وعشرين, فتُعْطَى أربعةً وعشرين, ولكلٍّ من الأبوين أربعةٌ من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ باثنين وثلاثين, ولكلٍّ منهما أربعةٌ من أربعةٍ وعشرين في تسعةٍ بستَّةٍ وثلاثين, فيُعْطَى كلٌّ منهما اثنين وثلاثين يَبْقَى بعدَ ذلك مائةٌ وثمانية وعشرون, فإن ظَهَرَ الحمْلُ اثنين أخَذَتَاها, وإن ظَهَرَ أنثى فقط أخَذَتْ مائةً وثمانيةً ورُدَّ للزوجةِ ثلاثةٌ ليَكْمُلَ لها سبعةٌ وعشرون, وَرُدَّ للأمِّ أربعةٌ ليَكْمُلَ لها سِتٌّ وثلاثون, وَرُدَّ للأبِ ما بَقِيَ, وإن ظَهَرَ ذكَرًا رُدَّ للزوجةِ وللأمِّ ما سَبَقَ, وَرُدَّ للأبِ أربعةٌ تَكمِلَةَ السدُسِ غيرَ عائلٍ, وما بَقِيَ للذكَرِ .
(قولُه: فالأضَرُّ في حقِّ الزوجةِ والأبوين إلخ) أي: لتَعُولَ إلى سبعةٍ وعشرين, وظاهِرُ كلامِ الشارحِ إنها تُقْسَمُ من سبعةٍ وعشرين من غيرِ اعتبارِ الجامعةِ السابقةِ, ومُقْتَضَى القياسِ اعتبارُها كما سَبَقَ .
(قولُه: فتُعْطَى الزوجةُ ثُمُنًا عائلًا) وهو أربعةٌ وعشرون؛ لأن لها ثلاثةً من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, وقولُه: وللأبِ سدُسًا عائلًا, وهو اثنان وثلاثون؛ لأن له أربعةً من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ باثنين وثلاثين, وهكذا يُقالُ في قولِه وللأمِّ سدُسًا عائلًا .
(قولُه: فالجميعُ من أربعةٍ وعشرين, وتَعُولُ لسبعةٍ وعشرين) هكذا في نسخةٍ, وهي أوْضَحُ مما في النُّسَخِ الكثيرةِ في الجميعِ من أربعةٍ وعشرين لسبعةٍ وعشرين, والمعنى عليها أن جميعَ الأنصباءِ عائلةٌ من أربعةٍ وعشرين لسبعةٍ وعشرين .
(قولُه: ويُوقَفُ ستَّةَ عشرَ) أي: إلى ظهورِ الحمْلِ, فإن ظَهَرَ أن الحمْلَ أنثيان فأكثرُ فالموقوفُ لهما, وإن بان أنه أُنثى فقط فلها النصْفُ, ويُرَدُّ الباقي للزوجةِ والأبوين, وإن بان أنه ذكَرٌ فأكثرُ, ولو مع الإناثِ, كَمُلَ للزوجةِ والأبوين فروضُهم, والباقي للأولادِ, وإن بان أن لا حَمْلَ أو نَزَلَ مَيِّتًا كَمُلَ للزوجةِ والأبوين فروضُهم .
(قولُه: ومَذهَبُ الحنابلةِ كذلك) أي: لأنهم يُقَدِّرُونه اثنين, والأضَرُّ كونُهما أنثيين .
(قولُه: ومَذهَبُ الحنفيَّةِ تُعْطَى الزوجةُ إلخ) أي: لأنهم يُقَدِّرُونه واحدًا, والأضَرُّ في حقِّ الأبِ كونُه ذكَرًا, ولذلك قالَ: والأبُ كذلك, أي: أربعةٌ .
(قولُه: وعندَ المالكيَّةِ لا قِسمَةَ إلخ) أي: لأن المُرَجَّحَ عندَهم أنه تُوقَفُ القِسمَةُ إلى الوضْعِ مطْلَقًا .
(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ .
(قولُه: فالأضَرُّ في حقِّ الأمِّ كونُ حَمْلِها عددًا) أي: لأنه لو قُدِّرَ كونُه واحدًا لَكان لها الثلُثُ, ولو قُدِّرَ كونُه عددًا حُجِبَتْ من الثلُثِ إلى السدُسِ, فلذلك قالَ الشارحُ: فلها السدُسُ .
(قولُه: وفي حقِّ الأبِ عدَمُ تعدُّدِه) أي: والأضَرُّ في حقِّ الأبِ عدَمُ تَعدُّدِه, أي: لأنه لو قُدِّرَ تَعدُّدُه لكان له ما بَقِيَ بعدَ سدُسِ الأمِّ, وهو خمسةُ أسداسٍ, ولو قُدِّرَ عدَمُ تَعدُّدِه لكان له الثلُثان فقط .
(قولُه: فتُعْطَى سدُسًا) أي: معاملةً لها بالأضَرِّ من تقديرِ تَعدُّدِه, وقولُه: والأبُ ثلُثين, أي: ويُعْطَى الأبُ ثلُثين معامَلةً له بالأضَرِّ من تقديرِ عدَمِ تَعَدُّدِه .
(قولُه: ويُوقَفُ سدُسٌ بينَ الأمِّ والأبِ) أي: إلى البيانِ, فإن بانَ تَعدُّدُه فهو للأبِ, وإن بانَ عدَمُ تَعدُّدِه فهو للأمِّ, ويَجوزُ لهما أن يَصْطَلِحَا فيه قَبْلَ البيانِ, كما هو مُقْتَضَى ما تَقَدَّمَ .
(قولُه: فلا شيءَ للحَمْلِ منه) أي: من السدُسِ لحجْبِه بالأبِ .
(قولُه: وعندَ الحنابلةِ كذلك) أي: لأنهم يُقَدِّرُونه اثنين, لكنَّ هذا ظاهِرٌ بالنسبةِ للأمِّ دونَ الأبِ؛ إذ مُقتَضَى تقديرِهم الحمْلَ اثنين في جميعِ الوَرَثَةِ أن يَأخُذَ الأبُ خمسةَ أسداسٍ, ولا وَقْفَ, ويُؤخَذُ منه كفيلٌ, فتَدَبَّرْ .
(قولُه: وعندَ الحنفيَّةِ لها ثلُثٌ إلخ) أي: لأنهم يُقَدِّرُون الحمْلَ واحدًا .
(قولُه: ويُؤخَذُ منها كفيلٌ) أي: يُطْلَبُ منها كفيلٌ, وقولُه: لاحتمالِ أن تَلِدَ عددًا, أي: وحينئذٍ يكونُ لها السدُسُ فقط, ويَرْجِعُ عليها بسدُسٍ .

محمد أبو زيد
12-01-2008, 03:15 PM
(بابُ: ميراثِ الْخُنْثَى والمفقودِ والحَمْلِ)

وإنْ يَكُـنْ فِي مُسْتَحِـقِّ الْمــالِ = خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ
فاقْسِــمْ عَلَى الأَقَـلِّ واليَقـينِ = تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبينِ

أقولُ: الخُنثى المشكِلُ هو: من له آلةُ ذَكَرٍ، وآلةُ أُنْثى، أو ثُقْبٌ لا يُشبِهُ واحداً منهما، وهو لا يُوجَدُ إلا في الأولادِ، وأولادِ البنين، وفي الإخوةِ وبنيهم، وفي العُمومةِ وبَنيهم، وأصحابِ الولاءِ.

