العودة   معهد آفاق التيسير الإلكتروني > المتون العلمية > الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #76  
قديم منذ 3 أسابيع
موسى موسى غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 335
افتراضي


س8 : الفقهاء-رحمهم الله-يرون أن الناس لهم ثلاث حالات ماهي:
جـ:

إحداهما : الإقامة .
الثانية: الاستيطان.
الثالثة:السفر.

س9: ماذا قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في تقسيم الفقهاء السابق؟
قال: الصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان وسفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد بأحكام خاصة لاتوجد في الكتاب، ولافي السنة.

س10:ماهو الفرق بين المقيم والمستوطن؟
الإقامة عند الفقهاء هو: أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر، ولايكون مستوطناً،وعلى هذا فإنه مقيم، فلاتنعقد به الجمعة ولاتجب عليه ونحوها..

والمستوطن: الذي اتخذ البلد وطنا له.

س11: حكم المقيم والمستوطن في المسح على الخفين؟
حكمهما في المسح واحد.

س12: إطلاق المؤلف-رحمه الله – للمسافر في قوله: "ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها" أي السفر يعني؟
جـ: إطلاق المؤلف –رحمه الله- يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره؛ لأن هناك سفراً طويلاً لكن لايقصرفيه كالسفر المحرم، أو امكروه على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر، ولعله مراد المؤلف-رحمه الله-.
رد مع اقتباس
  #77  
قديم منذ 3 أسابيع
موسى موسى غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 335
افتراضي

س13: متى تبدأ مدة المسح على الخفين ونحوهما؟
جـ:

يمكن تعلق مدة المسح بثلاثة أمور (إذا وقعت بدأ احتساب المدة)
الأول: حال اللبس : (فيحسب من حين لبس الخف).
الثاني: حال الحدث( فيحسب مدة المسح من وقت الحدث وليس اللبس)
الثالث: حال المسح (فيحسب المدة من وقت مسحه على الخف وليس من وقت لبس الخف ولا وقت حدثه)

س 14: فصّل في الثلاثة أمور السابقة، مع توضيح ماصححه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مدة ابتدأ المسح:
جـ:
1- حال اللبس: فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب.
2- حال الحدث: المذهب أن المدة تبتدئ منه؛ لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به.
3- حال المسح: قال الشيخ- رحمه الله- أن المدة تبتدئ منه؛ وعلل ذلك بأن الاحاديث ( يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلة..إلخ) ولايمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيــــح.

س15: عيّن مدة المسح في المثال التالي في المذهب، وعلى الصحيح :
رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة:

جـ:على المذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة.
وعلى القول الراجح: تبتدئ من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيماً، ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً.

س16: كم مدة المسح بالساعات ؟
جـ: المقيم أربع وعشرون ساعة، والمسافر اثنتان وسبعون ساعة.

س17: ماذا قال الشيخ –رحمه الله- عمن قال أن مدة المسح خمس صلوات؟ وبما علل الشيخ؟
جـ: قول العامة : أن المدة خمس صلوات هذا غير صحيح.
لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، فهذا يوم كامل لايحسب عليه؛ لأن المدة قبل المسح أول مرة لاتحسب، فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر، و بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث، فيكون قد صلى خمس عشرة صلاة وهو مقيم.

س18: من شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس طاهراً، مامعنى الطهورية هنا؟
جـ:
1-الطاهر : يطلق على طاهر العين"جلد بعير مذكى مثلاً" فيخرج به نجس العين "خف من جلد حمار مثلاً".
2- قد يطلق الطاهر على مالم تصبه نجاسة، كما لو قلت: يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر، أي: لم تصبه نجاسة.
والمراد هنا: طاهر العين.

س19: قال الشيخ رحمه الله: " يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لايصلى به؛ لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة" مافائدة هذا المسح إذاً؟
جـ: فائدته ان يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف؛ لانه لايشترط للمس المصحف ان يكون متطهراًُ من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحدث.

20: مالحكم لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذكاة؟
جـ: هذا ينبني على الخلاف.
1- إذا قلنا: لايطهر-وهو المذهب- لم يجز المسح عليه.
2- وإن قلنا: يطهر بالدبغ جاز المسح عليه.

س21: ماوجه اشتراط طهارة العين في الخف؟
جـ: وجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لايزيده إلا تلويثاً ، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست.

رد مع اقتباس
  #78  
قديم منذ 3 أسابيع
موسى موسى غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 335
افتراضي


س22: ذكر المصنف-رحمه الله- أن من شروط المسح على الخفين أن تكونا ساترتين، ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الشرط؟


جـ: قال: هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره.



س23: بماذا استدل من لايرى اشتراط الستر في الخف؟


جـ: استدلوا :


1-أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وماورد مطلقاً فإنه يجب أن يبقى على اطلاقه.