والخُنثى لا يَخلو من حالين: إما أن يُرجَى انكشافُ حالِه أو لا، فإن كان يُرْجَى بأن كان صغيراً عُومِلَ هو ومن معه من الوَرثَةِ بالأضَرِّ، وطَلَبوا القسمةَ، ووُقِفَ الباقي، إلى أن يَتَّضِحَ أمرُه، والأمورُ التي تَتبَيَّنُ بها حالُه كثيرةٌ، منها: بولُه من إحدى أُنْثَيَيْه، فإن بالَ منهما فبأسبَقِهما، وإن استَوَيَا، فبأكثرِهما، ومنها: حيْضُه وتَفَكُّكُ ثَدْيَيْه، ونباتُ لحيتِه، وإن لم يُرْجَ انكشافٌ بأن ماتَ وهو صغيرٌ، وإن بلَغَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه أُعْطِيَ ميراثَ نصفِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أُنْثَى إن وَرِثَ بهما مُتفاضلاً، وإن وَرِثَ بهما على السواءِ أُعْطِيَ نصيبَه كاملاً.

وإن وَرِثَ بالذكوريَّةِ فقط: أُعْطِيَ نصفَ ميراثِ ذَكَرٍ، وإن وَرِثَ بالأنوثيَّةِ فقط أُعْطِيَ نصفَ ميراثِ أُنثى.
* ففي الحالةِ الأُولى وهي أن ( يُرْجَى انكشافُ حالِه)، وطَلَبوا القسمةَ، تَجعَلُ له مسألتين، إن كان الخُنثى واحداً، وتَنظُرُ بينَهما بالنِّسَبِ الأربعِ، ثم تُعطِي كلِّ واحدٍ اليقينَ، وتَقِفُ الباقي حتى يَتَّضِحَ أمرُه.

مثالُ ذلك: أن يموتَ شخصٌ عن ابنٍ، وبنتٍ، وولدٍ خُنثى صغيرٍ، فمسألةُ الذُكوريَّةِ من خمسةٍ: للابنِ (اثنان) وللبنتِ (واحدٌ) وللخُنثى (اثنان). ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من أربعةٍ: للابنِ (اثنان) وللبنتِ (واحدٌ) وللخُنثى (واحدٌ) وبينَهما مبايَنةٌ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى فيَحصُلُ عشرون، فالأضَرُّ في حقِّ الابنِ الواضحِ والبنتِ، أن يكونَ الخُنثى ذَكَراً، فتُعطيهما من مسألةِ الذُكوريَّة، فللابنِ منهما (اثنان) مضروبان في مسألةِ الأُنوثيَّةِ أربعةً بثمانيةٍ وللبنتِ منها (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ الأُنوثيَّةِ أربعةً بأربعةٍ، والأضَرُّ في حقِّ الخُنثى، كونُه أُنثى، فتُعطِيه من مسألةِ الأُنوثيَّةِ، فله منها (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ الذُكوريَّةِ خمسةً بخمسةٍ، فيَبقى (ثلاثةٌ) تُوقَفُ حتى يَتَّضِحَ أمرُه، فإن بان أنه ذَكَرٌ رُدَّتْ عليه، وإن بانَ أنه أُنثى رُدَّ على الابنِ منها (اثنان) وعلى البنتِ (واحدٌ).

(هنا جدول يأخذ كصورة)

(هنا جدول يأخذ كصورة)

وفي الحالةِ الثانيةِ وهي ( أن لا يُرجَى انكشافُ حالِه)، بأن ماتَ صغيراً، أو بَلَغَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، تُجعَلُ له مسألتين كما تَقَدَّمَ في الحالةِ الأُولى، ثم تَنظُرُ بينَهما بالنسبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ ضربتَه في حالةِ الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، ثم تَأخُذُ جميعَ ما بيدِ كلِّ واحدٍ مما صَحَّتْ منه المسألتان بعد الضرْبِ في حالَتَي الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ، تَقسِمُه على الحالتين فما خرَجَ فهو نصيبُه.

ومثالُ إرثِه في الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ متفاضلاً: ابنٌ ووَلَدٌ خُنثى، مسألةُ الذُكوريَّةِ من اثنين: لكلِّ واحدٍ (واحدٌ) ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من ثلاثةٍ: للابن الواضحِ (اثنان) وللخُنثى (واحدٌ) وبينَ المسألتين مبايَنةٌ فتَضْرِبُ إحدَاهما في الأخرى فيَحْصُلُ سِتَّةٌ فتُضْرَبُ في الحالتين فيَحْصُلُ اثنا عشرَ للابنِ الواضحِ في مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ سِتَّةٍ) ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثُلُثا مالِ ثمانيةٍ) مجموعُها أربعةَ عشرَ تُقْسَمُ على الحالتين، فيَخْرُجُ له (سبعةٌ)، وللخُنثى في مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ سِتَّةٍ)، ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثلُثُ مالِ أربعةٍ)، ومجموعُها عشرةٌ تُقْسَمُ على الحالتين ويَخرُجُ له (خمسةٌ)، وأما إن وَرِثَ بالذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ على السواءِ، كوَلَدِ الأمِّ فأَعْطِه حقَّه كاملاً، سواءٌ يُرْجَى انكشافُ حالِه أو لم يُرْجَ.

(هنا جدول يأخذ كصورة)

ومثالُ إرثِ الخُنثى بالذُكوريَّةِ فقط: بنتان، وابنُ أخٍ لأبٍ خُنثى، وابنُ عمٍّ لغيرِ الأمِّ، مسألةُ الذُكوريَّةِ من ثلاثةٍ: للبنتين الثلُثان (اثنان)، وللخُنثى (واحدٌ)، ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من ثلاثةٍ أيضاً للبنتين الثلُثان (اثنان) والباقي (واحدٌ) لابنِ العمِّ وبينَ المسألتين مماثَلةٌ، فيَكتفي بإحداهما وتُضْرَبُ في الحالتين، فيَحْصُلُ سِتَّةٌ للبنتين من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثا مالِ أربعةٍ)، ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ كذلك، ومجموعُها ثمانيةٌ يُقسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ لها (أربعةٌ) وللخُنثى من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثُ مالِ اثنان) يُقسَمان على الحالتين فيَخرُجُ له (واحدٌ ولابنِ العمِّ من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثلُثُ مالِ اثنان) يُقسَمان على الحالتين، فيَخرُجُ له (واحدٌ).

(هنا جدول يأخذ كصورة)

ومثالُ إِرْثِه بالأُنوثيَّةِ فقط: زوجٌ، وشقيقةٌ، ووَلَدُ أبٍ خُنثى، مسألةُ الذُكوريَّةِ من اثنين: للزوجِ النصفُ (واحدٌ) وللشقيقةِ النِّصفُ (واحدٌ).
ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من سِتَّةٍ للزوجِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ)، وللخُنثى السدُسُ (واحدٌ) تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْن، فتَعُولُ إلى سبعةٍ، وبينَ المسألتين مباينةٌ فتُضْرَبُ إحداهما في الأخرى، فيَحْصُلُ أربعةَ عشرَ تُضرَبُ في الحالتين، فيَحصُلُ ثمانيةٌ وعشرون للزوجِ من مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ أربعةٍ)، ومن مسألةِ الأنوثةِ (ثلاثةُ أسباعِ مالِ اثني عشرَ)، ومجموعُها سِتَّةٌ وعشرون، يُقسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ له (ثلاثةَ عشرَ)، وللأختِ الشقيقةِ كذلك، وللخُنثى من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (سبْعُ مالِ أربعةٍ) تُقْسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ له (اثنان).

(هنا جدول يأخذ كصورة)

يُوقَفُ (اثنان) من 14 فإن ظَهَرَ أنه ذكَرٌ رُدَّتْ حصَّتُه على الزوجِ والأختِ الشقيقةِ، لكلِّ واحدٍ منهما واحدٌ، وإن ظهَرَ أنه أُنْثى أَخذَهما، لأن له السدُسَ باعتبارِ أنه أختٌ لأبٍ، وإن ماتَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، ضُرِبَتْ أربعةَ عشرَ في اثنين 14 ×2 = 28 تَبلُغُ ثمانيةً وعشرين، للزوجِ (ثلاثةَ عشرَ) وللأختِ الشقيقةِ (ثلاثةَ عشرَ) وللخُنثى الذي لم يَتَّضِحْ أمرُه (اثنان) يعني نِصفَ نصيبِ الأُنثى، لعَدَمِ اتِّضَاحِ أمرِه، لأنه لو اتَّضَحَ أمرُه فظَهَرَ ذكراً لسَقَطَ ورُدَّ نصيبُه على الزوجِ والأختِ كما تَقدَّمَ.
وإن كان في المسألةِ خنثيان فأكثرُ جُعِلَتْ لهم من المسائلِ بعددِ أحوالِهم، فلاثنين أربعُ مسائلَ، لأن أحوالَها أربعٌ، وللثلاثةِ ثمانِ مسائلَ، لأن أحوالَهم ثمانيةٌ. وهكذا كلَّما زادوا واحداً زادَتْ أحوالُهم بعَددِ ما كانت قبْلُ، فللأربعةِ سِتَّةَ عشرَ، وللخمسةِ اثنان وثلاثون وهكذا.

وطريقُ العملِ أن تَنظُرَ بينَ مسألتِهم بالنسَبِ الأربعِ كما تَقدَّمَ، فيما إذا كان الخُنثى واحداً، فما حَصَلَ بعد النظَرِ فمنه تَصِحُّ مسألتُهم، ثم إن كان يُرجَى انكشافُ حالِهم، عامَلْتَهم ومن معهم من الورَثَةِ بالأضَرِّ، ووُقِفَ الباقي إلى أن يَتَّضِحَ أمرُهم، وإن كان لا يُرجَى انكشافُ حالِهم ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ منه المسائلُ في عددِ أحوالِهم، فما حصَلَ فهو الجامعةُ للمسائلِ كلِّها، ثم تَأخُذُ نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسائلِ من جملةِ الجامعةِ، فتَقسِمُه على أحوالِهم، فما خَرَجَ فهو نصيبُه كما تَقدَّمَ فيما إذا كان الخُنثى واحداً، وإن شئتَ قَسَمْتَ الجامعةَ على كلِّ مسألةٍ من مسائلِ الخَنَاثَى، فما خرجَ فهو جزءُ سهمِها، فاضرِبْ فيه نصيبَ كلِّ وارِثٍ منها، فما حَصَلَ فهو نصيبُه منها، ثم اجمَعْ حِصَصَ كل وارِثٍ فاقسِمْها على عددِ الأحوالِ، فما خَرَجَ فهو نصيبُه.

مثالُ ذلك: ابنٌ، وولدان (خنثيان) أحدُهما أكبرُ من الآخَرِ، مسألةُ الذُكوريَّةِ من (ثلاثٍ)، ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من (أربعةٍ)، ومسألةُ كَوْنِ الأكبرِ ذَكَراً والأصغرِ أُنْثَى من (خمسةٍ)، ومسألةُ العكْسِ كذلك، وبينَ المسألةِ الأُولى والثانية مبايَنةٌ، فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى، فيَحصُلُ (اثنا عشرَ)، وبينَ المسألةِ الثالثةِ والرابعةِ (مماثلةٌ)، فتَكتَفِي بإحداهما وهي (خمسةٌ)، ثم نَنظُرُ بينَهما وبينَ الاثني عشرَ، فنَجِدُ بينَهما مبايَنةً، فنَضرِبُ إحداهما في الأخرى، فيَحْصُلُ (ستون)، ومنها تَصِحُّ المسائلُ الأربعُ، (وإن كان يُرْجَى انكشافُ حالِهما)، أَعْطَيْتَ الابنَ الواضحَ من مسألةِ الذُكوريَّةِ، لأنه الأضَرُّ في حقِّه، وأَعْطَيْتَ كلَّ واحدٍ من الخُنْثَيَيْن من مسألةِ كونِه أُنثى، والآخرُ ذَكَرٌ، لأنه الأضَرُّ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهما، ووَقَفْتَ الباقي إلى أن يَتَّضِحَ الأمرُ.

(هنا جدول يأخذ كصورة)

الموقوفُ (عشرون) حتى يَتَّضِحَ أمرُهما فإن ظهَرَ أنهما ذكورٌ أَخذَ كلُّ واحدٍ من الْخُنْثَيين (عشرةً) فيكونُ لكلِّ واحدٍ (عشرون) وإن ظَهَرَ أن أحدَهما ذَكَراً والآخَرُ أنثى أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (أربعةً) وأَخَذَ الابنُ الثاني الذي ظَهَرَ أنه ذكَرٌ (أربعةَ عشرَ) تَكمِلَةَ (24) وأَخَذَ الخُنثى الثاني لظهورِه أنه أُنْثَى (اثنان) ليكونَ مجموعُ نصيبِه (اثنا عشرَ) وإن ظهَرَ أن الخنثيين أُنثَيَيْن أخَذَ الابنُ (عشرةً) من الموقوفِ حتى يكونَ له (ثلاثون) ويَأخُذُ كلٌّ من الْخُنثيين من الموقوفِ (خمسةً) حتى يكونَ له (خمسةَ عشرَ).

(هنا جدول يأخذ كصورة)

فإن ظَهَرَ أنهما ذكورٌ أَخَذَ كلُّ واحدٍ (عشرين) وإن ظَهَرَ أن أحدَهما ذَكَرٌ والآخَرَ أنثى أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (أربعةً) وأَخذَ الابنُ الذي ظهَرَ أنه ذكَرٌ (أربعةَ عشرَ) حتى يكونَ لكلِّ واحدٍ من الابنين (أربعةٌ وعشرون) وأخَذَ الخُنثى الذي ظهَرَ أنه أُنْثَى (اثنان) حتى يكونَ له (اثنا عشرَ) وإن ظَهَرَ أن الخنثيين أنثيين أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (عشرةً) حتى يكونَ له (ثلاثون) وأَخَذَ كلٌّ من الخنثيين (خمسةً) حتى يكونَ للواحدِ (خمسةَ عشرَ) حسْبَما هو مُبَيَّنٌ بعالِيه.

(وإن كان لا يُرجَى انكشافُ حالِهما) ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ منه المسائلُ، وهو سِتون في عددِ أحوالِ الْخُنْثَيَيْن الأربعِ، فيَحصُلُ مائتان وأربعون.

فعلى الطريقةِ الأُولى المتقدِّمةِ، فيما إذا كان الخُنثى واحداً، تقولُ للابنِ الواضحِ من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثُ مالِ ثمانين) من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (نِصفُ مالِ مائةٍ وعشرين) ومن مسألةِ كَوْنِ الأكبرِ ذكَراً والأصغرِ أنثى (خُمُسَا مالِ سِتَّةٍ وتسعين) ومن مسألةِ العكْسِ كذلك، والجميعُ ثلاثُ مائةٍ واثنان وتسعون تُقْسَمُ على الأحوالِ الأربعِ، فيَخرُجُ ثمانيةٌ وتسعون.