2-أن كثير من الصحابة-رضي الله عنهم-كانوا فقراء، وغالب الفقراء لاتخلوا خفافهم من خروق، ولم ينبه عليه الرسول-صلى الله عليه وسلم-، فدل على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.



س24: علل من اشترط الستر أنه لايمكن أن يجمع بين مسح والغسل( المسح للجزء المستور، والغسل للمكشوف) فبماذا تتنقض حجتهم؟


جـ: تنتقض حجتهم بالجبيرة، إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة، والغسل على ماليس عليه جبيرة.



س25: ذهب الشافعية إلى أن مالايستر لصفائه(شفاف) يجوز المسح عليه، ماعلتهم في ذلك؟


جـ: قالوا: لأن محل الفرض مستور لايمكن أن يصل إليه الماء، وكونه تُرى من ورائه البشرة لايضر، فليست هذه عورة يجب سترها!


قال الشيخ: وهذا تعليل جيد من الشافعية.



س26: رجل رجله صغيرة، ولبس خفاً واسعاً لكنه ربطه على رجله بحيث لايسقط مع المشي، ماحكم مسح هذا الرجل على خفه في المذهب وعلى الصحيح؟


في المذهب: لايصح المسح عليه؛ لأن من شروط المسح أن يكون الخف ثابت بنفسه.


والصحيح أنه يصح؛ لأن النصوص الوارة في المسح مطلقة (فلاتقيد إلا بدليل).



س27: اشترط المؤلف للعمامة شرطين زائدين على شروط المسح على الخفاف ماهما؟


جـ:


الأول: أن تكون لرَجل." ذكر"


الثانية: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.



س28: ماوجه اشتراط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة؟


جـ:


1- أن هذا هو ماجرت العادة بلبسه عند العرب.


2- أن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك.



س29: ماوجه اعتراض شيخ الإسلام-رحمه الله- في شرطي العمامة من التحنيك والذؤابة؟


جـ: قال:


1- لادليل على اشتراط ذلك بل النص جاء في العمامة، ولم يذكر قيداً آخراً.


2- لأن الحكمة من المسح على العمامة لاتتعين في مشقة النزع، بل لأنه لو حركها تنفل أكوارها.


3- لأن الرأس قد أصابه العرق والسخونة فإذا نزعها قد يضره البرد.



س30: هل يجب أن يمسح ماظهر من الرأس في العمامة؟


جـ: لايجب ذلك، لكن يسن.

رد مع اقتباس
  #79  
قديم منذ 3 أسابيع
موسى موسى غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 335
افتراضي

س31: مادليل المسح على الجوارب؟


جـ: القياس على الخف.




س32: ماحكم المسح على خُمر النساء؟


جـ اختلف الفقهاء في جواز مسح المرأة على خمارها.


1- فقال بعضهم: إنه لا يجزئ؛ لأن الله-تعالى- أمر بمسح الرأس في قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) "المائدة :6" وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلايجوز!


2- وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل ، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجُل، والمشقة موجودة في كليهما.




س33: ماذا رجح الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في المسح على الخمار؟


جـ: قال: على كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لابأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب.




س34: ماذا تفعل المرأة في الوضوء إذا كان رأسها ملبداً بالحناء أو العسل؟


جـ: يجوز لها المسح عليه، ولاحاجة أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء.




س35: ماحكم مسح المرأة على الحلي الذي تشده على رأسها وهو مايسمى بـ " الهامة" ؟


جـ: يجوز لها ذلك؛ لأننا لو جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى.




س36: ماشروط المسح على الخمار؟


جـ:


1. أن يكون للنساء.


2. أن يكون مداراً تحت حلوقهن.




س37: هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف؟




جـ: فيه خلاف:


1. المذهب أنه يشترط.


2. بعض العلماء ومنهم الشوكاني قالوا: لايشترط.




س38: ماهو دليل من قال بأنه لاتشترط المدة في مسح الخمار؟


جـ:


1. إنه لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنها وقتها.


2. ولأن طهارة الرأس أخف من طهارة الرِجل (فالرأس يمسح في الوضوء والرجل تغسل) فلايمكن إلحاقها بالخف.




س39: الحدث نوعان أصغر وأكبر ففي أيهما يكون المسح( للخف، والعمامة، والخمار، ونحوهم)؟


جـ: في الحدث الأصغر دون الأكبر.





س40: ماهو الدليل على أن المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر فيما سبق؟


جـ: حديث صفوان بن عسال قال: " أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم".


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المذاكرة, المستقنع, السؤال, الطهارة, بطريقة, والجواب, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذاكرة بطريقة السؤال والجواب ( كتاب التوحيد ) مشرف الدورات العلمية كتاب التوحيد 28 منذ 3 أسابيع 05:24 AM


الساعة الآن 11:42 AM.

خـريـطة الـمعـهـد

   

 

free counters