وهكذا العملُ لكلِّ واحدٍ من الخنثيين، وعلى الطريقةِ الثانيةِ تُقسَمُ الجامعةُ وهي مائتان وأَربعون على مسألةِ الذُكوريَّةِ، فيَخرُجُ جزءُ سهمِها (ثمانون) فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانون)، وكذلك تَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ واحدٍ من الْخُنْثَيَيْن فيَحصُلُ لكلِّ واحدٍ منهما (ثمانون) ثم تَقْسِمُ الجامعةَ أَيضاً على مسألةِ الأُنوثيَّةِ فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ستون فتَضرِبُ في نصيبِ الابنِ اثنين، فيَحصُلُ له (مائةٌ وعشرون) وتَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ واحدٍ من الْخُنْثَيَيْن وهو واحدٌ فيَحصُلُ له (ستون)، ثم تَقسِمُ الجامعةَ على كَوْنِ الأَكبرِ ذكَراً والأَصغرِ أُنثى فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ وأَربعون، فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ اثنين فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ وتسعون)، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَكبرِ اثنين فيَحصُلُ له كذلك، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَصغرِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانيةٌ وأَربعون) ثم تَقسِمُ الجامعةَ أَيضاً على مسألةِ كونِ الأَصغرِ ذَكَراً والأَكبرِ أُنثى فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ وأَربعون فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ (اثنين) فيَحصُلُ له سِتَّةٌ وتسعون كما في التي قبلَها، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَكبرِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانيةٌ وأَربعون)، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَصغرِ (اثنين) فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ وتسعون)، ومجموعُ حِصَصِ الابنِ الواضحِ (ثلاثُمائةٍ واثنان وتسعون) تُقْسَمُ على الأَحوالِ الأَربع فيَخرُجُ له (ثمانيةٌ وتسعون) كما تَقدَّمَ، ومجموعُ حِصصِ الخُنثى الأكبرِ (مائتان وأَربعةٌ وثمانون) تُقسَمُ على الأَحوالِ فيَخرُجُ (إِحدى وسبعون)، ومجموعُ حِصَصِ الخُنثى الأَصغرِ (مائتان وأَربعةٌ وثمانون) أَيضاً تُقسَمُ على الأَحوالِ فيَخرُجُ له (إِحدى وسبعون).

(ميراثُ المفْقُودِ)
ثم قالَ:

واحكُمْ على المَفْقُودِ حُكْمَ الخُنثى إن ذَكَراً يكون أو هو أُنْثَى

أقولُ: أما المفقودُ وهو: من خَفِيَ خبرُه فلم يُدْرَ أحيٌّ هو أم مَيِّتٌ ؟ لأسْرٍ أو سفَرٍ أو نحوِهما، فله حالتان:
الأُولى: حالةٌ يكونُ الغالبُ عليه السلامةُ، كمن سافَرَ لتجارةٍ، أو سياحةٍ، أو طلَبِ علْمٍ، أو نحوِ ذلك فيُضرَبُ له تسعون سنةً منذ وُلِدَ، هذه إحدى الرواياتِ عن أحمدَ رحِمَهُ اللهُ، وعنه روايةٌ ثانيةٌ لا يُحكَمُ بموتِه حتى يُتيَقَّنَ موتُه أو تَمضي عليه مُدَّةٌ لا يَعيشُ في مثلِها غالباً، وإلى هذا ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ، وهو مذهَبُ الشافعيِّ، والمشهورُ عن مالكٍ وأبي حنيفةَ، وعلى هذا القولِ فالمرْجِعُ في الحكْمِ بموتِه إلى اجتهادِ الحاكِمِ لأن الأصلَ حياةُ المفقودِ فلا يَخرُجُ عنه إلا بيقينٍ أو ما في حُكمِه، كما لو فُقِدَ وهو ابنُ تسعين.

فإن المرجِعَ في تعيينِ وقتِ موتِه إلى اجتهادِ الحاكمِ على القولَيْن جميعاً، وهذا القولُ أظهَرُ دليلاً من قولِ من حَدَّدَ المدَّةَ بتسعين سنةً لأن التحديدَ بزمنٍ معيَّنِ يَحتاجُ إلى دليلٍ شرعيٍّ، ولا دليلَ هنا واللهُ أعلَمُ.

الحالةُ الثانيةُ: يكونُ الغالبُ عليه الهلاكُ، كمن غَرَقَ في مرْكَبٍ فسَلِمِ بعضٌ وتَلِفَ بعضٌ، أو فُقِدَ من بينِ أهلِه، أو بينِ الصفَّيْن أو نحوُ ذلك فيُضرَبُ له أربعُ سنين منذ فُقِدَ، ثم بعدَ مضيِّ المدَّةِ المذكورةِ يُقسَمُ مالُه بينَ ورثتِه الأحياءِ حين الحكْمُ بموتِه من لَدُنْ قاضٍ، دونَ من ماتَ منهم قبلَ ذلك وإن ماتَ مورِّثُه في مدَّةِ التربُّصِ عُومِلَ ورَثَتُه بالأضَرِّ، ووُقِفَ الباقي إلى أن يَتبيَّنَ أمْرَ المفقودِ أو تَمضِيَ مُدَّةُ التربُّصِ، فإن ظَهَرَ أنه حيٌّ دُفِعَ إليه نصيبُه ورُدَّ الباقي إن كان على مستحِقِّه، وكذا إن مَضَتْ المدَّةُ ولم يُعلَمْ خبرُه وإن بان موتُه قبلَ مورِّثِه رُدَّ الموقوفُ على مستحِقِّه، فإذا ماتَ شخصٌ وخَلَّفَ وَرَثَةً أحدُهم مفقودٌ، فطريقُ العملِ أن تَجعَلَ له مسألتين: مسألةَ حياةٍ، ومسألةَ موتٍ، ثم تَنظُرُ بينَهما بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ والعملِ فهو الجامعُ للمسألتين، فمن وَرِثَ فيهما على السواءِ أُعْطِيَ نصيبَه كاملاً، ومن اختَلَفَ إرثُه أُعطِيَ الأقلَّ، لأنه اليقينُ، ومن سقَطَ في إحداهما لم يُعطَ شيئاً.

ففي زوجٍ، وشقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ مفقودةٍ، مسألةُ الموتِ من اثنين للزوجِ النصفُ (واحدٌ) وللشقيقةِ النصفُ (واحدٌ)، ومسألةُ الحياةِ من سِتَّةٍ، وتَعولُ إلى سبعةٍ: للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ النصفُ (ثلاثةٌ)، وللأختِ لأبٍ السدُسُ (واحدٌ) تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْن. وبينَ المسألتين مبايَنةٌ فنَضرِبُ إحداهما في الأخرى فيَحصُلُ (أربعةَ عشرَ) وهي الجامعةُ للزوجِ من مسألةِ الحياةِ، ثلاثةٌ تُضْرَبُ في مسألةِ الموتِ اثنين فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ)، وللشقيقةِ مثلُه لأنه الأضَرُّ في حقِّهما. ويُوقَفُ اثنان للمفقودةِ فإن بان أنها حيَّةٌ دُفِعَ إليها، وإن بان موتُها قبل موتِ مورِّثِها رُدَّا على الزوجِ والأختِ نِصفين، وإن بان موتُها بعدَ موتِ مورِّثِها أو مَضَتْ مُدَّةُ التربُّصِ ولم يُعْلَمْ خبرُها قُسِمَا على وَرثَتِها كسائرِ مالِها.

(هنا جدول يأخذ كصورة)

وفي زوجٍ، وأختين لأبٍ، وأخٍ لأبٍ مفقودٍ مسألةُ الموتِ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأختين (أربعةٌ) ومسألةُ الحياةِ من اثنين، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ: للزوجِ (أربعةٌ) وللأخِ (اثنان)، ولكلِّ أختٍ (واحدٌ)، والمسألتان متباينتان تَضْرِبُ إحداهما في الأخرى فتَبْلُغُ (سِتَّةً وخمسين) وهي الجامعةُ للزوجِ من مسألةِ الموتِ (ثلاثةٌ) لأنه الأضَرُّ في حقِّه، تُضرَبُ في مسألةِ الحياةِ (ثمانيةٌ) فيَحصُلُ له (أربعةٌ وعشرون)، ولكلِّ واحدةٍ من الأختين من مسألةِ الحياةِ (واحدٌ) لأنه الأضَرُّ في حقِّهما، يُضرَبُ في مسألةِ الموتِ (سبعةٌ) بسبعةٍ، ويُوقَفُ (ثمانيةَ عشرَ) ، فإن تَبيَّنَتْ حياتُه أَخَذَ نصيبَه منها وهو (أربعةَ عشرَ) ورُدَّ الباقي وهو (أربعةٌ) على الزوجِ لأنها كمالُ فرضِه، وكذا لو مَضَتْ مدَّةُ التربُّصِ ولم يُعلَمْ خبرُه، وتَرجِعُ الجامعةُ بالاختصارِ إلى سُبْعِها ثمانيةً لتَوافُقِ الأنصباءِ بالأسباعِ وإن تَبيَّنَ موتُه قبلَ موتِ مورِّثِه رُدَّ الجميعُ على الأختين لأنه كمالُ فرضِهما.

تُوقَفُ الثمانيةَ عشرَ، فإن ظَهَرَ حياتُه أَخَذَ منها أربعةَ عشرَ، ورُدَّ على الزوجِ أربعةٌ. وإن ظَهَرَ موتُه قبلَ المورِّثِ رُدَّتْ الثمانيةَ عشرَ على الأختين ؛ لأنه نصيبُهما لكلِّ واحدةٍ تسعةٌ، يكونُ المجموعُ لها سِتَّةَ عشرَ.

(هنا جدول يأخذ كصورة)

(ميراثُ الحمِْل)
ثم قالَ:

وهكذا حُكْمُ ذواتِ الحمْلِ فابْنِ على اليقـينِ والأقـلِّ

شروطُ توريثِ الحمْلِ:
أقولُ: أما الحمْلُ فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ إلا بالشرطين المتقدِّمَيْن في أوَّلِ هذه النَّبْذةِ وهما:
الشرطُ الأوَّلُ: تَحقُّقُ وجودِه في الرحِمِ حين موتِ المورِّثِ ولو نُطفةً.

ويُعرَفُ ذلك: بأن تَلِدَه لأقَلَّ من سِتَّةِ أشهُرٍ من حين موتِ المورِّثِ سواءٌ كانت فِراشاً لزوجٍ أو سيِّدٍ أو غيرَ فراشٍ، وكذا إن وَلَدَتْه لأكثرَ من سِتَّةِ أشهُرٍ ودونَ أربعِ سنين وهي غيرُ فراشٍ، فإذا كانت فراشاً لزوجٍ يَطَأُ أو سيَّدٍ يَطَأُ فهو غيرُ متَحَقِّقِ الوجودِ لاحتمالِ أن يكونَ من وَطءٍ حادثٍ، وإن كان الزوجُ أو السيِّدُ لا يَطَأُ لغيبةٍ أو امتناعٍ أو غيرِهما فهو متَحَقِّقُ الوجودِ، كما لو كانت غيرَ فراشٍ، وإن وَلدَتْه لأكثرَ من أربعِ سنين من حيث موتِ المورِّثِ فهو غيرُ متَحَقَّقِ الوجودِ مُطلَقاً، لأن أكثرَ مدَّةِ الحمْلِ على مذهَبِ الإمامِ أحمدَ أربعُ سنين، وذهَبَ بعضُ أهلِ العلْمِ إلى أن مدَّةَ الحمْلِ لا حدَّ لأكثرِها وهو الأرجحُ دليلاً.

والشرطُ الثاني: أن يَنفصِلَ كلُّه حيًّا حياةً مستقرِّةً.
ويُعرَفُ ذلك: بأن يَستَهِلَّ صارخاً أو يَعطِسَ أو يَرْضَعَ أو نحوُ ذلك، فإذا ماتَ شخصٌ وخلَّفَ ورَثَةً فيهم حمْلٌ يَرِثُه، وطَلَبوا القسمةَ وُقِفَ للحمْلِ الأكثرُ من ميراثِ ذَكَرَين أو أُنْثَيَيْن، وأُعْطِيَ كلُّ واحدٍ اليقينَ، ومن لا يَحجُبُه يُعطَى نصيبَه كاملاً كالجَدَّةِ ومن يَنقُصُه الحمْلُ شيئاً يُعطَى اليقينَ، ومن لا يَرِثُ إلا في بعضِ التقاديرِ لا يُعطَى شيئاً، فإذا وُلِدَ الحمْلُ أَخذَ نصيبَه وما بَقِيَ فهو لمستحِقِّه وإن أُعْوِزَ شيءٌ بأن وُقِفَ لاثنين فوَلَدَ ثلاثةً فأكثرَ رجَعَ على الورثةِ إن كان يَنقصُهم، والحمْلُ له منه تقاديرُ وذلك لأنه: إما أن يَنفَصِلَ كلُّه حيًّا حياةً مستقرَّةً، أو لا. وعلى الأوَّلِ: إما أن يكونَ ذَكَراً فقط أو أنثى فقط، أو ذَكَراً وأنثى، أو ذَكَرَين ، أو أُنْثَيَين، فهذه سِتَّةُ تقاديرَ، وأما كونُ الحمْلِ أكثرَ من اثنين فنادِرٌ لا يَحتاجُ إلى تقديرٍ.

والفائدةُ في حسابِ مسائلِ الحمْلِ أن تَعمَلَ لكلِّ تقديرٍ مسألةً على حِدَةٍ، ثم تَنظُرَ بينَ المسائلِ بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ والعمَلِ فهو الجامعُ للمسائلِ كلِّها، فاقْسِمْ على كلِّ مسألةٍ فما خَرَجَ فهو جزءُ سهمِها، ثم اضرِبْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من كلِّ مسألةٍ في جزءِ سهمِها فما بَلَغَ فهو نصيبُه منها، ثم اعرِفْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من كلِّ مسألةٍ. فمن لا يَختلِفُ نصيبُه يُعطَى كاملاً، ومن اختلَفَ نصيبُه أُعْطِيَ الأقلَّ لأنه اليقينُ، ومن لا يَرِثُ إلا في بعضِ التقاديرِ لا يُعطَى شيئاً، ومن علِمَ ما سَبَقَ في التصحيحِ والتأصيلِ لم يَخْفَ عليه طريقُ تصحيحِ مسائلِ الحمْلِ.
ولنُمَثِّلَ ذلك بمثالٍ تَتَّضِحُ به هذه القاعدةُ وهو:
أن يموتَ شخصٌ عن أمٍّ حامِلٍ من أبيه، وأخوين لأمٍّ، فمسألةُ تقديرِ انفصالِ الحمْلِ ميِّتاً من سِتَّةٍ، وتَرْجِعُ بالرَّدِّ إلى ثلاثةٍ: للأمِّ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ (اثنان).

ومسألةُ تقديرِ انفصالِه حيًّا حياةً مستقرَّةً إن كان ذَكَراً فقط من سِتَّةٍ: للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان)، والباقي (ثلاثة) للحمْلِ.
وإن كان أنثى فقط فمسألتُه أيضاً من سِتَّةٍ: للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) وللحمْلِ النصفُ (ثلاثةٌ).
وإن كان ذَكَراً وأنثى فمسألتُه كذلك للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) والباقي (ثلاثةٌ) للحمْلِ.
وإن كان ذَكَرَين فكذلك أيضاً، وتَصِحُّ من اثنَيْ عشَرَ: للأمِّ (اثنان)، وللأخوين لأمٍّ (أربعةٌ) وللحمْلِ (سِتَّةٌ).
وإن كان أُنْثَيَين فكذلك أيضاً، وتَعُولُ إلى سبعةٍ: للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) وللحَمْلِ الثلُثان (أربعةٌ). وبينَ المسألةِ الأُولى والثانية مداخَلةٌ فتَكتفي بالكُبرَى وهي (سِتَّةٌ) ، ثم تَنظرُ بينَها وبينَ المسألةِ الثالثةِ والرابعةِ فنَجِدُ بينَها مماثَلةً فتَكتفي بإحداهن وهي (سِتَّةٌ)، ثم تَنظُرُ بينَها وبينَ المسألةِ الخامسةِ فتَجِدُ بينَهما مداخَلةً فتَكتفي بالكُبرى وهي (اثنا عشرَ) ، ثم تَنظُرُ بينَهما وبينَ المسألةِ السادسةِ وهي (سبعةٌ)، فنَجِدُ بينَهما مبايَنةً فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى فتَبْلُغُ (أربعةً وثمانين) وهي الجامعةُ للمسائلِ كلِّها.

(هنا جدول يأخذ كصورة)

فإذا أردتَ أن تَقْسِمَ للأمِّ والأخوين لأمٍّ، فاقْسِمْ الجامعةَ على مسألةِ تقديرِ انفصالِ الحمْلِ أُنثيين لأنه الأضَرُّ في حقِّهِم، فيَخرُجُ اثنا عشرَ وهي جزءُ سهمِها؛ فاضرِبْ فيه نصيبَ الأمِّ واحداً يَحصُلُ لها (اثنا عشرَ) واضرِبْ فيه نَصيبَ الأخوين لأمٍّ اثنين يَحصُلُ (أربعةٌ وعشرون) ويُوقَفُ الباقي وهو (ثمانيةٌ وأربعون) إلى وضْعِ الحمْلِ فإن ظهَرَ أنه أُنْثَيان فهي لهما، وإن ظهَرَ أنه ذَكَرٌ أعطَيْتَه من الموقوفِ (اثنين وأربعين) لأنها هي التي تَحصُلُ له إذا قَسَمْتَ الجامعةَ على مسألتِه ثم ضَرَبْتَ نصيبَه منها في جزءِ سهمِها والباقي من الموقوفِ سِتَّةٌ تُرَدُّ على الأمِّ والأخوين لأمٍّ، للأمِّ (اثنان) تَتِمَّةَ فرضِها وللأخوين لأمٍّ (أربعةٌ) تَتِمَّةَ فرضِهما ، وكذا إن ظهَرَ أنه أُنثى فقط، وإن ظَهَرَ أنه ذَكَرٌ وأنثى فكذلك أيضاً، وتكونُ الاثنان والأربعون بينَهما أثلاثاً للذكَرِ (ثمانيةٌ وعشرون) ، وللأنثى (أربعةَ عشرَ)، وإن بان أنه ذَكَرَان فكذلك أيضاً، وتكونُ الاثنان والأربعون بينَهما نصفين لكلِّ واحدٍ منهما (واحدٌ وعشرون)، وإن انْفَصَلَ الحمْلُ ميِّتاً رَدَدْتَ الموقوفَ كلَّه على الأمِّ والأخوين لأمٍّ، للأمِّ منه (سِتَّةَ عشرَ) تُضافُ إلى ما في أيديهما وهو (أربعةٌ وعشرون) فيكونُ الجميعُ (سِتَّةً وخمسين) لكلِّ واحدٍ منهما (ثمانيةٌ وعشرون)، وعلى هذا المثالِ فقِسْ تَضْبِطْ إن شاءَ اللهُ.

محمد أبو زيد
12-01-2008, 03:18 PM
قِسْمَةُ التَّرِكاتِ(1) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn1)
بابُ مِيراثِ الخُنْثَى الْمُشْكِلِ(2) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn2)

وإنْ يَكُـنْ فِي مُسْتَحِـقِّ الْمــالِ = خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ(3) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn3)
فاقْسِــمْ عَلَى الأَقَـلِّ واليَقـينِ(4) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn4) = تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبينِ(5) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn5)
واحْكُمْ عَلَى الْمفْقودِ حُكْمَ الْخُنْثى(6) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn6) = إنْ ذَكَراً يَكونُ أوْ هُوَ أُنْثى(7) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn7)
وهَكَـذا حُكْـمُ ذَواتِ الْحَمْـلِ(8) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn8) = فابْنِ عَلَى الْيَقِـينِ والأَقَـلِّ[/URL](9)

-
(1) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftn9) التَّرِكَةُ، هي: تُراثُ الميِّتِ؛ وقِسمَةُ التَّرِكَاتِ، هي الثمَرَةُ المقصودةُ بالذاتِ من علْمِ الفرائضِ؛ وما تَقدَّمَ من التأصيلِ، والتصحيحِ وسيلةٌ.
والتَّرِكَةُ: إما أن تكونَ مما يُمكِنُ قِسمتُه، أو لا؛ فإن كانت مما يُمكِنُ قِسمتُه، كالدراهمِ، والْمَكِيلاتِ، ونحوِها، فقِسمتُها، بواحدٍ من أوجُهٍ خمسةٍ، مبْنِيَّةٍ على أعدادٍ أربعةٍ متناسِبةٍ، نِسبةً هندسيَّةً منفصِلةً، نِسبةُ أوَّلِها إلى ثانيها، كنِسبةِ ثالثِها إلى رابِعِها، وهي: أصلٌ كبيرٌ في استخراجِ المجهولاتِ.
وذلك: أن نِسبةَ نصيبِ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ، إلى مُصَحِّ المسألةِ، كنِسبةِ نصيبِه إلى التَرِكَةِ؛ فهذه أربعةُ أعدادٍ؛ الأوَّلُ: نصيبُ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ. الثاني: مُصَحُّ المسألةِ. الثالثُ: نصيبُه من التَّرِكَةِ، وهو المجهولُ. الرابعُ: التَّرِكَةُ.
فالوجْهُ الأوَّلُ: أن تَضرِبَ العددَ الأوَّلَ، وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ، من مُصَحِّ المسألةِ، في العددِ الرابعِ، وهو التَّرِكَةُ، فما بَلَغَ قِسمتَه على العددِ الثاني، وهو مُصَحُّ المسألةِ، فما خَرَجَ، فهو نصيبُه من التَّرِكَةِ, وهو العَددُ الثالثُ المجهولُ.
ففي زوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ شقيقةٍ، مسألتُهم: من سِتَّةٍ، وتَعولُ إلى ثمانيةٍ، والتَّرِكَةُ: عشرون؛ تَضرِبُ نصيبَ الزوجِ، ثلاثةً، في عشرين، يَحصُلُ سِتون، فاقْسِمْها على المسألةِ الثانيةِ، يَخرُجُ لك سبعةٌ ونصْفٌ.
الوجهُ الثاني: أن تَقسِمَ الثانيَ، وهو مُصَحُّ المسألةِ، على الرابعِ، وهو التَّرِكَةُ؛ فما خَرَجَ: فإما أن يكونَ صحيحاً فقط: أو صحيحاً وكَسْراً، أو كَسْراً فقط.
فإن كان صحيحاً: قَسَمْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ عليه، فما خَرَجَ فهو الثالثُ المجهولُ، وهو نصيبُه من التَّرِكَةِ؛ وإن كان صحيحاً، وكَسْراً: بَسَطْتَ الصحيحَ من جِنسِ الكسْرِ، ثم بَسَطْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ، مثلَ ذلك الكسْرِ، ثم قَسَمْتَ عليه: فما خَرَجَ فهو نصيبُه، وإن كان كسراً فقط: بَسَطْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جنسِه، ثم قَسَمْتَ عليه.
الوجهُ الثالثُ: أن تَقسِمَ الرابعَ على الثاني، عكْسَ الذي قَبلَه، فما خَرَجَ كان جزءَ السهْمِ، فتَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ وارِثٍ، فما بَلَغَ فهو نصيبُه من التَّرِكَةِ.
الوجهُ الرابعُ: أن تَقْسِمَ الثانيَ على الأوَّلِ، فما خَرَجَ فاقْسِمْ عليه الرابعَ، فما خَرَجَ فهو الثالثُ.
الخامسُ: أن تَقسِمَ الأوَّلَ على الثاني، فما خَرَجَ فاضْرِبْه في الرابعِ، فما بَلَغَ فهو الثالثُ المجهولُ.
وأما إذا كانت التَّرِكَةُ لا تُمكِنُ قِسمتُها، كالعَقَارِ، والحيواناتِ المختلِفةِ القِيَمِ، ونحوِ ذلك، ففيها طريقان:
أحدُهما: طريقُ النِّسبةِ، وهي: أن تَنْسِبَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إليها، ثم تُعطِيَه من التَّرِكَةِ بمثلِ تلك النِّسبةِ؛ وذلك: كنصْفٍ، وربْعٍ، إن أمْكَنَ؛ وهذه من أنْفَعِ الطرائقِ، وأَعمِّها في قِسمةِ التَّرِكَاتِ، لصلاحيَّتِها، فيما تُمكِنُ قِسمتُه، وفيما لا تُمْكِنُ.
والطريقةُ الثانيةُ: طريقةُ القِيراطِ، وهو ثلُثُ الثُّمُنِ، ومَخْرَجُه: من أربعٍ وعشرين؛ فإذا أَرَدْتَ معرفةَ قيراطِ المسألةِ، فاقْسِمْها على مَخرجِ القيراطِ، فما خَرَجَ فهو قيراطُها.
وإذا أَرَدْتَ معرفةَ، ما في يدِ كلِّ وارِثٍ، من القَراريطِ، فاقْسِمْ نصيبَه من المسألةِ، على القيراطِ، إن كان صامتاً، كالثلاثةِ، والخمسةِ؛ وهو ما لا يَتركَّبُ من ضرْبِ عددٍ في عددٍ، ويُسمَّى الأصمَّ، فما خَرَجَ، فهو له قَراريطُ.
وإن كان ناطقاً، وهو: ما تَرَكَّبَ من ضرْبِ عددٍ في عددٍ، كالأربعةِ، والسِتَّةِ، حَلَلْتَه إلى أضلاعِه؛ وهي: أجزاؤُه التي يَتركَّبُ منها، ثم قَسَمْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ: على تلك الأضلاعِ، مُبتدِئاً بالأصغَرِ، ثم ما يَلِيه، فما خَرََج على آخرِها، وهو الأكبرُ، فهو له قراريطُ.
وإن أردتَ معرفةَ ما بِيَدِ كلِّ وارِثٍ، من القراريطِ، جعلْتَ مَخرجَ القِيراطِ، مَحَلَّ التَّرِكَةِ، الذي هو العددُ الرابعُ.

(2) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref2) أي: والمفقودُ، والْحَمْلُ؛ والْخُنْثَى الْمُشْكِلُ، هو: مَن له آلةُ ذكَرٍ، وآلةُ أُنْثى، أو ثُقْبٌ لا يُشْبِه واحداً منهما؛ ولا يُوجَدُ إلا في البُنوَّةِ، والأخوَّةِ، والعُمومةِ، والوَلاءِ.

(3) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref3) أي: باقٍ على إشكالِه، لم يَتَّضِحْ بذكورَةٍ، ولا بأُنوثةٍ.

(4) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref4) أي: فاقْسِم التَّرِكَةَ، بينَ الوَرَثَةِ، والخُنْثَى، على الأقلِّ، لكلٍّ من الوَرَثَةِ، والخُنْثَى، إن وَرِثَ بتقديرِ الذكورةِ، أو الأنوثةِ؛ واليقينِ، أي: المتَيَقَّنِ وهو الأقلُّ.

(5) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref5) أي: تَحْظَ بالقِسمةِ الحقِّ، الْمُبِينِ: الواضحِ الظاهرِ؛ ولا يَخْلو الخُنْثَى من حالين: إما أن يُرْجَى انكشافُ حالِه، أو لا؛ فإن رُجِيَ: بأن كان صغيراً، عُومِلَ هو، ومَن معه من الوَرَثَةِ، بالأضرِّ، إن طَلَبوا القِسمةَ؛ ووُقِفَ الباقي، إلى أن يَتَّضِحَ أمرُه، كَبَوْلِه من أحَدِ آلَتَيْه؛ فإن بالَ منهما، فبأَسْبَقِهِما، فإن اسْتَوَيَا، فبأكثرِهما؛ وكحَيْضِه، وتَفكُّكِ ثَديَيْه، ونباتِ لِحيَتِه.
وإن لم يُرجَ انكشافُ حالِه: بأن ماتَ، وهو صغيرٌ، أو بَلَغَ، ولم يَتَّضِحْ أمْرُه؛ أُعْطِيَ نصفَ ميراثِ ذكَرٍ، ونصفَ مِيراثِ أُنْثَى، إن وَرِثَ بهما مُتفاضِلاً، وإن وَرِثَ بهما على السواءِ؛ أُعْطِيَ نصيبَه كاملاً.
وإن وَرِثَ بالذكوريَّةِ فقط: أُعْطِيَ نصْفَ ميراثِ ذَكَرٍ؛ وإن وَرِثَ بالأنوثيَّةِ فقط: أُعْطِيَ نِصْفَ ميراثِ أُنْثَى.
ففي الحالةِ الأُولى، وهي: أن يُرْجَى انكشافُ حالِه، ويَطْلُبوا القِسمةَ: تَجعَلُ له مسألتين، إن كان الخُنْثَى واحداً، وتَنظُرُ بينَهما بالنِّسَبِ الأربَعِ، ثم تُعْطِي كلَّ واحدٍ اليقينَ وتَقِفَ الباقيَ حتى يَتَّضِحَ أمرُه، كابنٍ وبنتٍ وخُنْثَى صغيرٍ.
وإن لم يُرْجَ انكشافُ حالِه: بأن ماتَ صغيراً، أو بَلَغَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، جَعَلْتَ له مسألتين، كما تَقَدَّمَ. وإن وَرِثَ بالذكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ على السواءِ، كوَلَدِ الأمِّ، فأعْطِه حَقَّه كاملاً.
ومِثالُ إرْثِه بالذكوريَّةِ فقط: بنتان، وابنُ أخٍ لأبٍ خُنْثَى، وابنُ عمٍّ لغيرِ أمٍّ، وبالأُنوثيَّةِ فقط: زوجٌ، وشقيقةٌ، ووَلَدُ أبٍ خُنْثَى.
وإن كان في المسألةِ خُنْثَيَانِ، فأكثرُ: جَعَلْتَ لهم من المسائلِ، عددَ أحوالِهم.
وطريقُ العمَلِ: أن تَنظُرَ بينَ مسائلِهم، بالنِّسَبِ الأربعِ، كما تَقدَّمَ، ثم إن كان يُرجَى انكشافُ حالِهم، عامَلْتَهم ومن معهم من الوَرَثَةِ بالأضَرِّ، ووَقَفْتَ الباقيَ إلى أن يَتَّضِحَ أمرُهم.
وإن كان لا يُرجَى انكشافُ حالِهم: ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ منه المسائلُ، في عددِ أحوالِهم، فما حَصَلَ فهو: لجامعةِ المسائلِ كلِّها، ثم تأخُذُ نصيبَ كلِّ واحدٍ من المسائلِ، من جملةِ الجامعةِ، فتَقْسِمُه على أحوالِهم، فما خَرَجَ فهو نصيبُه.

(6) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref6) أي: واحكُمْ على المفقودِ، إذا كان من جملةِ الوَرَثَةِ، حكْمَ الخُنْثَى، فيُعَامَلُ الوَرَثَةُ بالأضَرِّ، من تَقْدِيرَيْ: حياتِه، وموتِه.

(7) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref7) أي: سواءٌ كان المفقودُ ذَكَراً، أو أُنثى، والمفقودُ هو: من انقَطَعَ خبرُه، ولا يُدْرَى حياتُه وموتُه، لأَسْرٍ أو سَفَرٍ، ونحوِهما.
وله حالتان: حالةٌ يكونُ الغالبُ عليه السلامةَ، كمن سافَرَ لتجارةٍ، أو سياحةٍ، أو طلَبِ علْمٍ، أو نحوَ ذلك؛ فيُضرَبُ له تسعون سنةً، منذ وُلِدَ.
والحالةُ الثانيةُ: يكونُ الغالِبُ عليه الهلاكُ، كَمَنَ غَرِقَ في مَرْكِبٍ، فسَلِمَ بعضٌ، وتَلِفَ بعضٌ؛ أو فُقِدَ من بينِ أهلِه؛ أو من بينِ الصَّفَّيْنِ، أو نحوَ ذلك؛ فيُضْرَبُ له أربعُ سنينَ، منذ فُقِدَ؛ ثم بعدَ مُضِيِّ المدَّةِ؛ يُقْسَمُ مالُه بينَ ورثتِه الأحياءِ، حينَ يَحْكُمُ الحاكِمُ بموتِه، دونَ من ماتَ منهم، قبلَ ذلك.
وإن ماتَ موَرِّثُه، في مدَّةِ التربُّصِ، فإن قَدِمَ أَخَذَ نصيبَه، ورَدَّ الباقيَ على مستحِقِّه؛ وكذا إن مَضَت المدَّةُ، ولم يُعلَمْ خبرُه؛ وإن بانَ موتُه قبلَ موتِ موَرِّثِه، رَدَّ الموقوفَ على مستحِقِّه.
فإذا ماتَ شخصٌ، وخَلَّفَ وَرَثَةً، أحدُهم مفقودٌ، جَعَلْتَ له مسأَلَتَيْ: حياةٍ وموتٍ، ثم تَنظُرُ بينَهما بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ، فهو الجامعُ للمسألتين؛ فمَنْ وَرِثَ فيهما على السواءِ، أُعْطِيَ نصيبَه كاملاً؛ ومن اخْتَلَفَ إرْثُه: أُعْطِيَ الأقلَّ؛ لأنه اليقينُ، ومن سَقَطَ في إحداهما، لم يُعْطَ شيئاً.

(8) (http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref8) الذي يَرِثُ، أو يُحْجَبُ، ولو ببعضِ التقاديرِ.

[URL="http://www.afaqattaiseer.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7910#_ftnref9"](9) أي: فابنِ عملَك في القِسمةِ، بينَ الوَرَثَةِ الموجودين، إن طَلَبوا القِسمةَ، أو بعضُهم، قبلَ وضْعِ الحمْلِ، على اليقينِ، والأقلِّ، أي: عامِل الوَرَثَةَ الموجودين بالأضَرِّ، من وجودِه، وعدمِه؛ وذُكورَتِه، وأُنوثتِه، وانفرادِه، وتَعدُّدِه، وتُوقِفُ المشكوكَ فيه، إلى وضْعِ الحمْلِ.
ولا يَرِثُ، ولا يُورَثُ، إلا بشرطين: تَحقُّقُ وجودِه في الرحِمِ، حينَ موتِ المُوَرِّثِ، ولو نُطْفةً، ويُعرَفُ ذلك بأن تَلِدَه لأقلَّ من سِتَّةِ أشهُرٍ، من حينِ موتِ الموروثِ، أو وَلَدَتْه لأكثرَ من سِتَّةِ أشهُرٍ، ودونَ أربعِ سنينَ؛ والثاني: أى: يَنفصِلُ كلُّه حيًّا، حياةً مستقِرَّةً، ويُعرفُ ذلك: بأن يَستَهِلَّ صارخاً، أو يَعْطِسَ أو يَرْضَعَ، ونحوَ ذلك.
فإذا ماتَ شخصٌ، وخَلَّفَ وَرَثَةً فيهم حَمْلٌ يَرِثُه، وطَلَبُوا القِسمةَ، وَقَفَ للحمْلِ الأكثرَ، من إرْثِ ذَكَرَين، أو أُنْثَيَيْنِ، وأُعْطِيَ كلُّ واحدٍ اليقينَ، ومَن لا يَحْجُبُه، يُعْطَى نصيبَه كاملاً، كالجَدَّةِ، ومن يَنْقُصُه الحمْلُ شيئاً، يُعْطَى اليقينَ، ومَن لا يَرِثُ إلا في بعضِ التقاديرِ، لم يُعْطَ شيئاً، فإذا وُلِدَ الحمْلُ، أَخَذَ نصيبَه، وما بَقِيَ فهو لِمُسْتَحِقِّه.
والحمْلُ: إما أن يَنفصِلَ حيًّا، أو لا؛ أو يكونَ ذَكَراً فقط؛ أو ذَكَراً، وأُنْثى، أو ذكرين؛ أو أُنْثَيَيْنِ.
وتَعمَلُ لكلِّ تقديرٍ مسألةً على حِدَةٍ، ثم تَنظُرُ بينَ المسائلِ، بالنِّسَبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظرِ، فهو الجامعةُ؛ فاقْسِمْه على كلِّ مسألةٍ، فما خَرَجَ فهو جزءُ سهمِها، ثم اضرِبْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ، من كلِّ مسألةٍ، في جزءِ سهمِها، فما بَلَغَ فهو نصيبُه منها؛ ثم اعرِفْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ، من كلِّ مسألةٍ، فمَن لا يَختلِفْ نصيبُه، يُعطه كاملاً؛ ومَن اختلَفَ نصيبُه أُعْطِيَ الأقلَّ؛ ومن لا يَرِثْ في بعضِ التقاديرِ، لا يُعطَ شيئاً؛ وطريقُ تصحيحِ مسائلِه: كما سَبَقَ.